اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    الرئيس الأمريكي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية    منتخب مصر يكتسح بوروندى ويتأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    ضبط موظفة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    المجلس الدولي لحقوق الإنسان: نتنياهو لن يستطيع الخروج من إسرائيل    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    حسين لبيب: زيزو سيجدد عقده وصبحى وعواد مستمران مع الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    بعد الفوز بالكونفدرالية.. لاعب الزمالك يتحدث عن أداء وسام أبو علي مع الأهلي    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    مراقبون: قرار مدعي "الجنائية الدولية" يشكك في استقلالية المحكمة بالمساواة بين الضحية والجلاد    قتلها وحرق الجثة.. ضبط قاتل عروس المنيا بعد خطوبتها ب "أسبوعين"    كيفية الاستفادة من شات جي بي تي في الحياة اليومية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    إبراهيم عيسى: حادثة تحطم طائرة الرئيس الايراني يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن مصير الكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية (فيديو)    طريقة عمل ماربل كيك بالفول السوداني، فاخرة ومذاقها لا يقاوم    باتباع نظام غذائي متوازن، إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    ضحية جديدة لأحد سائقي النقل الذكي.. ماذا حدث في الهرم؟    المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف 6 مليارات دولار خلال عامين    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    بعد تعاقده على «الإسترليني».. نشاط مكثف للفنان محمد هنيدي في السينما    مشيرة خطاب تشارك مهرجان إيزيس في رصد تجارب المبدعات تحت القصف    أفلام صيف 2024..عرض خاص لأبطال بنقدر ظروفك الليلة    «بطائرتين مسيرتين».. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا حيويًا في إيلات    لميس الحديدي تعلق على طلب اعتقال نتنياهو وقادة حماس : مساواة بين الضحية والجلاد    خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته لاجتماع البنك المركزي    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «حماني من إصابة قوية».. دونجا يوجه رسالة شكر ل لاعب نهضة بركان    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    شارك صحافة من وإلى المواطن    غادة عبدالرازق أرملة وموظفة في بنك.. كواليس وقصة وموعد عرض فيلم تاني تاني    أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يضع 3 سيناريوهات لمواجهة حكم «الدستورية» فى قانون الانتخابات.. قرار المحكمة بدستورية القانون قبل 6 مارس يسمح للرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات.. وتكهنات بعدم اتخاذ المحكمة لهذا القرار
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 02 - 2013

اقتربت المهلة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات والمقدرة ب 60 يوما من إقرار الدستور من نهايتها حيث تنتهى رسمياً فى 23 فبراير الجارى، فيما تواصل المحكمة الدستورية العليا نظر قانون الانتخابات وهو ما يجعل مجلس الشورى أمام 3 سيناريوهات رئيسية، الأول إرسال القانون للرئيس للتصديق عليه، وذلك فى حالة عدم إبداء المحكمة أية ملاحظات عليه خلال ال45 يوما المحددة لها، وهو الأمر الذى يبدو مستبعدا، والثانى أن تؤكد عدم دستورية عدد من المواد وفى هذه الحالة فإن الأمر سيكون بالغ الصعوبة خاصة إذا اتصل بتقسيم الدوائر الانتخابية لأن تعديلها سيتطلب مناقشات مطولة ربما تمتد لأسبوعين، أما السيناريو الثالث فإنه سيبدو بالغ التعقيد ويرتبط بإرسال المحكمة ملاحظات حول عدد كبير من المواد بعد انتهاء الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات، حيث يضع هذا القرار المجلس فى ورطة كبيرة.
وكان القانون تم تسليمه للمحكمة فى 20 يناير الماضى وهذا يعنى أن ال45 يوما المحددة لها وفقا للدستور لإصدار تقرير حول رأيها فيه تنتهى يوم 6 مارس القادم.
النائب عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بالشورى يقول إن هناك تسريبات بأن المحكمة الدستورية سترسل رأيها حول قانون الانتخابات خلال الأسبوع الجارى للمجلس الشورى، لافتا إلى أنه إذا وصل قبل انتهاء ال60 يوما بدون اية ملاحظات من المحكمة على أية مواد فستبدأ على الفور إجراءات الانتخابات فى موعدها وفقا للدستور، إما إذا أكدت المحكمة عدم دستورية تقسيم الدوائر فسيكون هذا مبررا قانونيا لتجاوز مدة ال60 يوما، لافتا إلى أنها موعد تنظيمى وليس إلزاميا. وإذا تم تجاوزه دون أن يتم البدء فى إجراءات الانتخابات فلن يؤدى ذلك إلى بطلان الانتخابات، ولكن إذا دعا الرئيس لبدء الانتخابات دون صدور القانون المنظم لها فإن هذا سيؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها.
ويضيف: كانت هناك صعوبة فى تعديل الدوائر الانتخابية خلال إعداد مجلس الشورى لقانون الانتخابات، لافتا إلى أن إعادة توزيع الدوائر يجب أن يتم وفق عدد السكان والمساحة الجغرافية، مؤكدا أن العدالة تقتضى إما أن يتم إنقاص عدد الدوائر فى بعض المحافظات، ويشير إلى أن هذا القرار، ربما يتسبب فى عدد كبير من المشاكل بسبب حرمان بعض المواطنين من دوائر كانت مخصصة لهم، ويوضح أن الحل الثانى هو زيادة أعداد الدوائر والتى ستؤدى إلى زيادة مقاعد مجلس النواب وهو ما يعد صعبا من الناحية العملية.
الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بالشورى يؤكد أن إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من إقرار الدستور ليس سوى موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أية آثار قائلا: إذا تجاوزناه بشهر أو أكثر فإن ذلك لن يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
ويضيف: تعجبت من الأنباء التى ترددت عن أن الرئيس سيدعو الناخبين للانتخابات نهاية الأسبوع الجارى قبل صدور القانون، مؤكدا أن هذا الأمر ليس له أى سند من المنطق على الإطلاق ويلفت النظر إلى أن الفترة الزمنية التى نص الدستور على إجراء الانتخابات خلالها كانت تهدف بالأساس للتحفيز على إجراء العملية الانتخابية بسرعة لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية، قائلا: إن مناقشة القانون فى مجلس الشورى استغرقت 15 يوما ونأمل أن ترسل المحكمة القانون قبل ال45 يوما المحددة لها.
ويرى الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى وعضو الشورى أن الدستور حدد للمحكمة الدستورية 45 يوما لنظر القانون فإن لم ترد خلال هذه المدة يصبح القانون دستوريا.
ويضيف أن المحكمة من حقها أن تاخذ ال45 يوما كاملة التى تنتهى فى 6 مارس ولها أن ترد قبل ذلك وهذا أمر يرجع لها، لافتا إلى أن إذا أرسلت المحكمة رأيها فى القانون لمجلس الشورى فإن الدستور أوجب عليه أن ينفذ ما أبدته من رأى، مثلا إذا قالت إن وضع المرأة فى القوائم غير دستورى فسوف نحذف المادة الخاصة بوضع المرأة، ولكن إذا تحدثت عن عدم دستورية الدوائر فإن هذا الأمر سيستغرق وقتا من أجل تعديل الدوائر، لافتا إلى أن مجلس الشورى سينفذ رأى المحكمة الدستورية فى القانون ثم يرسله إلى الرئيس ليصدره.
ويضيف أن فقهاء الدستور اختلفوا فى مدة ال60 يوما وهل هى الزامية أم لا وأغلبهم يرون أنه مجرد موعد تنظيمى، مشيرا إلى أن القانون تأخر إرساله إلى المحكمة الدستورية نتيجة طول فترة مناقشته والتى استغرقت خمسة عشر يوما فى الشورى.
ويشير إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة تقسيم الدوائر لكنه لم تبدأ بعد فى ممارسة عملها حتى الآن.
ويشدد الدكتور ماجد الحلو عضو مجلس الشورى على أنه لا يجوز للرئيس أن يدعو الناخبين للانتخابات قبل صدور القانون، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أحد القول بأن تجاوز الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والمقرر ب60 يوم من اعتماد الدستور سيؤدى تجاوزه لبطلان الانتخابات.
ويضيف أنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية الدوائر فإن هذا الأمر سيحتاج لتلاشيه لأن إعادة تقسيم الدوائر ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى توافق خاصة فى ظل العصبيات والتركبيات القبلية التى تحكم الدوائر الانتخابية، قائلا إنه يتوقع أن تراعى المحكمة هذا الظرف لأن القانون الدستورى له شق يرتبط بالسياسة.
فيما يؤكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية على ضرورة التزام الرئيس بالدستور فى مادته 229 وأن يقوم بالدعوة للانتخابات فى نهاية ال60 يوما لافتا إلى أن باقى الإجراءت الخاصة بفتح باب الترشيح ومواعيد الطعون من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وأيده فى ذلك الرأى الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا بحزب النور، مؤكدا أنه لا علاقة بين موعد ال60 يوما لبدء الانتخابات وصدور القانون، مشيرا إلى أنه يمكن أن يبدأ الرئيس فى دعوة الناخبين للانتخاب، وبعد صدور القانون تبدأ باقى الإجراءات التى تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.