الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    انطلاق فعاليات احتفالية الذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار بجامعة حلوان 2025    مكاتب الدفاع المصرى بالخارج تنظم عددًا من الاحتفاليات بمناسبة الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    رئيس الجمارك: تطبيق منظومة «ACI» جوًا في هذا الموعد    الاثنين 17 نوفمبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية    محافظ بورسعيد يشيد بافتتاح المحطات البحرية بشرق المحافظة.. ويؤكد: نقلة كبرى تعزز مكانة مصر اللوجستية عالميًا    الهلال الأحمر يعزز دعم أهالي غزة بمستلزمات شتوية وغذائية وبترولية (صور)    حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب في غزة    الجيش السودانى يستعيد السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان    بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان    مدرب نيجيريا يتهم الكونغو الديمقراطية بأستخدام «السحر» خلال ركلات الترجيح    أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني    دوناروما عقب سقوط إيطاليا أمام النرويج: لم نلعب الشوط الثاني    موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة في الكونفدرالية    صفقة حامد حمدان تحدد مصير سيف فاروق جعفر فى نادى الزمالك    ضبط 947 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية    إصابة أسرة في انقلاب دراجة بخارية بكورنيش النيل ببني سويف    في ذكرى استشهاده .. كيف أسقط المقدم محمد مبروك مخطط التخابر؟    ضبط سائق ميكروباص بعد مصرع شخص فى حادث دهس بالقطامية    أزواج وقتلة.. سيدة الإسكندرية تنهي حياة شريك حياتها داخل غرفة النوم.. عروس كفر الشيخ من شهر العسل إلى المشرحة.. الإدمان والشك يقودان أسرة للمجهول بالدقهلية.. وخبراء: هذه الجرائم تحتاج إلى معالجة شاملة    في ذكرى رحيله.. عبد المنعم إبراهيم «سفير البهجة» الذي لا يغيب    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    وكيل صحة الفيوم تحيل الأطباء المتغيبين بالمستشفى العام للتحقيق    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    أبو الغيط: القمة الصينية العربية الثانية علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية مع الصين    طقس الإسكندرية اليوم.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ودرجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية    منتخب مصر ايواجه الليلة كاب فيردي وغياب 11 لاعبا أبرزهم صلاح وزيزو    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    عرض "الجولة 13" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    نجمات فضلن الهدوء على الزفة: زيجات سرية بعيدا عن الأضواء    كلاكيت تاني مرة| منتخب مصر «الثاني» يواجه الجزائر وديًا اليوم    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بقطاع الإنشاءات والبناء بالأردن..اعرف التفاصيل    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    التخصيب المتعدد الأبوى.. برازيلية تلد توأما من أبوين مختلفين    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    مسؤول بحرس الحدود يشيد باعتقال مهاجرين في كارولينا الشمالية رغم اعتراضات محلية    نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية "داعش الطالبية" اليوم    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ياسمينا العبد: شخصيتي في ميدتيرم هي الأصعب.. مركبة من عدة شخصيات في آن واحد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    #جزيرة_الوراق تتصدر مع تحوّلها لثكنة عسكرية .. ودعوات للتصدي بالثبات في الأرض    الدفاع الجوي الروسي يسقط 31 مسيرة أوكرانية خلال ساعات    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: "أنا غلطت وحقك عليا.. بحبك"    أحمد صالح: محمد صبري كان موهوبًا ويرفض المجاملة والواسطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "الشعب والشورى": 498 نائبا للشعب.. 46 دائرة للقوائم.. و83 للفردي
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 09 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011.
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011.
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية :
المادة الأولى (فقرة أولى).
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة
" فقرة أولى "
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
" فقرة ثانية"
تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
" فقرة ثالثة "
كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
" فقرة خامسة "
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة الثالثة : الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة :-
- فقرة أولى :-
يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
- فقرة ثانية:-
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- فقرة ثالثة :
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
- فقرة خامسة :-
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة /فقرة أخيرة/
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
/المادة الثانية/
يضاف الى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الاتى:
المادة الخامسة عشرة / مكرر /.
اذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الاصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الاعضاء المنتخبين منها.
المادة 9 (فقرة أخيرة) :
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
المادة الرابعة :
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى :
المادة 12 (مكرر)
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم إستكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.