اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    تصعيد بحري قبالة فنزويلا، سفن حربية تحمي ناقلات النفط بعد التهديدات الأمريكية بالحصار    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    غارة أوكرانية تُلحق أضرارًا بمبنى ومنزلين في روستوف وباتايسك    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    أبرزها فوز الملكي، نتائج مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا    نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    أمم إفريقيا - نيجيريا.. إضرابات تاريخية وسيناريو بيسيرو المكرر مع كيروش    بالصور.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار المنيا المنهار    تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات إصابة طفل بحروق في أبو النمرس    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    محمد رمضان ينفي أنباء حبسه عامين: إشاعات.. وسأظل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد    عائلة مندور: التقرير الطبي عن وفاة الفنانة نيفين مندور جاء بعدم وجود شبهة جنائية    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    رئيس بلدية خان يونس: الأمطار دمرت 30 ألف خيمة بغزة ونقص حاد في المستلزمات الطبية    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    استنفار كامل للأجهزة التنفيذية والأمنية بموقع انهيار عقار غرب المنيا    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    العراق: التوسع في الرقعة الزراعية مع هطول أمطار غزيرة    اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم للرجال والسيدات في مايو المقبل    سفير مصر بالرباط يستقبل بعثة المنتخب الوطني بمدينة أغادير استعدادا لكأس أمم أفريقيا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    وائل فاروق يشارك في احتفالات اليونسكو بيوم اللغة العربية    باكستان: دول معادية وراء مزاعم خاطئة تربط البلاد بحادث إطلاق النار في إستراليا    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    إصابة نورهان بوعكة صحية أثناء تكريمها بالمغرب    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    طوابير أمام لجان البساتين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يناقش تعديل قانون تنظيم الجامعات لزيادة مكافأة أعضاء هيئة التدريس.. الأحد
نشر في أهل مصر يوم 08 - 12 - 2021

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
الهدف من القانون
«التعليم» تكشف موقفها من تعطيل الدراسة غدًا بمحافظتى القاهرة والجيزة (خاص)
احذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-12-2021: برد وعواصف ورياح شديدة.. وتعطيل الدراسة ببعض المحافظات
الأرصاد: الرياح تسببت في سقوط أشجار وأعمدة إنارة بالقاهرة وبعض المحافظات
يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
أولاً : فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
- تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
- وبذلك أوجب القانون القائم حالياًألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من إختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
- ومن ناحية أخرى، فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضي أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن العمل بالجامعات.
- ولكل ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض
جاء مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالى:
(المادة الأولى)
- تضمنت حكماً يقضى باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يفيد أنه " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم إحتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
كما أجازت ندبهم أو إعارتهموفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل
(المادة الثانية)
- تضمنت حكمين الأول يقضى باستبدال العنوان الوارد تحت البند (ثانياً) من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ليكون العنوان:
ثانياً: الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.
- والثاني يقضي باستبدال عبارة " الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ" بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ"، وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة (124) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
هى مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض
- وقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.