وافقت الجمعية التأسيسية على باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد مناقشات وتعديلات على المواد من 200 إلى 218، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على المواد 200، 201، 202، 203، وجاء نصهم كالأتى: المادة (200) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى، يتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. المادة (201) تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. المادة (203) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. فيما شهد الفصل الثانى " الأجهزة الرقابية " وتحديدا المادة 204 المتعلقة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد اعتراض 4 أعضاء وموافقة أغلب الجمعية، وجاء نصه " تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون. كما شهدت المادة 205 المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تنص " يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون ."، حيث جرى نقاشا حول رقابة الجهاز على مال الدولة أم المال العام. وانتهت المناقشات على اللجنة باعتراض 12 عضوا على النص وموافقة 73 عضوا. فيما وافقت الجمعية التأسيسية بالإجماع على المادة المتعلقة بالبنك المركزى رقم 206 والتى تنص على "يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. فيما أجلت الجمعية المادة 207 الخاصة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى لحين مناقشتها مع المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين. موضوعات متعلقة: ◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات ◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات ◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى ◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة ◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول ◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور ◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول ◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور ◄قيادى ب"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية ◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل ◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه ◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت ب"نعم" على مواد الدستور ◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور ◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور