تحرك جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024    أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم الأحد 19 مايو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 19 مايو    بالطيران المسير.. فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات بإسرائيل    جانتس يطالب نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة    خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية    شكرى يتوجه إلى أثينا فى زيارة ثنائية تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات    وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم صاروخي أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم    عاجل.. رد فعل مفاجئ ل كهربا عقب مباراة الأهلي والترجي    وسام أبو علي: نسعى للتتويج باللقب في جولة الإياب أمام الترجي    حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 20 مايو 2024 | إنفوجراف    مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 فى حادث تصادم أتوبيس على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة    ماس كهربائي وراء حريق أكشاك الخضار بشبرا الخيمة    حظك اليوم وتوقعات برجك 19 مايو 2024.. مفاجأة للجوزاء ونصائح مهمة للسرطان    الفنان سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته ليلى | صور    نهائي دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع الترجي    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    حملات لإلغاء متابعة مشاهير صمتوا عن حرب غزة، أبرزهم تايلور سويفت وبيونسيه وعائلة كارداشيان    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تصبح تعديلات "التصرفات العقارية" وسيلة "المالية" لسد ثغرات التهرب الضريبي؟
نشر في أهل مصر يوم 10 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، على استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك فى مجموعة مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وذلك سعيا لإنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وكان قد تبين العديد من الثغرات التى أثرت على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة، والتي نصت على "تفرض ضريبة بسعر2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عدا القرى، سواء انصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنيه منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكه للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
ولا يوجد سوى حالة واحدة للاستثناء من القانون، وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وبموجب التعديل الجديد يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.
وتعتبر ضريبية التصرفات العقارية، أحد الإيرادات الضريبية التي تركز عليها الدولة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، لتقليل العجز في الموزانة العامة للدولة، وأكدت وزارة المالية، أن تعديلات القانون يستهدف سد الثغرات التي تتسبب في إحداث تهرب ضريبي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التي وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.
وقال معيط إن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأي صورة من الصور على محدودي الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، حيث ليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
وأوضح معيط أن وزارة المالية قامت بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التي تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع حيث نستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التي تتم على مستوى الجمهورية.
وقال إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، مما أسهم في زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا فقط عام 2016.
فيما أثيرت الشائعات حول فرض ضريبة على الشركات، وهو ما نفاه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأيضا على الميراث أو التركة مباشرة أو غير مباشر، مشيرا إلي أن هذا الزمن انتهي، ولا يجوز للمشرع ان يفرض أي ضريبة بهذا الشكل لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا واضحة، ولكن نحن نتحدث عن التصرفات العقارية، ولا علاقة لذلك بالميراث حيث ن الضريبة تؤخذ من الشخص إذا ورث شيئا عند التصرف فيه حتى لو بعد 20 عاما".
من ناحيه أخرى، أوضح فتحي شعبان مستشار وزير المالية للضرائب، أن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.
وقال فتحي شعبان إن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة له، وتتمثل التعديلات الجديدة في مجملها لتغطى الجوانب التالية:
أصبح كل من البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.
وتتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.
ولفت شعبان إلى أن شركات الاستثمار العقاري لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية إلا أنها ينطبق عليها المنع الذي قرره القانون المتعلقة بنقل ملكية أي وحدة من المشتري الأول إلى المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف.
وأضاف مستشار وزير المالية أنه يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة تقرير وصية أو تبرع أو هبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، ويستثنى من الخضوع إلى هذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثنى من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.
وتطالب وزارة المالية الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضي ممن يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة تجنبًا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار وهو 30 يوم من واقع التصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.