غقررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمود رسلان تخفيض الغرامة المالية الموقعة علي محمد ناجي جدو لاعب وسط الأهلي إلي500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه بعد التظلم الذي تقدم به اللاعب ومحامية وتقديمه الأوراق تثبت عدم حصوله علي اي مبالغ من نادي الزمالك عندما وقع علي عقد انتقال له رغم ارتباطه بعقد مع ناديه الأصلي( الاتحاد). ووافقت اللجنة علي قبول التظلم المقدم من نادي الزمالك ومحمد ناجي جدو شكلا.. بينما اختلف الوضع في يخص في الموضوع بالنسبة لنادي الزمالك وتم حفظ التظلم نظرا لتصالحه وتنازله وأما اللاعب ورغم طلبه المقدم عبر محاميه تخفيض العقوبة إلي مائة ألف جنيه قياسا بواقعة مشابهه للاعب أحمد عمران الذي كان في نفس الموقف وتعرض لغرامة100 ألف جنيه فقط إلا أن اللجنة رفضت تخفيض العقوبة اقل من نصف مليون جنيه ويعد قرار اللجنة هو الاخير في قضية كانت عامرة بالشد والجذب بين اطراف كثيرة كان اهمها اللاعب ونادي الزمالك والاهلي ناديه الحالي والاتحاد ناديه السابق في فترة الانتقالات الصيفية وقررت اللجنة تخفيض العقوبة علي نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين إلي300 ألف جنيه بدلا من نصف مليون جنيه مع رفع الإيقاف عنه بعد ان قضي فترة ليست قصيرة من عقوبة الايقاف لمدة عام. تجدر الاشارة الي ان لجنة الاستئناف تم تشكيلها بقرار من مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار محمود رسلان وعضوية كل من المستشار جمال عبد المنعم محمد مصطفي نائبا واللواء عبد المنعم عبد الحليم مصطفي والدكتور أحمد فوزي عبد المنعم, والمستشار أحمد الجيوشي وشهد تشكيل اللجنة اضافة بنود جديدة إلي المادة رقم(21) من لائحة الاستئناف وبالتحديد المادة(21 مكرر) والتي تقضي للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بصفة نهائية في موقفين: الاول.. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في القرار الصادر من لجنة الاستئناف والثاني.. إذا قدم الملتمس بعد صدور قرار اللجنة أوراقا من شأنها التأثير في ذلك القرار لم تكن معلومة وقت صدوره ولم يستطع الحصول عليها سواءا كان خصمه أو غيره قد حال دون تقديمها. وفي المادة(21 مكرر)( أ) يقدم ميعاد الالتماس عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالقرار. وفي المادة(21 مكرر)( ب) يلزم الملتمس بتقديم رسم قدره خمسة الاف جنيه تسدد في الميعاد المحدد لتقديم الطلب وفي حالة الحكم لصالحه يسترد الرسم وفيما عدا ذلك يصادر لصالح الاتحاد. وفي المادة(21 مكرر)( ج) لا يترتب علي تقديم الالتماس وقف تنفيذ القرار ومع ذلك يجوز للجنة الاستئناف أن توقف تنفيذ القرار إذا رأت أن تنفيذه يسبب ضررا جسيما يستحيل تداركه في حالة قبول الالتماس.