بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الوضوء شرع من أجل العبادات ومكفرات الذنوب والخطايا ، وقد وردت بذلك الكثير النصوص ومنها : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ» ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ". وقالت لجنة الفتوى بالمجمع : إن الفقهاء اختلفوا فى حكم التسمية فى أول الوضوء على قولين : الأول : ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة ، والقول الثانى : ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي. وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية في فتواها : أن القول المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية قبل الوضوء سنة ؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فوت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء ، وعليه بالتهيؤ النفسي بألا ينشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه.