على الرغم من أن الدساتير المصرية تضمنت في موادها نصوصا تلزم الدولة برعاية الفلاح وشراء محاصيله الزراعية إلا أن تلك النصوص لم يكون لها نصيبا في أن ترى النور . ووقف الواقع شاهدا على معانة الفلاح ومشكلاته التي لا تنتهي بسبب تجاهله وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع دور الفلاح في دولة هي في الأصل دولة زراعية بل إن الفلاح ذاته هجر الارض الزراعية بعد أن حاصرته المشاكل ما بين تراكم لديون بنك التنمية ومشقة تصل إلى معوقات لتسويق حاصلاته الزراعية إلى أزمة في الأسمدة وشح في المياه مما أدى لتقليص المساحات الزراعية، ألا أن العام الحالي شهد صدور العديد من القرارات والقوانين التي تصب في كفة عودة الاهتمام بالفلاح وإحياء دوره من خلال حزمة من القوانين كان على رأسها ولأول مرة توفير نظام للتأمين الصحي للفلاح وأخري تلزم الدولة بشراء حاصلاته الزراعية وهو الأمر الذي وصف معه البعض 2014 بعام الفلاح. وكان على رأس تلك القرارات قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، حيث نص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديدها وتداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ، يصدر بها قرار وزارى مشترك، تراعى فيه حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة.. حيث يهدف مشروع القانون لعدم تعرض أقطان الإكثار، للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى، ويؤدى إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلباً على مكانته العالمية. كما صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وذلك للفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى، ويهدف لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى مختلف مناطق الجمهورية. وإنشاء صندوق للتكافل الزراعى الذي نص على إنشاء صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعًا له فى المحافظات، كما أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية على أن يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية. كما أجرى مجلس الوزراء تعديلا لبعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، لتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل، لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على نهر النيل من التلوث.