بدء التشغيل التجريبي الكامل لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس (صور)    الرئيس السيسى يصدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب    مطلب شعبي بإطلاق اسم البطل خالد عبد العال على قريته بالدقهلية    أخبار مصر اليوم.. قرار جديد من حماية المستهلك بشأن منتجات شركة إيكيا.. مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنة شهيد الشهامة    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أسواق الذهب تترقب بيانات التضخم بالولايات المتحدة غدًا    جامعة الإسكندرية: ذبح 5 آلاف رأس ماشية وأغنام بمجزر كلية الزراعة خلال 10 أيام    رفع 15 طن قمامة وأتربة وتراكمات خلال حملة نظافة بحي المطار في الأقصر    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى النرويج للمشاركة فى منتدى أوسلو    بريطانيا مع أربع دول تفرض عقوبات على وزراء يحرضون على العنف في الضفة الغربية    المفوضية الأوروبية: نكثف الضغط على روسيا بحزمة العقوبات ال18    هآرتس لأول مرة تتحدث عن احتمالات زوال إسرائيل في 2040    الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا    ماستانتونو ضمن قائمة ريفر بليت فى مونديال الأندية رغم اقترابه من ريال مدريد    الأونروا:عشرات الجرحى الفلسطينيين يسقطون عند نقاط التوزيع التي تديرها إسرائيل    السعودية يسقط أمام أستراليا بختام تصفيات آسيا لمونديال 2026    عضو مجلس الزمالك: كنت واثقًا من التتويج بالكأس    كأس العالم للأندية - ليكيب: جيوكيريس يرفض الانضمام للهلال    لافيينا يحتفظ بمقعده في دوري المحترفين    المؤبد لصنايعى وعامل لاتهامهما بقتل شخص بسلاح نارى وشروعهما بقتل آخرين بالقليوبية    أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)    كواليس عطل ChatGPT والخدمة تبلغ المستخدمين بإجراء تحقيق .. اعرف التفاصيل    القبض على لص «النقل الذكى»    يحيى الفخراني يكشف مفاجأة صادمة وراء عدم مشاركته في مسلسلات رمضان 2025    ملك زاهر عن حالتها الصحية : بقالى 3 أيام تعبانة ومش عارفين السبب    الهلال الأحمر: غزة تواجه كارثة صحية وخروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة    البوستر الرسمي لمسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيي الفخراني    في اجتماع اليوم .. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات    7 أنواع من الخضراوات والفواكه تنقي جسمك من السموم بعد العيد    مشاكل محتملة بالحمل والإنجاب.. رأي علمي في قدرة أصحاب «متلازمة داون» على الزواج    حملة مرور مفاجئ على مستشفيات دمياط تضمن جودة الخدمات الصحية    «عملها قبل كده مع بنت أخوه».. 3 أسباب ترجّح غياب عادل إمام عن حفل زفاف حفيده الأكبر    أغانى وردة ومحمد رشدى على مسرح أوبرا دمنهور.. الخميس    وزير الخزانة الأمريكي مرشح محتمل لخلافة جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    ابو المجد يعلن قائمة منتخب شباب اليد استعدادًا لمونديال بولندا    اقرأ غدًا في «البوابة».. انفرادات ساخنة حول غزة والنمسا وأزمة لوس أنجلوس ومفاوضات طهران    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م.. تعرف عليها    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من ثلاثي الأهلي.. ويستشهد بمواجهة باتشوكا    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي يتفقد محطة بحوث كوم امبو    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة
نشر في أهل مصر يوم 14 - 12 - 2021

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
التعديلات
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-12-2021.. انخفاض في درجات الحرارة
الصحة: تسجيل 799 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة
أول تعليق من «التعليم» على واقعة تسمم 30 طالبًا بمدرسة القناطر (خاص)
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:
البند (5)
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
البند (12)
الشراء من الأسواق الحرة
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصيل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.
ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29)
السلع المعمرة: 2 % من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
بند (30)
- المشروبات الغازية:
5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.