انتهت مصلحة الضرائب العقارية من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص, تنفيذا لتعليمات وزير المالية هاني قدري بالإسراع في تسليم ملاك الوحدات العقارية المستخدمة كمسكن للأسرة إخطارا رسميا بإعفائها من الضريبة, طالما أن قيمتها أقل من مليوني جنيه. وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بان كل مالك لوحدة عقارية تسلم إخطارا بربط الضريبة العقارية علي وحدته التي يستخدمها كسكن خاص لأسرته عليه التوجه لأقرب مأمورية عقارية لملء نموذج6 مكرر لطلب إعفاء تلك الوحدات من الضريبة طبقا لقانون الضريبة علي المباني طالما أن قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه, مشيرة إلي أنه سيتم تسليم المواطنين إخطارا رسميا من مأمورية الضرائب العقارية بالإعفاء وموقع من رئيس المأمورية. وقالت إن هناك لجانا مشكلة بالمأموريات العقارية المختلفة لإرشاد المكلفين بأداء الضريبة للإجراءات المقررة ومساعدتهم في ملء نماذج الطلبات والإقرارات المطلوبة إلي جانب حل أية مشكلات تواجههم. وأشارت إلي أن التعليمات تقضي بتسليم إخطارات الإعفاء في نفس يوم تقديم الطلب أو ثاني يوم عمل علي الأكثر, مضيفة أن نماذج الإعفاءات من الضريبة تؤكد أيضا علي أهمية توخي الدقة في طلب الاعفاء وعدم تقديم أية مستندات غير صحية للتحايل علي القانون بإعفاء وحدة لا ينطبق عليها شرط السكن الخاص للأسرة, بجانب التأكيد علي ضرورة إخطار مأمورية الضرائب خلال60 يوما بأي تصرف علي الوحدة محل الاعفاء من قبل مالكها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الانتقال منها بالأسرة لسكن آخر. وقالت إنه في حالة وقوع أي من تلك التصرفات سيعاد ربط الضريبة العقارية علي الوحدة اعتبارا من شهر يناير بالعام التالي لتاريخ زوال سبب الإعفاء عن الوحدة العقارية. وحرصا علي تعريف المواطنين بالحقوق والمزايا التي قررها قانون الضريبة العقارية الجديد كشفت رئيس المصلحة عن طباعة عدد من الأسئلة الأكثر شيوعا عن القانون وأجوبتها علي ظهر نماذج الإخطارات التي ترسلها مصلحة الضرائب للمواطنين وهذه الاسئلة. وأشارت إلي حرص المصلحة علي وضع الأسئلة والأجوبة بأسلوب مبسط حتي تكون أقرب لذهن المواطنين. وردا علي تساؤل عن المكلف بسداد الضريبة فهو المالك وليس المستأجر, كما أن من يمتلك شقة واحدة قيمتها أقل من مليوني جنيه يعفي من أداء الضريبة, وفي حالة وجود خلاف في تقدير قيمة الضريبة, يتم تقديم طعن للجان خاصة يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الخلاف. وردا علي سؤال حول معاملة المحال الصغيرة, قالت إن تلك المحال والورش الصغيرة معفية تماما من الضريبة طالما أن قيمتها السوقية أقل من100 ألف جنيه. وأضافت أن القانون حدد العقارات المعفاة من الضريبة مثل الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أو الأبنية التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والتي لا تهدف للربح, أيضا مقار الأحزاب السياسية وأبنية ومراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية بشرط المعاملة بالمثل وأندية وفنادق والمجمعات الاستهلاكية والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المملوكة للقوات المسلحة.