وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على 5 من مشروعات القوانين المؤجلة من الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لإقرارها، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وينص التعديل، فى المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: «تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021. ووافق المجلس نهائيا كذلك على مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987، فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر. كما وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وجاء الهدف من القانون أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة وخاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة. ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وجاء مشروع القانون فى ضوء زيادة الأعباء المالية التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق فى أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وينص القانون على تشديد العقوبات القائمة فى شأن استخدام الاسلحة والذخيرة بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة الى 6 أشهر حبس بحد أدنى، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتغليظ عقوبة الصنع والاتجار فى الأسلحة البيضاء، لتصل الى السجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وجاء تغليظ العقوبة بما يتناسب مع ظروف المجتمع و مسايرة التقدم التقنى للجريمة.