قال سعيد عبد الحافظ القانونى ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان أن هذا القرار قديم وليس بجديد ويطبق عند السفر الي لبنان وسوريا والعراق والأردن وإسرائيل و ألبانيا وجنوب أفريقيا ومالطا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية و ماليزيا وتايلاند، وأنه لاداعى لاستثماره لأحداث نزاع سياسى وقانونى بشأن حرية التنقل ، لاسيما أن حرية التنقل فى هذا القرار لايقاس عليه فى منع السفر ، فحرية التنقل والسفر تكون ممنوعة أذا كان يحول دون تنقل المواطنين ودون مصوغ قانوني، وأن الحق فى حرية السفر والتنقل مكفولة فى القرار الجديد لوزارة الداخلية بصورة قانونية ودستورية لان القرار لايحول دون التمتع بحرية التنقل والسفر ، اما اشتراط الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية الحصول على أذن للسفر لبعض الدول فهو بمثابة تنظيم لهذا الحق وليس اهداره. وأضاف عبد الجواد احمد رئيس مؤسسة المجلس العربى لحقوق الانسان أن هذه الاجراءات تلجأ لها الدول ومنها مصر باعتباره حقا من حقوقها فى رعاية مواطنيها والحفاظ عليهم ، وهى اجراءات يجرى تجديدها دوريا من وقت لآخر بغرض حماية ضروريات ومتطلبات الأمن القومى واستقرار مصر ، ولايوجد مايمنع من قيام مصر به . وقال إن المادة 62 من الدستور نصت على كفالة حرية التنقل والاقامة والهجرة، «فحرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون» ، وأوضحت داليا زيادة انه اجراء عادى ويحدث فى امريكا منذ تعرضها لاحداث 11سبتمبر ويتبع مع كافة المسافرين لدول الشرق الاوسط وباكستان وافغانستان حيث تحظر أمريكا السفر اليها دون تصريح من السلطات الامنية ، واخطار كتابى من المسافر لأى منها يحدد فيه موعد ومدة وغرض السفر، وبالتالى ما اتخذته مصر من اجراء قبل سفر الشباب لتركيا أمر مقبول وعادي .