أقر الرئيس التونسى قانونا بأن تساوى المرأة فى ميراثها مثل الرجل، وهو ما يخالف نصا صريحا فى القرآن الكريم، رغم أنه من الخطأ تعميم القول بأن المرأة فى الميراث الإسلامى تأخذ نصف نصيب الرجل، بل إن ميراث المرأة له أربع حالات، فهى تأخذ نصف الرجل فى 4 حالات، وتأخذ مثل الرجل فى 7 حالات، وتأخذ أكثر من الرجل فى 6 حالات وترث ولا يرث الرجل وهى 7 حالات. وربما ما أثار الفتنة فى المجتمع المصرى، أولئك الذين يطلقون على أنفسهم ليبراليين أو علمانيين، والذين ناصروا القانون التونسى، وطالبوا بتطبيقه فى مصر، وربما هو ما جعل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تصدر بيانا حول قضية ميراث المرأة تؤكد فيه: أنَّ النصوصَ الشرعيَّةَ منها ما يَقبَلُ الاجتهادَ مِن أهلِ الاختصاصِ الدَّقيقِ فى علومِ الشريعةِ، ومنها ما لا يَقبَل ذلك، فالنصوصُ إذا كانَتْ قطعيَّةَ الثبوتِ والدَّلالةِ معًا فإنها لا تحتملُ الاجتهادَ ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلكَ مثلُ آياتِ المواريثِ الواردةِ فى القرآنِ الكريمِ. ` ولعل من يتشدقون بان الإسلام قد ظلم المرأة فى إعطائها نصف ميراث الرجل فى بعض الحالات، كان من الأوجب عليهم أن يفكروا كيف تحصل المرأة المصرية على حقها الشرعى فى الميراث الذى حدده الله، فالمصريون خصوصا فى الصعيد والريف يرون أن حق المرأة فى الميراث يذهب الى رجل غريب، هو زوجها، وخصوصا إذا كان الميراث متعلقا بالأرض او العقارات، وذلك بدلا من التحدث عن مساواتها فى الميراث، وهى عاجزة على أن تحصل على حقها الشرعى وهو نصف ما يطالبون به؟. لمزيد من مقالات جمال نافع