تنشيطًا للسياحة.. إقامة حفل زفاف كازاخستاني في منتجع بشرم الشيخ    الكنيسة تمنع السلام والقبلات من غد حتى عيد القيامة.. ما السر؟    عيار 21 يستقر عند هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الصاغة    وزير التجارة والصناعة: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار    كيف يؤثر التحول الرقمي على صناعة السياحة في مصر ؟    رغم الحديث عن تأجيل.. فتح باب التصالح على مخالفات البناء 7 مايو المقبل بالمنوفية    الأول بمصر.. «هاي تك» التايلاندية للملابس الرياضية توقع عقد تصنيع بالقنطرة غرب    في رسالة إلى عائلاتهم.. «القسام» تحمل حكومة الاحتلال استمرار وجود المحتجزين في الأسر    كتائب "القسام" توجه رسالة ملخصة بصورة إلى أهالي الرهائن الإسرائيليين    طيران الاحتلال يشن غارات كثيفة تستهدف مخيم النصيرات وسط غزة    موعد مباراة الاتحاد السكندري والزمالك في قبل نهائي كأس مصر للسلة    دوري أبطال أوروبا.. تاريخ المواجهات بين بايرن ميونيخ وريال مدريد    للعام الخامس على التوالي.. بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس    ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية    أفضل عبارات التهنئة لعيد شم النسيم 2024: اختر التعبير المثالي لتشارك الفرحة مع أحبائك    أبوظبي تطلق مركز «التعاون العربي الصيني» لتعزيز النشر والتوزيع    موعد صرف إعانة بيت الزكاة والصدقات شهر مايو    على رأس وفد رسمي.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجهًا لمصر | صور    الاتحاد الأوروبي يخصص 15 مليون يورو لرعاية اللاجئين السوريين بالأردن    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    «التنمية الشاملة» ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة بالأقصر (تفاصيل)    خطوات ل فحص السيارة المستعملة قبل شراءها ؟    فالفيردي: علينا استغلال حظ البطل.. وإيقاف موسيالا لن يكون سهلا    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    لبيب: نحاول إصلاح ما أفسده الزمن في الزمالك.. وجوميز أعاد مدرسة الفن والهندسة    رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    تجارة القناة تكرم الطلاب المتفوقين من ذوي الهمم (صور)    وزير الأوقاف يعلن إطلاق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم خلال أيام    تكريم الفائزين بجائزة زايد العالمية للكتاب.. اليوم    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مستشار زاهي حواس يكشف سبب عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن (تفاصيل)    طرح البوستر الدعائي ل فيلم "عنب" والعرض في صيف 2024    وزير التنمية المحلية يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    كيف علقت "الصحة" على اعتراف "أسترازينيكا" بوجود أضرار مميتة للقاحها؟    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    المهندسين تبحث في الإسكندرية عن توافق جماعي على لائحة جديدة لمزاولة المهنة    إصابة 4 أشخاص بعملية طعن في لندن    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات التفسير والفلسفة والأحياء اليوم    اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج بنقابة المحامين    الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تايوان    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    واشنطن: وحدات عسكرية إسرائيلية انتهكت حقوق الإنسان قبل 7 أكتوبر    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    سوهاج.. الدير الأحمر والحديقة المتحفية والمراكب النيلية تستقبل المواطنين فى عيد الربيع    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    حفل زفاف على الطريقة الفرعونية.. كليوباترا تتزوج فى إيطاليا "فيديو"    خطوة جديدة من الزمالك في أزمة فرجانى ساسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة بابى الأحكام العامة ونظام الحكم بالدستور الجديد بعد التعديلات الأخيرة

حصل اليوم السابع على مسودة بابى نظام الحكم والأحكام العامة اللذين انتهت منهما لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اليومين الماضيين.
وفيما يلى نص البابين:
الباب الخامس: نظام الحكم وسلطات الدولة
الفصل الأول: رئيس الدولة
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، وهو يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى الحدود بين السلطات.
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك.
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر. ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة فى الدور الأول، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين فى الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله، فى جولة الإعادة، التالى فى عدد الأصوات. وفى حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوى مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية المطلقة. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة فقط. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة.
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة إلى مجلس النواب.
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر بذلك المفوضية الوطنية للانتخابات، ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس النواب، فإن تعذر فرئيس مجلس الشيوخ، وذلك بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة. وفى كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. ويتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
يؤدى الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه، أو أمام مجلس الشيوخ فى حال غياب مجلس النواب، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له، ولأى من أفراد أسرته، بذاته أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرارات ذمة مالية سنويا، وعند توليه المنصب وعند تركه، لمجلس النواب، على النحو الذى ينظمه القانون.
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بمصالح البلاد العليا، وفى كل الأحوال تكون نتيجة الإستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 17. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثانى: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة لكل من مجلسى النواب والشيوخ، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا فى مجلس النواب ومئة وخمسين عضوا فى مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أى منهما وعضوية الحكومة.
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسى لعضوية مجلس النواب وحاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. ويحدد القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات وست سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار نصف الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. ويجرى الانتخاب لتجديد أى من مجلسى البرلمان خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى أعضائه.
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته، أو لأحد أفراد أسرته، أن يتعامل مع الدولة، بالذات أو بالواسطة، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (، ويقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات). ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية إلى المجلس الذى ينتمى إليه، سنويا وعند انتخابه وانتهاء عضويته. وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلسين أو فى لجانهما.
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
و فى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
عاصمة الدولة هى مقر البرلمان بمجلسيه، واجتماع البرلمان فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة. ويجوز فى الظروف الاستثنائية لأى من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره، فى العاصمة أو فى مدينة أخرى، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
يختص كل مجلس بالمحافظة على نظامه الداخلى (النظام داخله)، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أى من المجلسين فى جلسة سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناءً على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر (أكتوبر)، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى لكل مجلس لمدة ثمانية (تسعة) أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فض الدورة العادية لمجلس النواب قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين أو أحدهما.
لا يكون انعقاد أى من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.
لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء أحد المجلسين فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس الذى ينتمى إليه لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية اعتبر قانوناً وأصدر. ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون فى نفس دور الانعقاد إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأى التزام، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين ولجانهما، ويكون الحضور وجوبيا بناءً على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وللرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل فى اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال فى نفس الجلسة إلى استجواب.
يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب وعشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى النواب والشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كلا المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما على الأقل (بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين على الأقل)، فى صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب لعرض الأمر، ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثانى: مجلس النواب
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على المجلس.
لمجلس النواب وحده الحق فى إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 49 إلى 54.
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون‏. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
لمجلس النواب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إداري، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق تقديم طلب ببيان عاجل، أو توجيه استجوابات، إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
لمجلس النواب أن يقرر بناءً على طلب عشر أعضاء المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل أسبوع على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
و لرئيس الجمهورية فى حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتؤجل الجلسة فى هذه الحالة وجوبا.
و فى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة، وإذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً . وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت الوزارة مستقيلة.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، وإذا لم يتم إقرار الحل وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
الفرع الثالث: مجلس الشيوخ
عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة، أو توجيه الاتهام، أو اقتراح تعديل الدستور.
فى حال تولى رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال هذه الفترة.
يكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة (نص انتقالي: على أن تسرى أحكام هذه المادة على رؤساء الجمهورية المنتهية ولايتهم بعد اقرار الدستور فى الاستفتاء الشعبي) (حذف).
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ويمارس سلطاته على الوجه المبين فى الدستور.
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا ما يختص بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية للدولة.
ويمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها فى المواد (72، 73، 74، 75، 78 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد ( 76، 78 الفقرة الأولى، 121) بعد أخذ رأيه.
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، من حزب الأغلبية أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية فى مجلس النواب، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد فى تعيين وزيرى الدفاع والخارجية.
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من رئيس الوزراء والوزراء.
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. وفى حال ترتيب أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة تلزم موافقة مجلس النواب.
يقوم رئيس الجمهورية، فى حالة وقف جلسات البرلمان وإذا حدث ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد فى أقرب وقت ممكن. وفى حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير على مجلس الشيوخ. وإذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن تعرض هذه القرارات على المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وتعرض فى أول اجتماع لمجلس النواب فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ. ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل قوات مسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم، أو المحافظين، على النحو الذى ينظمه القانون.
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات أحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس لحين انتخاب الرئيس.
الفرع الثاني: الحكومة
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
و يشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
يشترط فيمن يعين فى الحكومة أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشيوخ.
يؤدى أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ – الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
ه - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - مراقبة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
يتولى الوزير رسم سياسة الوزارة، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية.
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل وزير مسئول أمام المجلس عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه، ولأى من أفراد أسرته، بذاته أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على عضو الحكومة، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية سنويا، وعند توليه المنصب وعند تركه، لمجلس النواب، على النحو الذى ينظمه القانون.
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. ويكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناءً على اقتراح يقدم من ثلث أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه.
الفرع الثالث : الإدارة المحلية
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر . وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى الوحدات المحلية التى تمثلها وبإقرار موازناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين فى القانون. وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات وقواعد حل أى منها (حلها).
المحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته. ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظته. ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة، وتسرى عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور. وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناءً على طلب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد. وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، ويحظر على أى هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
و يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين فى القانون.
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقى والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأنهم.
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
الفرع الخامس: الشرطة
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون، وبما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. ولا يجوز التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة. ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناءً على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا للقانون.
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابات مستقلون وغير قابلين للعزل. لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ويحظر ندبهم ( ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يحددها القانون)، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثاني: القضاء العادى
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
الفرع الثالث: مجلس الدولة
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، بضباطها وأفرادها على النحو الذى يحدده القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . وتتولى النيابة العسكرية الإدعاء أمام القضاء العسكرى. وفى كل الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات التى يحددها القانون. ويطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام أمام دائرة خاصة مشتركة بمحكمة النقض (حذف).
الفرع الخامس: الإدعاء
تتولى النيابة العامة الإدعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
تتولى النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
الفصل الخامس: فصل المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة.
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وعلى المحكمة أن تُصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية اللاحقة.
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم، والشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون، ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، و قراراتها المتعلقة بإعمال مقتضى المادة 114، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية
الفصل الأول: الأحكام العامة
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ويجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وتسرى عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتى الرئاسة.
تجرى فى خلال ستين يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ. وتجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائى كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابى لحين توافق القوى السياسية). وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. وينظم القانون ذلك كله.
فقط فى حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:
يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى، المكون من مئة وثمانين عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد فى الدستور.
اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور تحل النيابة المدنية محل هيئة قضايا الدولة، وينقل إليها أعضاؤها بذات درجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، ويؤول اختصاصها بالدفاع عن الدولة إلى الإدارات والشئون القانونية خلال عامين من ذات التاريخ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
- مادة الانتخابات فى باب الحقوق والحريات والواجبات
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.