الآن سنقاتل على الأرض، ترامب يقرر شن حرب برية على فنزويلا    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    محافظ الدقهلية يتابع حالة المصابين في حادث انفجار شارع الدبوسي| بالصور    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الأمن العام السوري يلقي القبض على والي دمشق في تنظيم داعش    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد نهاية الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    بطريرك الكاثوليك في عظة عيد الميلاد: العائلة مكان اللقاء بالله وبداية السلام الحقيقي    سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم في رسالة دكتوراة    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب    موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجندي ل الأهرام‏:‏تفعيل قانون الغدر
وجزاءات لمن أفسدوا الحياة السياسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 10 - 2011

من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل قانون الغدر‏,‏ وذلك بعد أن تم إدخال عدد من التعديلات الجوهرية علي القانون استهدفت تنقيته أولا من العوار الدستوري‏,‏ بالإضافة إلي التأكد من المساواة بين المتهمين من مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري‏.‏ صرح بذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي في تصريحات خاصة لالأهرام مؤكدا أن التعديلات تضمنت جزاءات مناسبة لمن أفسدوا الحياة السياسية ورموز النظام السابق, وذلك بعد ثبات ذلك عليهم بأحكام قضائية.. وتتضمن الجزاءات العزل من الوظائف العامة القيادية, وسقوط عضوية مجلسي الشعب والشوري, والاستبعاد من الأحزاب.
وأكد الوزير أنه سيتم قصر سلطة رفع الدعوي الخاصة بالغدر علي النيابة العامة لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية فيها أو التحقيق أو الاتهام فيها أو الفصل في تلك الجرائم.. وقال إنه سيتم السماح لأول مرة بالطعن في الأحكام الصادرة وستختص محكمة الجنايات بنظر دعاوي الغدر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويقول وزير العدل بداية: قامت ثورة52 يناير من أجل تحقيق العديد من الأهداف السياسية والتي كان من أكثرها إلحاحا من جانب الشعب المصري بمختلف طوائفه وتوجهاته محاربة الفساد, الذي كان قد استشري بالبلاد إلي حدود النخاع والقضاء عليه وعلي رموزه.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة استشراء ظاهرة الإفساد السياسي من جانب بعض السياسيين السابقين الذين تقلدوا سواء المناصب الحكومية القيادية أو المناصب السياسية الرفيعة في ظل النظام السابق.. وقد تمثل هذا الإفساد في العديد من المظاهر السلمية والتي أدت مجتمعة للوصول إلي نتيجة واحدة وهي الطعن في الحياة السياسية القانونية المتحضرة التي قامت من أجلها ثورة25 يناير.2011
وعليه فقد كان لزاما القضاء علي رموز فساد النظام السابق, لذا فقد ارتأي المشرع من جانبه لأن تفعيل قانون الغدر رقم344 لسنة1952 وتعديلاته علي المتسببين في إفساد الحياة السياسية في مصر مع وجود إجراء بعض التعديلات عليه لكي يصبح متوافقا مع المبادئ الدستورية المستقرة والتي كلها تصب في مصلحة المتهم, إذ ان القانون بحالته الراهنة يحتوي علي بعض المواد التي تتعارض كلية مع تلك المبادئ.
ويشرح الوزير الجزاءات المقررة علي مرتكبي جريمة الغدر والتعديلات التي أدخلت عليها فيقول: لقد أضفنا عبارة أو بإحداها علي عبارة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات التالية.. وذلك لإعطاء القدر الكافي للعقوبة بحديها إما الأقصي وهو الحكم بكل الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة أو الأدني بالاكتفاء بالحكم عليه بإحدي هذه الجزاءات دون باقيها, وذلك كله وفقا لمدي الجرم المرتكب من قبل الجاني ومدي تأثيره علي إفساد الحياة السياسية في مصر ولكي تؤتي العقوبة ثمارها دون ضعف أو تجاوز.
ويقول الوزير: كما جاء المرسوم بقانون معدلا لكثير من الجزاءات التي نصت عليها المادة2, وذلك إما عن طريق تعديل في الجزاء نفسه بتخفيفه أو بإلغاء بعض الجزاءات الواردة, حيث تمت إضافة كلمة القيادية إلي البند(1) من المادة(2) بما مؤداه قصر جزاء الحرمان من نقله من الوظيفة العامة علي الوظائف القيادية فقط دون باقي الوظائف العامة التي تبقي دون حرمان منها, نظرا لأن تقلد الوظيفة القيادية بوجه خاص هو الذي يعطي المكنة لمتقلدها ومن ثم السلطة في التأثير السلبي علي الآخرين والمتمثل في هذه الحالة في إفساد الحياة السياسية وفق المنظور الذي تناوله هذا القانون, وبالتالي فإن الجزاء سينصب علي العزل من الوظائف العامة القيادية دون غيرها من الوظائف العامة الأخري.
تخفيف الجزاءات
ويقول الوزير: لقد تم تعديل البند( ج) بجعل الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس( الشعب, الشوري, المجالس البلدية) من تلك المجالس محددا بفترة خمس سنوات من تاريخ الحكم بدلا من وضع حد أدني لهذا الحرمان مدة خمس سنوات, وذلك بغرض التخفيف من هذا الجزاء لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس بدلا من كونها حدا أدني للحرمان يمكن أن يزيد علي ذلك وحتي لا يكون هذا الجزاء سيفا مسلطا عليه لمدد طويلة.
وقد ارتأي مشروع المرسوم بقانون أن تكون السنوات الخمس هي الحد الأقصي لباقي الجزاءات المنصوص عليها وحرصا من المشرع علي تأكيد تخفيف الجزاءات علي من أفسدوا الحياة السياسية قبل يناير2011واتفاقا مع المبادئ والحقوق الدستورية المستقرة, فقد ألغي مشروع القانون سلطة جواز الحكم وإسقاط الجنسية المصرية علي مرتكبي تلك الأفعال.
ويضيف الوزير: ان التعديلات المطروحة في المرسوم بقانون قد تنبهت إلي وجود حالات اشتراك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في الجرائم المحددة في القانون والتي تودي إلي ذات النتيجة, وهي إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو خلافه, مما يتعين معه ضرورة النص عليها مع الإبقاء علي جوازية الحكم برد ما استفاد منه الغادر من غدره أو شركائه وهذا ما تقدره المحكمة بغية الوصول إلي المصلحة العامة في هذا الشأن.
وتأكيدا من المشرع علي ضرورة احترام القواعد القانونية والمبادئ الدستورية المستقرة في القانون المصري, فقد تم استبدال نص المادتين(3) و(4) من القانون بنصوص جديدة تحقق المعني المشار إليه.. إذ أن تشكيل المحكمة وفقا للنص القائم في المادة(3) يخالف القاعدة الدستورية المستقرة المتعلقة بضرورة مثول الشخص أمام قاضيه الطبيعي, إذ نص علي تشكيل محكمة الغدر من ثلاثة مستشارين من القضاة وأربعة ضباط عظام من القوات المسلحة.. إلخ.
لذلك جاء التعديل المقترح بموجب المرسوم بقانون بجعل القضاء العادي متمثلا في محكمة الجنايات دون غيرها هو المختص بنظر دعاوي الغدر والفصل فيها.
وبالنسبة للمادة(4) فإنه وفقا للنص القائم كانت ترفع دعوي الغدر إلي المحكمة بناء علي قرار من إحدي لجان التطهير المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم130 لسنة1952 أو بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو استنادا إلي بلاغ مقدم إليها.
ويضيف الوزير: لذا فقد جاء التعديل المقترح بقصر سلطة رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها والهدف من ذلك كله إزالة العوار الدستوري وتحقيق الضمانات القضائية, والقانونية للمتهم, إذ ان النص المقترح للمادة(4) أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية منها أو التحقيق أو الاتهام فيها أو الفصل في تلك الجرائم, مما يتحقق معه الحيدة والنزاهة والمساواة بين المتهمين بوجه عام دون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في جرائم أخري.
واستكمالا لنهج المشرع في تحقيق المساواة بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من مرتكبي الجرائم الأخري, وتأكيد ضمان حقوقهم القانونية, فقد ألغي مشروع المرسوم بقانون المادة(6) من القانون القائم والتي كانت تحظر الطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية, ومؤدي هذا الإلغاء إفساح الطريق للطعن في الأحكام الصادرة في دعاوي الغدر بذات الطرق التي يسمح القانون بها بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.