التنسيقية: إقبال كثيف للناخبين في مدرسة سواني جابر بالضبعة ولجان سيدي براني والسلوم بمطروح.. صور    السيسي: ندعم المستثمرين الأجانب ومستعدون لتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم في مصر    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    بالتفاصيل.. حماس توثق خروقات الاحتلال لاتفاق غزة وتقدم مطالبها    بعد التتويج بالسوبر.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة وراحة 5 أيام للاعبين    وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تأجيل محاكمه 39 متهما بالهيكل الإداري للإخوان إلى جلسة 28 ديسمبر    محافظ المنوفية يتفقد موقع حريق مصنع كيماويات بالسادات ويوجه بتقديم الدعم اللازم    حجز محاكمة متهم بأحداث عنف الألف مسكن للحكم في جلسة 12 يناير    رشت مادة كيميائية على وجهها.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة سيدتين بالشرقية    بعد اعتذار ياسر جلال.. الجدل يشتعل حول حديث أهل الفن في السياسة (تقرير)    «السياحة»: المتحف المصري الكبير يستقبل 12 ألف زائر منذ صباح اليوم حتى الآن    فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    من اقتحام الكونجرس إلى قطط أوهايو.. كيف انحازت BBC ضد ترامب؟    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    ‌‏محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    ثقافة بورسعيد تنظم لقاءات تثقيفية وورشا تفاعلية لدعم ذوي الهمم    سفير مصر بالمغرب يحتفل بتكريم ليلى علوي في مهرجان الرباط الدولي    وزير الثقافة يزور متحف الفن الإسلامي بالدوحة    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    مصدر من اتحاد اليد ل في الجول: تأجيل السوبر المصري في الإمارات    «تطوير التعليم» يطلق مبادرة «شتاء رقمي» لمضاعفة فرص الحصول على الرخص الدولية لطلاب المدارس    بعد 40 يوما.. تصويت حاسم بمجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء أطول إغلاق حكومي (تقرير)    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الخدمة المدنية.. كمان.. وكمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 08 - 2015

تعرض قانون الخدمة المدنية منذ صدوره فى مارس الماضى إلى كثير من النقد والتحليل من جانب منظمات المجتمع المدنى وبعض أوساط النخبة السياسية، إلا أنه لم يتحول ليصبح حديث الساعة إلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن بدأ تطبيق شقه المالى ورأى الموظفون آثاره العملية على أرض الواقع فى مرتبات شهر يوليو. توالت الاحتجاجات الرافضة للقانون، وخاصة من الجهات التى تتمتع بأكبر قدر من الامتيازات المادية والتى تستميت فى الحفاظ على تلك الامتيازات. السمة العامة للحوارات المحتدمة حول القانون هى تلك الازدواجية التى تجمع بين الاعتراف بالحاجة الملحة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وبين التخوف الشديد من أن تكون بنود القانون فخا يستهدف التنكيل بالعاملين.
الكل يشكو من سوء الخدمة فى الأجهزة الحكومية وتعقد وطول الإجراءات والحاجة إلى تفتيح المخ ودفع المعلوم. الكل يقر بأن جهازنا الإدارى بوضعه ومستوى أدائه الحالى يوقف المراكب السايرة، ويمثل فى حد ذاته قيدا على معدلات ومستويات تنفيذ أى خطة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الكل يتخوف من تكرار سيناريو تشريد العمالة وخراب البيوت مع المعاش المبكر والخصخصة. قانون الخدمة المدنية يركز بالأساس على علاقة الحكومة كصاحب عمل بالعاملين لديها، و تعكس مواده المختلفة السعى إلى تخفيف عبء الأجور سواء بفتح الباب أمام المعاش المبكر أو بالسعى إلى رفع إنتاجية القائمين بالعمل. القانون يفترض أن تحسين الخدمة للمواطنين سيتحقق نتيجة تفعيل المواد التى تنص على تطوير الهيكل الوظيفي، والتحديد الدقيق للاختصاصات، والاهتمام بالتدريب وتنمية القدرات للعاملين فى الجهاز الحكومي، والتأكيد على ربط الترقية بالكفاءة، وإثابة التميز فى الأداء والتميز العلمي، وإرساء مبدأ المساءلة للقيادات الإدارية، وأن الوظيفة القيادية هى تكليف لمدة محددة يتم اختيار العنصر الأكفأ لإنجازه. المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حاولت سد بعض الثغرات وإزالة عدد من التخوفات التى يثيرها القانون وخاصة فيما يتعلق بالأجور ونظام الحوافز، والحد الأقصى لساعات العمل، ومعايير الاختيار للترقي، وحدود وضوابط الاستعانة بالخبراء، وتمثيل العاملين فى لجان الموارد البشرية فى الأجهزة الحكومية المختلفة. إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحفظات التى يتعين تداركها سواء من خلال اللائحة التنفيذية أو بتعديل بعض بنود القانون أصلا. فلا يزال هناك تحفظ بشأن المادة 48 التى تنص على أنه إذا زاد مجموع الإجازات المرضية للموظف على 12 شهرا على مدى ثلاث سنوات، فله أن يطلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص. كيف ينقطع أجر المريض الذى تطول مدة علاجه عن السنة؟ المنطق أن يتساوى مع حالة المرض المزمن ويستمر فى الحصول على أجره الوظيفي. لا يزال هناك تحفظ بشأن المادة 24 التى تكتفى بحظر أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي. يجب أن يمتد الحظر إلى القرابة من الدرجة الثالثة، فلا يعقل أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأخيه أو عمه أو خاله أو جده. إذا لم تكن هذه هى المحسوبية فماذا تكون؟ لا يزال هناك تحفظ على المادة 67 بشأن المعاش المبكر. ففى غمرة حماس القانون لتخفيض العمالة ألزم جهة العمل بالاستجابة لطلب الموظف الذى جاوز سن الخمسين ويرغب فى التقاعد. ألا تقتضى أبسط قواعد الرشادة أن تلتزم الإدارة بالتأكد من مدى توافر البديل أو الصف الثاني، ومن أن الموافقة لن يترتب عليها استنزاف الكوادر المتخصصة كما حدث فى العديد من المشروعات التى تم خصخصتها؟ ثم إنه يجب التأكيد على أن الخزانة العامة هى التى تتحمل تكلفة ذلك المعاش المبكر، وليس صناديق المعاشات التى تعانى أصلا من انخفاض الموارد. أصحاب المعاشات يعانون بالفعل شظف العيش وليسوا حمل أى استنزاف جديد لصناديق مدخراتهم.
لا يزال هناك تحفظ على المادة 28 ، فمع كل الترحيب بإخضاع قيادات الإدارة العليا والتنفيذية للتقييم والمساءلة، إلا أن هذه المادة تنص على أن من يفشل فى أداء وظيفته القيادية بكفاءة يتم إنهاء خدمته! هل يعقل أن تختار شخصا تقول إنه ممتاز وكفء وترقيه على منصب قيادى فإذا لم ينجح فيه تفصله؟ ألا يعود الوزير لعمله فى الجامعة بعد خروجه من الوزارة؟ المنطق أن تلغى الترقية للوظيفة القيادية ويعود الموظف لعمله السابق. أما المادة 63 فأمرها عجيب حقا. تلك المادة تتحدث عن تأجيل ترقية الموظف الذى يخضع لمحاكمة تأديبية أو جنائية أو الموقوف عن العمل لحين الفصل فى القضية وأنه إذا اتضحت براءته يتم ترقيته بأثر رجعى من تاريخ استحقاقه للترقية ويتقاضى كامل مستحقاته المالية عنها. المفروض أن ينتهى نص المادة عند هذا الحد الذى يحفظ للموظف الشريف حقه، إلا أن الأمر العجيب حقا هو إضافة جملة تقول «وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين». القضايا عندنا تستغرق سنوات ليتم الوصول إلى حكم نهائى ، فهل يعنى ذلك أنه يتعين ترقية الموظف الذى لم تتضح براءته بعد ولا يزال قيد المحاكمة نظرا لمرور سنتين؟ المؤكد أنه لا بد من التوصل إلى توافق مجتمعى حول القانون وإجراء ما يلزم من تعديلات لنصوصه . أم أن تعديلات القوانين تتم فقط للبورصجية وكبار رجال الأعمال؟
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.