مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة السويس    مصر وعُمان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار    «أمن المنافذ»: ضبط 3551 مخالفة مرورية وتنفيذ 247 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور جلسة الاستئناف    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 13 مليار جنيه أصول قطاع التأمين الطبي الخاص    انتخابات النواب 2025.. شلاتين تشارك في العرس الديمقراطي وتحتشد أمام اللجان| صور    ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.5% خلال أكتوبر    موانئ أبوظبي: ندعم تطوير قطاع النقل المصري    1105 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 20 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية    أحدهما طفل.. شهيدان في قصف الاحتلال شرق خان يونس بقطاع غزة    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    مدرب ليفربول: لا أحتاج لمواجهة مانشستر سيتي    مباريات مثيرة في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    إصابة اثنين من القضاة المشرفين على الانتخابات بلجان فرعية بأسوان في حادث سير    رئيس جامعة المنيا يدعو للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.. ويؤكد التصويت بالانتخابات واجب وطني    غرق مركب صيد أمام سواحل محافظة بورسعيد وإنقاذ صيادين    24 نوفمبر.. محاكمة أصحاب فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية    مجلس النواب 2025.. محافظ مطروح يتابع انتظام سير اللجان في اليوم الأول    وزارة الصحة تنفذ تدريبًا مكثفًا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محال الصاغة    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة العدل الدولية: مشروعات الدولة على أراضيها لا يجب أن تؤثر على حجم المياه للدول المتشاطئة
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 05 - 2021

نواصل عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية، من خلال أحدث دراسات المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، بعنوان: "مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار.. دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل".
وتولي مصر موضوع الدراسة أهمية قصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، ونظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقا لقواعد العلم القانونى والإنصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية.
ويعرض الدكتور محمد خفاجى لمبدأ قضائى لمحكمة العدل الدولية الدائمة عام 1937– أو ما تسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى التى اُشئت عام 1920، فى ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945 التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 - قوامه أن مشروعات الدولة على أراضيها لا يجب أن تؤثر على حجم المياه فى الدول المتشاطئة (قضية نهر "الميوز" ""LA MEUSE) ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتبت على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة.
يقول خفاجى، أصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة سنة 1937- وتسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى التى اُشئت عام 1920 فى ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية، عام 1945 التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 - حكماً بشأن سحب المياه من نهر الميوز "LA MEUSE" بين هولندا و بلجيكا، و نهر الميوز ينبع في شمال شرق فرنسا ، ويتدفق عبر بلجيكا وهولندا إلى بحر الشمال ، حيث يشكل دلتا مشتركة مع نهر الراين.
وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق المبرم بين الدولتين إلا أن ذلك لا يحول دون استغلال النهر استغلالا جيدا لكافة الأطراف وأن مصالح هولندا ومصالح بلجيكا يجب أن تُصان بشكل تام وحق كل دولة في الاستعمال المعقول والعادل للمياه، فضلا عن أن ممارسة هذا الحق مقيد بالواجب الدولى الأساسى وقوامه عدم الإضرار بالطرف الأخر.
وخلصت المحكمة إلى وجود مبدأ يحرم قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتبت على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة، وانتهت محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر فى 28 يونيو عام 1937 إلى حق الدول النهرية في استغلال مياه النهر مقيد بعدم إحداث ضرر للطرف الآخر.
وأضافت الدراسة أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الدائمة في 28 يونيو 1937 بشأن قضية تتعلق بتحويل المياه من نهر الميوز هولندا وبلجيكا والتى صدر فيها الحكم بأغلبية عشرة أصوات للقضاة مقابل ثلاثة انتهت المحكمة إلى رفض كل من الطلبات التي قدمتها هولندا والادعاءات الواردة في الدعوى المضادة البلجيكية مع تقرير مبدأ مهم أيضاً وهو أنه عن قيام دولة ما أى مشروع داخل أراضيها على النهر يمس حقوق دولة متشاطئة أخرى فيما يتعلق بحجم المياه فإنه يجب ألا يؤثر ذلك فى حجم المياه التي يتم تصريفها من النهر.
وأشارت إلى أن أصل النزاع النهرى يرجع فى أنه في الثاني من مايو عام 1863 ، أبرمت بلجيكا وهولندا معاهدة كان الغرض منها "التسوية الدائمة والنهائية للنظام الذي يحكم تحويلات المياه من نهر الميوز لتغذية قنوات الملاحة وقنوات الري ، وعندما استلزم التطور الاقتصادي لمقاطعات ليمبورغ البلجيكية والهولندية توسيع بعض القنوات وبناء أعمال جديدة ، وقعت الدولتان في عام 1925 اتفاقية جديدة تهدف إلى تسوية الخلافات التي نشأت فيما يتعلق ببرامج البناء ثم شرعت هولندا في بناء وإكمال قناة جوليانا و بدأت بلجيكا بناء قناة ألبرت ، التي لم تكتمل وقت صدور الحكم , ونظرًا لعدم إمكانية إحراز أى تقدم في تسوية النقاط محل الخلاف بين الدولتين ، بدأت هولندا إجراءات في المحكمة عن طريق طلب من جانب واحد ، استنادًا إلى الإعلانات الصادرة عن كل من هولندا وبلجيكا والتي قبلت فيها الدعوى الاختصاص الإجباري للمحكمة بموجب المادة 36 (أ) من النظام الأساسي، إلا أن بلجيكا أقامت دعوى مضادة.
وأوضح الدكتور محمد خفاجى أن هولندا طلبت من محكمة العدل الدولية الدائمة بشكل أساسي أن تقرر وتعلن أن الأعمال التي نفذتها بلجيكا بالفعل تتعارض مع معاهدة عام 1863 ، وأن الأعمال المقترحة ستتعارض معها , ومن ثم تأمر بلجيكا بوقف جميع الأعمال لاستعادة حالة تتوافق مع معاهدة 1863 لجميع الأعمال التي تم إنشاؤها بما يخالف تلك المعاهدة ، ووقف أي تغذية تتعارض مع المعاهدة المذكورة , والامتناع عن أي مزيد من هذه التغذية، وعلى الجانب الآخر طلبت بلجيكا من المحكمة أن تعلن أن المذكرات التي قدمتها هولندا لا أساس لها من الصحة ، وأن ما تم تشييده يخالف أحكام معاهدة 1863 ، وأن قناة جوليانا تخضع لأحكام المعاهدة، والاحتفاظ بالحقوق العائدة لبلجيكا من الانتهاكات التى تراها مخالفة للقانون الدولى.
واختتم الدكتور محمد خفاجى أن محكمة العدل الدولية الدائمة ارتأت أن المسائل المطروحة تحكمها معاهدة 1863 ، فإن المحكمة في البداية تجاهلت التطبيق على النزاع القواعد العامة لقانون الأنهار الدولي لصالح تفسير المعاهدة وتطبيقها.ووضعت المحكمة المبدأ الحاكم فى أى مشروع تقيمه دولة على النهر يمس دولة متشاطئة أخرى وهو أنه يجب ألا يؤثر ذلك فى حجم المياه التي يتم تصريفها من النهر، وقررت أنه لكل من الدولتين الحرية في إقليمها لتعديل القنوات وتوسيعها وإعادة تشكيلها وملئها بل وزيادة حجم المياه فيها ، شريطة أن يتم تحويل المياه عند المغذي المذكور في المعاهدة ولا يتأثر حجم المياه التي يتم تصريفها منها. خاصة وأن التفسير الصحيح للمعاهدة يهدف إلى المساواة التي هي الإنصاف، وإذا كان الحكم يحافظ على المساواة بين الأطراف ، فقد يخدم الحكم بشكل أفضل لتسهيل مفاوضات الطرفين بشأن إبرام معاهدة جديدة لتحل محل معاهدة 1863.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.