وزير العدل يقرر نقل قسم التصديقات إلى مقره الجديد بالسيدة زينب    ميلانيا ترامب تحث على الوحدة بعد عمليات إطلاق النار في مينيابوليس    وادي دجلة يفوز بثلاثية على الزمالك في دوري الكرة النسائية    الداخلية تكشف تفاصيل التهجم على منزل سيدة واختطاف طفليها بالبحيرة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو في الإسكندرية لجلسة الغد    The Sun: مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية للزيارة في 2026    جامعة القناة تنظم قافلة للإصحاح البيئي بالتل الكبير بالإسماعيلية (صور)    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    وكيل الشباب بالدقهلية يشهد انطلاق القافلة الطبية للكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    تعرف على اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة ستعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس    محمد أبو زيد يوقع روايته عنكبوت في القلب بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    الرئيس الجزائري يستقبل كبير مستشاري ترامب    رين يتمسك بمهاجمه ويرفض عرض الهلال لضمه رغم الإغراءات المالية    حلم الحركة يعود.. توجيهات رئاسية تخفف الألم عن ملايين الأسر    أسامة الدليل: مصر تفرض معادلة «فلسطينى مقابل فلسطينى» فى معبر رفح    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    «غنيم»: ندعم حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحمايتهم من العنف    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    وكيل الأزهر: الوفاء لتراث أئمتنا لا يكون فقط بنشر نصوصهم وإنما بكيفية تقديمه وفهمه في سياقه التاريخي    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    شوبير يوضح موقف الأهلي من أزمة ناشئي بيراميدز    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    أمين الفتوى بدار الإفتاء: المأذون شريك في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة للطعن بالنقض فى قضاياالجنح
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 09 - 2016

بطء التقاضى نوع من ظلم العدالة للمتقاضين الذين قد يحصلون على حقوقهم بالقضاء، ولكن بعد فوات الأوان، خاصة فى الطعن بالنقض فى قضايا الجنح ، والذى يستغرق سنوات ، نظرا لتكدس المحكمة بالقضايا مع زيادة أعداد المتقاضين ، ولذلك صدر القانون رقم -7- لسنة 2016- بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم – 57- لسنة 1959- لتخفيف معاناة المتقاضين ، فما هى الاجراءات والقواعد التى تضمنها القانون الجديد .
يقول المستشار الدكتورعبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية إن القانون الجديد تضمن إجراءات من شانها تحقيق العدالة الناجزة ، ومواجهة بطء التقاضى وهى أولاً:أن يكون الطعن فى أحكام محاكم الجنح المستأنفة أمام دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن،وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم .
ثانياً: إذا رأت الدائرة التى تنظر الطعن قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .
ثالثاً: أوجب القانون الجديد على تلك الدوائر الالتزام بالمبادىء القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى ، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض، لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رابعاً:إذا قضت تلك المحاكم أو الدوائر فى الطعن دون الالتزام بأحكام القانون الجديد، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادىء المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع اعليها من محام عام على الأقل .
خامساً:على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة السادسة والثلاثين مكررا البند الثانى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك بالحالة التى تكون عليها ، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم .
القضاء على بطء التقاضى ويضيف المستشار مراد ، أن تطبيق هذا القانون يؤدى إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على محكمة النقض، وكذلك على المتقاضين، لأنه يقضى على ظاهرة بطء التقاضى. وذلك لأن القانون رقم - 74 لسنة 2007- الملغى قد انتهى العمل به منذ أربعةسنوات تقريباً، ولكن نظراً لظروف البلاد وعدم وجود مجلس نواب فى الفترة الأخيرة لم يتم تجديده، وصدر القانون الجديد لإعادة العمل بنظام مماثل للقانون المذكور ، لأن دوائر محكمة استئناف القاهرة كانت تنظر الطعون على أحكام محاكم الجنح المستأنفة من قبل .
ويرى انه كان يجب زيادة وشمول الاختصاص المكانى لنظر قضايا الجنح المستأنفة ليشمل جميع محاكم الاستئناف العالى الثمانى فى مصر وألا يكون الإختصاص سالف الذكر مقصوراً على محكمة استئناف القاهرة دون غيرها من محاكم الاستئناف التى تعادلها فى المكانة والاختصاص ، كما أن هناك عدة أسباب دعت إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016، ومنها أن التعديلات قد حافظت على الأسس التى يقوم عليها نظام النقض ودور محكمة النقض فى توحيد المبادئ القضائية وإرساء القواعد القانونية، كما أن القانون الجديد منح الدوائر المخصصة لنظر الطعون الحق فى إحالة الطعون إلى رئيس محكمة النقض مشفوعة بمذكرة للفصل فى الحكم برمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.