قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى انتفاع أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بالتأمين الاجتماعي، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل. كانت الدائرة الثانية مفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التضامن الاجتماعي عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين، بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام في التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال التقرير، في الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، وحملت رقم 7747 لسنة 72 ق، إنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه باعتباره تاريخ العمل بالقانون.