في يومها العالمي.. قراءات ألمانية في اللغة العربية في احتفال المكتب الثقافي المصري ببرلين    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    «المشاط»: 65.7 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لأقاليم الصعيد بخطة 2025-2026    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل«أسطول الظل» الإيراني    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي: لا نية للرحيل    موعد كأس العرب 2029 في قطر: تفاصيل البطولة القادمة    إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسرب غاز في بشتيل بالجيزة    مركزية الجبهة الوطنية تختتم متابعة التصويت استعدادًا لبدء أعمال الفرز في جولة إعادة النواب    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    بيلاروسيا تعلن نشر صاروخ أوريشنيك الروسى الفرط صوتى على أراضيها    بلا أبعاد سياسية.. الاستعلامات: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة (إنفوجراف)    محاربة الشائعات    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    الداخلية تضبط سيارة توزع أموالا بمحيط لجان فارسكور    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    عبد اللطيف صبح: 55% من مرشحى الإعادة مستقلون والناخبون أسقطوا المال السياسى    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    محافظ أسوان ونقيب مهندسي مصر يضعان حجر الأساس للنادى الاجتماعى    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة للطعن بالنقض فى قضاياالجنح
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 09 - 2016

بطء التقاضى نوع من ظلم العدالة للمتقاضين الذين قد يحصلون على حقوقهم بالقضاء، ولكن بعد فوات الأوان، خاصة فى الطعن بالنقض فى قضايا الجنح ، والذى يستغرق سنوات ، نظرا لتكدس المحكمة بالقضايا مع زيادة أعداد المتقاضين ، ولذلك صدر القانون رقم -7- لسنة 2016- بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم – 57- لسنة 1959- لتخفيف معاناة المتقاضين ، فما هى الاجراءات والقواعد التى تضمنها القانون الجديد .
يقول المستشار الدكتورعبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية إن القانون الجديد تضمن إجراءات من شانها تحقيق العدالة الناجزة ، ومواجهة بطء التقاضى وهى أولاً:أن يكون الطعن فى أحكام محاكم الجنح المستأنفة أمام دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن،وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم .
ثانياً: إذا رأت الدائرة التى تنظر الطعن قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .
ثالثاً: أوجب القانون الجديد على تلك الدوائر الالتزام بالمبادىء القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى ، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض، لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رابعاً:إذا قضت تلك المحاكم أو الدوائر فى الطعن دون الالتزام بأحكام القانون الجديد، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادىء المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع اعليها من محام عام على الأقل .
خامساً:على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة السادسة والثلاثين مكررا البند الثانى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك بالحالة التى تكون عليها ، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم .
القضاء على بطء التقاضى ويضيف المستشار مراد ، أن تطبيق هذا القانون يؤدى إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على محكمة النقض، وكذلك على المتقاضين، لأنه يقضى على ظاهرة بطء التقاضى. وذلك لأن القانون رقم - 74 لسنة 2007- الملغى قد انتهى العمل به منذ أربعةسنوات تقريباً، ولكن نظراً لظروف البلاد وعدم وجود مجلس نواب فى الفترة الأخيرة لم يتم تجديده، وصدر القانون الجديد لإعادة العمل بنظام مماثل للقانون المذكور ، لأن دوائر محكمة استئناف القاهرة كانت تنظر الطعون على أحكام محاكم الجنح المستأنفة من قبل .
ويرى انه كان يجب زيادة وشمول الاختصاص المكانى لنظر قضايا الجنح المستأنفة ليشمل جميع محاكم الاستئناف العالى الثمانى فى مصر وألا يكون الإختصاص سالف الذكر مقصوراً على محكمة استئناف القاهرة دون غيرها من محاكم الاستئناف التى تعادلها فى المكانة والاختصاص ، كما أن هناك عدة أسباب دعت إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016، ومنها أن التعديلات قد حافظت على الأسس التى يقوم عليها نظام النقض ودور محكمة النقض فى توحيد المبادئ القضائية وإرساء القواعد القانونية، كما أن القانون الجديد منح الدوائر المخصصة لنظر الطعون الحق فى إحالة الطعون إلى رئيس محكمة النقض مشفوعة بمذكرة للفصل فى الحكم برمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.