أعلنت محكمة القضاء الإداري، أسباب الحكم الذي أصدرته اليوم، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بفرض تعديلات جديدة علي اللائحة التنفيذية لإصدار تراخيص نشر وتوزيع الكتب الدراسية الخارجية. حيث أكدت المحكمة أن سلطة إصدار اللوائح طبقا للدستور معهودة لرئيس الجمهورية، وأن القرار المطعون عليه مخالف للقانون، لصدوره استنادا للقرار رقم 52 لسنة 2010، الذي صدر من وزير التعليم دون تفويض من رئيس الجمهورية، أو تعيين من المشرع. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الناشر شريف جاد - ناشر كتاب كراسة الأول الخارجي- في الطباعة والنشر لمناهج وزارة التربية والتعليم. حيث أوقفت المحكمة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن، بفرض مقابل مادي قدره 10% نظير السماح لأصحاب دور النشر باستخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب. كان الناشر -مقيم الدعوى- قد أقام دعواه، لتضرره كناشر للكتب الخارجية من قرار وزير التعليم، بفرض رسوم على أصحاب دور النشر المتخصصين في طباعة الكتب الدراسية الخارجية. معتبرًا أن قرار الوزير يخالف حقوق الملكية الفكرية المقررة قانونًا، وأن مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية ليست ملكا للوزارة وحدها.