بعد تأجيل امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بدمياط بسبب الطقس السيئ.. ما هو الموعد الجديد؟    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    الجيزة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى .. اعرف التفاصيل    أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بداية تعاملات الإثنين 5 مايو    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. البوري ب 140 جنيها    ممثل الحكومة عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لدينا 26 حكمًا بعدم الدستورية    «المركزي»: صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تتتخطى ال15 مليار دولار    الرئيس المنغولي يشارك في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في موسكو    "الكابينت" الإسرائيلى يوافق بالإجماع على توسيع الحرب فى غزة    استئناف عدوان الاحتلال على غزة يدخل يومه ال49.. وشهداء بالعشرات    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي الأمريكي    الهند: قوات باكستان أطلقت النار بشكل غير مبرر على 8قطاعات بولاية جامو وكشمير    أحمد علي: المنافسة على لقب الدوري اشتعلت بعد خسارة بيراميدز وفوز الأهلي    تفاصيل التعدي على نجل لاعب الأهلي السابق    الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ غدًا وذروة الموجة الحارة السبت المقبل    وفاة طالبة جامعة الزقازيق بعد سقوطها من الطابق الرابع| بيان هام من الجامعة    محافظ الغربية يشيد بالاستجابة السريعة لفرق الطوارئ في مواجهة الأمطار    انتشال جثة ثلاثيني مجهول الهوية بالمنوفية    جامعة القاهرة تشهد حفل ختام مهرجان "إبداع 13" تحت رعاية رئيس الجمهورية    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    الطماطم ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الإثنين 5 مايو 2025    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجندي ل الأهرام‏:‏تفعيل قانون الغدر
وجزاءات لمن أفسدوا الحياة السياسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 10 - 2011

من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل قانون الغدر‏,‏ وذلك بعد أن تم إدخال عدد من التعديلات الجوهرية علي القانون استهدفت تنقيته أولا من العوار الدستوري‏,‏ بالإضافة إلي التأكد من المساواة بين المتهمين من مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري‏.‏ صرح بذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي في تصريحات خاصة لالأهرام مؤكدا أن التعديلات تضمنت جزاءات مناسبة لمن أفسدوا الحياة السياسية ورموز النظام السابق, وذلك بعد ثبات ذلك عليهم بأحكام قضائية.. وتتضمن الجزاءات العزل من الوظائف العامة القيادية, وسقوط عضوية مجلسي الشعب والشوري, والاستبعاد من الأحزاب.
وأكد الوزير أنه سيتم قصر سلطة رفع الدعوي الخاصة بالغدر علي النيابة العامة لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية فيها أو التحقيق أو الاتهام فيها أو الفصل في تلك الجرائم.. وقال إنه سيتم السماح لأول مرة بالطعن في الأحكام الصادرة وستختص محكمة الجنايات بنظر دعاوي الغدر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويقول وزير العدل بداية: قامت ثورة52 يناير من أجل تحقيق العديد من الأهداف السياسية والتي كان من أكثرها إلحاحا من جانب الشعب المصري بمختلف طوائفه وتوجهاته محاربة الفساد, الذي كان قد استشري بالبلاد إلي حدود النخاع والقضاء عليه وعلي رموزه.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة استشراء ظاهرة الإفساد السياسي من جانب بعض السياسيين السابقين الذين تقلدوا سواء المناصب الحكومية القيادية أو المناصب السياسية الرفيعة في ظل النظام السابق.. وقد تمثل هذا الإفساد في العديد من المظاهر السلمية والتي أدت مجتمعة للوصول إلي نتيجة واحدة وهي الطعن في الحياة السياسية القانونية المتحضرة التي قامت من أجلها ثورة25 يناير.2011
وعليه فقد كان لزاما القضاء علي رموز فساد النظام السابق, لذا فقد ارتأي المشرع من جانبه لأن تفعيل قانون الغدر رقم344 لسنة1952 وتعديلاته علي المتسببين في إفساد الحياة السياسية في مصر مع وجود إجراء بعض التعديلات عليه لكي يصبح متوافقا مع المبادئ الدستورية المستقرة والتي كلها تصب في مصلحة المتهم, إذ ان القانون بحالته الراهنة يحتوي علي بعض المواد التي تتعارض كلية مع تلك المبادئ.
ويشرح الوزير الجزاءات المقررة علي مرتكبي جريمة الغدر والتعديلات التي أدخلت عليها فيقول: لقد أضفنا عبارة أو بإحداها علي عبارة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات التالية.. وذلك لإعطاء القدر الكافي للعقوبة بحديها إما الأقصي وهو الحكم بكل الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة أو الأدني بالاكتفاء بالحكم عليه بإحدي هذه الجزاءات دون باقيها, وذلك كله وفقا لمدي الجرم المرتكب من قبل الجاني ومدي تأثيره علي إفساد الحياة السياسية في مصر ولكي تؤتي العقوبة ثمارها دون ضعف أو تجاوز.
ويقول الوزير: كما جاء المرسوم بقانون معدلا لكثير من الجزاءات التي نصت عليها المادة2, وذلك إما عن طريق تعديل في الجزاء نفسه بتخفيفه أو بإلغاء بعض الجزاءات الواردة, حيث تمت إضافة كلمة القيادية إلي البند(1) من المادة(2) بما مؤداه قصر جزاء الحرمان من نقله من الوظيفة العامة علي الوظائف القيادية فقط دون باقي الوظائف العامة التي تبقي دون حرمان منها, نظرا لأن تقلد الوظيفة القيادية بوجه خاص هو الذي يعطي المكنة لمتقلدها ومن ثم السلطة في التأثير السلبي علي الآخرين والمتمثل في هذه الحالة في إفساد الحياة السياسية وفق المنظور الذي تناوله هذا القانون, وبالتالي فإن الجزاء سينصب علي العزل من الوظائف العامة القيادية دون غيرها من الوظائف العامة الأخري.
تخفيف الجزاءات
ويقول الوزير: لقد تم تعديل البند( ج) بجعل الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس( الشعب, الشوري, المجالس البلدية) من تلك المجالس محددا بفترة خمس سنوات من تاريخ الحكم بدلا من وضع حد أدني لهذا الحرمان مدة خمس سنوات, وذلك بغرض التخفيف من هذا الجزاء لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس بدلا من كونها حدا أدني للحرمان يمكن أن يزيد علي ذلك وحتي لا يكون هذا الجزاء سيفا مسلطا عليه لمدد طويلة.
وقد ارتأي مشروع المرسوم بقانون أن تكون السنوات الخمس هي الحد الأقصي لباقي الجزاءات المنصوص عليها وحرصا من المشرع علي تأكيد تخفيف الجزاءات علي من أفسدوا الحياة السياسية قبل يناير2011واتفاقا مع المبادئ والحقوق الدستورية المستقرة, فقد ألغي مشروع القانون سلطة جواز الحكم وإسقاط الجنسية المصرية علي مرتكبي تلك الأفعال.
ويضيف الوزير: ان التعديلات المطروحة في المرسوم بقانون قد تنبهت إلي وجود حالات اشتراك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في الجرائم المحددة في القانون والتي تودي إلي ذات النتيجة, وهي إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو خلافه, مما يتعين معه ضرورة النص عليها مع الإبقاء علي جوازية الحكم برد ما استفاد منه الغادر من غدره أو شركائه وهذا ما تقدره المحكمة بغية الوصول إلي المصلحة العامة في هذا الشأن.
وتأكيدا من المشرع علي ضرورة احترام القواعد القانونية والمبادئ الدستورية المستقرة في القانون المصري, فقد تم استبدال نص المادتين(3) و(4) من القانون بنصوص جديدة تحقق المعني المشار إليه.. إذ أن تشكيل المحكمة وفقا للنص القائم في المادة(3) يخالف القاعدة الدستورية المستقرة المتعلقة بضرورة مثول الشخص أمام قاضيه الطبيعي, إذ نص علي تشكيل محكمة الغدر من ثلاثة مستشارين من القضاة وأربعة ضباط عظام من القوات المسلحة.. إلخ.
لذلك جاء التعديل المقترح بموجب المرسوم بقانون بجعل القضاء العادي متمثلا في محكمة الجنايات دون غيرها هو المختص بنظر دعاوي الغدر والفصل فيها.
وبالنسبة للمادة(4) فإنه وفقا للنص القائم كانت ترفع دعوي الغدر إلي المحكمة بناء علي قرار من إحدي لجان التطهير المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم130 لسنة1952 أو بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو استنادا إلي بلاغ مقدم إليها.
ويضيف الوزير: لذا فقد جاء التعديل المقترح بقصر سلطة رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها والهدف من ذلك كله إزالة العوار الدستوري وتحقيق الضمانات القضائية, والقانونية للمتهم, إذ ان النص المقترح للمادة(4) أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية منها أو التحقيق أو الاتهام فيها أو الفصل في تلك الجرائم, مما يتحقق معه الحيدة والنزاهة والمساواة بين المتهمين بوجه عام دون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في جرائم أخري.
واستكمالا لنهج المشرع في تحقيق المساواة بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من مرتكبي الجرائم الأخري, وتأكيد ضمان حقوقهم القانونية, فقد ألغي مشروع المرسوم بقانون المادة(6) من القانون القائم والتي كانت تحظر الطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية, ومؤدي هذا الإلغاء إفساح الطريق للطعن في الأحكام الصادرة في دعاوي الغدر بذات الطرق التي يسمح القانون بها بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.