بعد إنكاره لوجود أدلة أثرية للأنبياء في مصر.. زاهي حواس: آرائي مبنية على تحليل للنصوص والكتابات    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    كوافيرة لمدة 20 سنة حتى الوصول لمديرة إقليمية بأمازون.. شيرين بدر تكشف التفاصيل    ندى ثابت: مركز البيانات والحوسبة يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي    موسم مبشر.. حصاد 14280 فدان بصل بالوادي الجديد (صور)    أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات    اعتقال متظاهرين داعمين لفلسطين في جامعة بتكساس الأمريكية (فيديو)    الشرطة الأمريكية تكشف كواليس حادث إطلاق النار في شارلوت بولاية نورث كارولينا    محلل سياسي: أمريكا تحتاج الهدنة وتبادل الأسرى مع المقاومة أكثر من إسرائيل    باحث في الأمن الإقليمي: مظاهرات الطلبة بالجامعات العالمية ضاغط على الإدارة الأمريكية    اعتصام جديد فى جامعة بريتش كولومبيا الكندية ضد الممارسات الإسرائيلية    أحمد سالم: أزمة بوطيب مستفزة ومصر كانت أولى بهذه الدولارات.. وهذا تفسير احتفال شلبي    الغزاوي: نركز على الدوري أولا قبل النهائي الإفريقي.. والرياضة بدون جماهير ليس لها طعم    أزمة الصورة المسيئة، رئيس الزمالك يوبخ مصطفى شلبي بسبب طريقة احتفاله أمام دريمز الغاني    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة بقنا    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    تكريم نقيب الممثلين على هامش الصالون الثقافي لرئيس جامعة المنصورة    بالأسود الجريء.. نور الزاهد تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    العميد المساعد لجامعة نيويورك: جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق في الإسكندرية    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    «ليلة توهج ليفاندوفسكي».. برشلونة يقلب الطاولة على فالنسيا في الدوري الإسباني (فيديو)    مصدران: محققون من المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من طواقم طبية بغزة    شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وحكمه الشرعي ومعانيه الثقافية للمصريين    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    متحدث الحكومة يرد على غضب المواطنين تجاه المقيمين غير المصريين: لدينا التزامات دولية    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    مجدي بدران يفجر مفاجأة عن فيروس «X»: أخطر من كورونا 20 مرة    سر طول العمر.. دراسة تكشف عن علاقة مذهلة بين قصر القامة والحماية من الأمراض    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    محطة مترو جامعة القاهرة الجديدة تدخل الخدمة وتستقبل الجمهور خلال أيام    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    إذاعة القرآن الكريم تحيي ذكرى رحيل القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني    ميترو بومين يرفع علم مصر بحفله الأول في منطقة الأهرامات    محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    تراجع مبيعات هواتف أيفون فى الولايات المتحدة ل33% من جميع الهواتف الذكية    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    "قارئ شفاه" يكشف ما قاله صلاح لكلوب خلال اشتباكهما بمباراة وست هام.. فيديو    جامعة المنصورة تكرم نقيب المهن التمثيلية خلال ندوة الصالون الثقافي    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    7 معلومات عن تطوير مصانع شركة غزل شبين الكوم ضمن المشروع القومى للصناعة    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص    آليات وضوابط تحويل الإجازات المرضية إلى سنوية في قانون العمل (تفاصيل)    مدير تعليم دمياط يشهد ملتقى مسؤلات المرشدات بدمياط    وزير العمل ل «البوابة نيوز»: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص بلاغ ضحايا العبارة السلام 98 لإعادة التحقيق مع ممدوح إسماعيل
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 03 - 2009

تقدم العديد من أهالى ضحايا العبارة السلام 98، ببلاغ عاجل للنائب العام برقم 5103 لسنه 2009، طالبوا فيه بإعادة التحقيق مع المتهم الأول فى القضية ممدوح إسماعيل، والمتهمين الآخرين فى القضية، وطالبوا بإعادة فتح التحقيق من جديد فى القضية على اعتبار أنها "جناية" وليست "جنحة".
كما طالب الأهالى بسرعة القبض على المتهم الأول الهارب خارج البلاد بلندن، ومعاودة التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، بتهمة الشروع فى القتل والإصابة الخطأ.
اقرأ النص الكامل لبلاغ أهالى ضحايا العبارة للنائب العام
السيد الأستاذ المستشار الجليل / النائب العام
تحية طيبة وإجلالاً وبعد،
يرفع هذا البلاغ لسعادتكم/ ياسر فتحى محمود المعجمى بصفته وكيلاً عن السيد/ مجدى عزت عبد العزيز، وآخرين تتجاوز أعدادهم ال 1000 مواطن من الضحايا والمتضررين من كارثة إغراق العبارة السلام بوكاتشبو 98- والمبينة أسماءهم وسند وكالتهم تفصيلاً طى هذا البلاغ، والمقيمين جميعاً بجمهورية مصر العربية، ومحلهم المختار بها مكتب هيئة الدفاع عن ضحايا العبارة السلام بوكاتشيو 98 الكائن مقره بعمارات الشركة المصرية السعودية للتعمير شارع النزهة مدينة نصر القاهرة.
ضد
1-ممدوح إسماعيل محمد على
2-عمرو ممدوح إسماعيل محمد
3-ممدوح محمد عبد القادر عرابى.
4-نبيل السيد إبراهيم شلبى
5-محمد عماد الدين أحمد أبو طالب
ويعرضون على سعادتكم شكواهم بالآتى
فى غضون شهر فبراير من عام 2006 شهدت مصر حادثاً أليماً على أثر غرق العبارة (السلام بوكاتشيو 98) المملوكة لشركة السلام للنقل البحرى ش.م.م (التى يترأس مجلس إدارتها المشكو فيه الأول وينيبه فيها المشكو فيه الثانى)، وهى الحادثة التى راح ضحيتها ما يزيد عن ألفى نفس من أرواح المواطنين البسطاء. مخلفين ورائهم من المآسى والأنواء العظام ما تعجز على حملة الجبال.
وهى حادثة بالقدر الذى خلفته من آثار أدمت القلوب، فقد أثارت وبذات القدر زخماً هائلاً من الملاحقات القانونية بشتى أنواعها وصورها كانت النيابة العامة الموقرة قد أجرت قسطاً وافراً من تحقيقاتها، وفما أفضت تلك التحقيقات فى محصلتها إلى إصدار أمر الإحالة للمتهمين فى 24/5/2006، حيث قدمت للمحاكمة الجنائية لستة منهم على رأسهم ممدوح إسماعيل محمد على عمرو ممدوح إسماعيل المشكو فيهما الأول والثانى:
ولأنه حق بل واجب الإبلاغ عن الجرائم هو حق أصيل للنيابة العامة وحدها، وإنما لكل مواطن فى الإبلاغ عما يعتقده من وقائع تشكل بذاتها جريمة معاقباً عليها، فلا أقل من أن يعرض الشاكى بموجب هذا البلاغ للوقائع التى خلصت وانتهت إليها الجهات الرقابية وجهات التحقيق المختلفة من ثبوت اقتراف المتهم الهارب (ممدوح إسماعيل) بالاشتراك اتفاقاً وتحريضاً ومساعدة مع باقى المشكو فيهم، وآخرين معهم ستكشف عنهم التحقيقات، لجرائم هى بذاتها مستقلة وغير مرتبطة بالواقعة المعروضة على القضاء، وإن كانت ذات صلة وثيقة بدائرة من الفساد والإفساد التى قادها وأدار عصبتها المتهم ممدوح إسماعيل محمد على (المشكو فيه الأول) بدعم من آخرين لم تعرض لهم أوراق الجنحة المعروضة على القضاء، غاية الشاكين من بيانها ورصد وقائعها، أن تتخذ النيابة العامة سبيلها بما لها من اختصاص أصيل فى ضبط الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية، وذلك من خلال تحقيقات مستقلة تجريها فى هذا الخصوص.
بيان الوقائع الإجرامية محل البلاغ
الواقعة الأولى: ارتكاب المتهمين (المشكو فيهم جميعاً) لجناية التعريض عمداً لوسيلة من وسائل النقل العام المائية للخطر، والتسبب بطريق مباشر فى وفاة وإصابة أكثر من ألفى شخص (المعاقب عليها بالمادتين 167، 168 من قانون العقوبات).
أ- مواد الاتهام
تنص المادة 167 من قانون العقوبات على أن:
كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتنص المادة 168 من القانون ذاته على أنه:
إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروحا من المنصوص عليها فى المادة 240 أو 241ن تكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ب- وصف الواقعة
عدم مراعاة المتهمين للقوانين واللوائح والمعاهدات الدولية الخاصة بنظم السلامة والأمن للسفن فى البحار، وذلك بالبناء غير المطابق للمواصفات وانعدام معدات ووسائل السلامة والأمان واستصدار شهادات وتراخيص مزورة وغير صحيحة للتغطية على تلك المخالفات والتجاوزات.
كما وأن الثابت بنصوص وأحكام القانون المصرى أن المشرع الجنائى كان قد أفرد وصفاً شاملاً ومفصلاً لصور التعريض لوسائل النقل والمواصلات (على غرار ما هو منصوص عليه بالمادتين 167، 168 محل التطبيق على الواقعة المعروضة) نظمتها المادة 78ه من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه (يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب)
ولأن الكارثة التى أحدثها ممدوح إسماعيل وأعوانه بإحراق وإغراق العبارة المنكوبة السلام بوكاتشيو 98، كان السبب الرئيسى ورائها إنما يدور وجوداً وعدماً فى ذلك (عدم صلاحية العبارة المذكورة للملاحة البحرية أصلاً)، وعليه فمتى ثبت ذلك بما سنعرض له من أدلة قطعية الثبوت، فلا أقل من أن يحاكم هذا المتهم الهارب وجميع أعوانه على جريمة تعمد الإبحار بالعبارة المعطوبة برغم أن فى إبحارها هذا وعلى النحو وبالكيفية التى كانت عليها ما يعرضها للخطر، وكذلك فجميعهم مسئول مسئولية خاصة ومنفردة عن النتائج التى وقعت وتحققت بسبب هذا التعريض العامد المتعمد.
ج – أدلة الثبوت على وقوع الجريمة ونسبتها لمرتكبيها:
1- كما أن ما أسفرت عنه التحقيقات التى أجراها جهاز المدعى العام الاشتراكى فى البلاغ المقيد برقم 40 لسنه 2006 والتى أثبتت بالدليل القطعى:
أن شهادات صلاحية العبارة مغايرة للواقع، وأن السفينة 98 كانت تسير بالمخالفة للقواعد والقوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بسلامة السفن والملاحة البحرية.. وعدم صلاحية أدوات النجاة من قوارب ورماثات.
2- وما أسفرت عنه التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية والتى جرى قيدها برقم 21 لسنه 2006 رئاسة الهيئة، والتى أكدت على ذات المضمون وزادت عليها ما يلى بيانه:
عدم وجود خطة معتمدة لمكافحة الحريق بالعبارة
(مذكرة النيابة الإدارية ص 18)
تحميل العبارة السلام 98 بأعداد ركاب أكثر من المصرح به.
(مذكرة النيابة الإدارية ص 19 )
انسداد فتحات تصريف المياه جميعها مما أدى إلى تراكم المياه الذى أدى إلى زيادة ميل العبارة وغرقها.
(مذكرة النيابة الإدارية ص 20)
عدم تطبيق شركة السلام لمنظومة السلامة I.S.M COOD من جانب فريق الطوارئ بالشركة
(مذكرة النيابة الإدارية ص 43، 43، 44)
عدم تلافى الملاحظات التى أسفر عنها التفتيش على العبارة السلام 98، والتى تضمنت عيوب بغرفة الماكينات وغرفة المولدات تتمثل فى تسريب زيوت ومياه.
(مذكرة النيابة الإدارية ص 52)
*تقصير وإهمال قيادات وموظفى هيئة الموانى فى أداء واجباتهم الأمر الذى أدى إلى تغاضيهم عن شهادات صلاحية العبارة السلام 98، والتى تثبت التحقيقات أنها جميعاً مغايرة للحقيقة.
3- ما قد انتهى إليه تقرير اللجنة الفنية الدولية المشكلة بقرار من وزير النقل والذى انتهى إلى أن:
(ملاك شركة السلام للنقل البحرى ش.م.م، قد تعمدوا مخالفة القوانين واللوائح والقرارات وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وضربوا بها عرض الحائط، ولو أنهم التزموا بالاشتراطات الواجبة، لما كان لهذه العبارة أن تبحر أصلاً، وما كان لركابها أن يموتوا حرقى وغرقى بعرض البحر)
4- النتائج التى استخلصتها اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة فى الجنحة المقيدة برقم 1525 لسنه 2006 جنح سفاجا، والمقيدة استئنافا برقم 2887 لسنه 2008 جنح مستأنف كلى البحر الأحمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر
(مخالفة الرماثات التى كانت على العبارة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار (سولاس) فليس بها جهاز سارت بنسبة 25% كما هو مقرر، فضلاً عن أن الشهادات الصادرة لها قد أصدرتها شركة تلى ستار المملوكة لممدوح إسماعيل نفسه، وهى شركة غير مرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادات، وقد ثبت أن معظم هذه الرماثات كانت غير صالحة أصلاً للاستخدام)
5- ما أكدته التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية والتى انتهت إلى أن:
ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحرى ش.م.م، قد هيمن بنفوذه على مجموعة من موظفى الدولة بقطاع النقل البحرى بوزارة النقل واستطاع بالتواطوء معهم فى استخراج شهادات مزورة يفاد منها سلامة السفينة 98 وسلامة معدات الإنقاذ بها، وقد ثبت أن ممدوح إسماعيل هو نفسه صاحب شركة تلى ستا المحظور التعامل معها أصلاً، وقد أصدرت تلك الشركة شهادات مزورة يفاد منها صلاحية الرماثات، وكذلك فعل مع شركة السنوسى لصيانة الرماثات، وأن ممدوح إسماعيل نفسه هو صاحب توريد وصيانة معدات وأجهزة الحريق التى ثبت عدم صلاحيتها، وأن هناك واقعة ضبط لرماثات غير صالحة استطاع بعلاقاته مع رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية وباقى الموظفين التستر عليها، كما أستطاع بالتواطؤ معهم تغيير الحقيقة فى شهادات التفتيش على العبارة برغم ثبوت مخالفات بها جسيمة عرضت السفينة للغرق وعرضت ركابها للموت.
6- النتائج التى أفضى إليها التقرير النهائى الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب من أن هذه الكارثة قد كشفت عن مدى التهاون والإهمال الذى يصل إلى حد العمد، لا سيما إهمال هيئة السلامة البحرية فى تطبيق القواعد المنصوص عليها فى القوانين والمعاهدات الدولية لضمان سلامة الركاب.
ثبوت عدم التزام شركة السلام للنقل البحرى التى تتبعها العبارة الغارقة بأساليب الإدارة الآمنة المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرى وقانون السفن رقم 232 لسنه 1989 ومدونة الإدارة الآمنة الصادر من هيئة الملاحة البحرية الدولية I.M.O الذى كان يتوجب معه على الشركة متابعة الاتصال بالسفن التى تقوم بتشغيلها.
(تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب ص 4)(أن تأخر أعمال البحث والإنقاذ أدى إلى زيادة عدد الغرقى)(تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب ص 6)(أن الرماثات وأطواق النجارة التى كانت على العبارة غير صالحة) (تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب ص 22)
7- كافة المستندات والأدلة المقدمة من الشاكين أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا فى الجنحة المقيدة برقم 1525 لسنه 2006 جنح سفاجا، والمقيدة استئنافياً برقم 2887 لسنه 2008، جنح مستأنف كلى البحر الأحمر – والمتعلقة بتراخيص العبارة وحالتها والتى لم تعرض لها المحكمة قط، وهى ما من شأنه أن ينشىء للشاكين حقاً خالصاً فى عرض شكواهم على النيابة الموقرة دون التقيد بما قد يقال به من عدم جواز إثارة هذا البلاغ بعد سبق طرحة على القضاء (؟؟!!)
وهدياً على ذلك،
ولأن الواقعة المعروض بيانها تشكل فى وصفها وأثرها الدامى القائم والمستمر وصف الجناية التى لا سقوط لحق التبليغ فيها إلا بمضى عشر سنوات كاملة من يوم وقوع الفعل. فلا أقل وميعاد تقدم البلاغ مازال قائماً، أن يبادر إلى رفعة مجموع من أضيروا من فعل الجناية، غايتهم ملاحقة مرتكبيها وإنزال عقابها عليهم. آملين فى إنصاف النيابة الموقرة لهم فيما ينشدونه – وبحق – من تحقيق العدالة فى صورتها الحقيقية النافذة فى ضمائر الكافة.
الواقعة الثانية: ارتكاب المتهمين من الأول إلى السادس جميعاً لجناية التزوير فى محررات رسمية واستعمال تلك المحررات المزورة فيما قد أعدت له من غرض غير مشروع.
(المعاقب عليها بالمواد 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات)
أ- مواد الاتهام
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن
(كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات والأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن)
تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن:
(كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. تنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن:
يعاقب أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير، بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها)
تنص المادة 214 من قانون العقوبات على أن
(من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين).
لعل من يطالع أوراق القضية التى أحيل بشأنها المشكو فيهم وآخرون معهم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة المقيدة برقم 1525 لسنه 2006 جنح سفاجا، والمقيدة استئنافياً برقم 2998 لسنه 2008 جنح مستأنف كلى البحر الأحمر، وطوال مراحل تداولها بالنظر (سواء بمرحلة جمع الاستدلالات أو بمرحلة التحقيقات أو حتى أمام القضاء بدرجتيه الأولى والثانية).
وهكذا فمن يرصد ذات الأوراق (بعين فاحصة) من خلال ما قد سلف تقديمه، وتناوله من الجهات الرقابية المختصة (التحقيقات التى أجرتها لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب التحقيقات التى أجراها جهاز المدعى العام الاشتراكى التحقيقات التى أجرتها وزارة النقل والمواصلات التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية التحريات التى رصدتها هيئة الرقابة الإدارية.... الخ) يجد الأوراق جميعها، وقد جمعت واجتمعت على قاسم مشترك مفاده ومؤدى الفهم منه:
(أن المتهم الهارب (ممدوح إسماعيل) ومن عاونه فى جرائمه، قد عمدوا إلى المغامرة والمقامرة بأرواح الناس وممتلكاتهم، حال تعمدهم استخدام العبارة السلام بوكاتشيو 98 فى عمليات نقل الركاب والبضائع بطريق البحر، وذلك برغم علمهم اليقينى الذى لا لبس فيه، أن العبارة المذكورة غير صالحة للإبحار أصلاً، ولو فرض أن العيوب الفنية العديدة التى حفلت بها لا تؤدى بذاتها لغرقها، فعلمهم اليقينى والمؤكد أنه إذا ما تعرضت العبارة المذكورة لحادث أى حادث، أو عطل مهما كانت صورته فإنه سيستحيل عندها إنقاذ أرواح الركاب التى على متنها وكذا أموالهم وممتلكاتهم. وبالرغم من ذلك فقد غامروا بالجميع لمأرب فى نفوسهم الضعيفة (الربح والاسترباح حتى ولو على حساب أرواح الناس وفنائها غرقاً كان أو حرقاً.. أو غير ذلك؟؟!!)
ولأن ممدوح إسماعيل ومن معه، كانوا قد أدركوا فى وقت مبكر (منذ لحظة غرق العبارة ومن هم على متنها) حقيقة إمكان تعرضهم فى أشخاصهم لخطر المساءلة الجنائية التى قد تصل العقوبة فيها إلى (الإعدام)، وبأن الدليل الذى من شأنه لو تم ضبطه سيكون السند الأمثل والنموذجى لمؤاخذتهم بالعقوبة المذكورة (مجموعة الأوراق والمستندات الصحية التى تشهد على عدم صلاحية العبارة للإبحار)، فلم يترددوا فى توجيه قبلتهم جميعاً (المتهم الهارب ومن معه) نحو اصطناع أوراق مزورة من حيث الأصل والأساس، وكذا فقد سارعوا إلى تدبير أوراق أخرى مزورة على خلاف الحقيقة الثابتة بالمستندات الصحيحة، كما أنهم لم يتورعوا أن عمدوا إلى تقديم أوراق مزورة للمحكمة تخالف حقيقة الثابت لدى الجهات ذات الصلة (وهى الوقائع التى رصدتها بشكل تفصيلى ومفصل للنيابة الإدارية بالتحقيقات التى أجرتها فى الدعوى رقم 128 لسنه 48 ق، وكذا الوقائع التى عرضت أمام قضاء الدرجة الأولى فى الجنحة رقم 1525 لسنه 2006 جنح سفاجا) وهى وقائع جميعها ثابت، وموثق بات كالحقيقة الساطعة لا يمكن لكائن من كان أن يدحضها. ونعرض لتفاصيل وقائع التزوير المقال بها بموجب هذا الدفاع فى وجوه وجوانب عدة منها
الوجه الأول: من أوجت التزوير
ويتمثل فى تلك الشهادات والأوراق التى كان قد تم تدبيرها بمعرفة ممدوح إسماعيل نفسه وبالتواطؤ فيما بينه وبعض موظفى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وكذا بعض موظفى لجان التفتيش بالجهة المذكورة، وكذلك شهادات ومستندات أخرى عديدة تم الضلوع فى وقائع تزويرها للتغطية على المخالفات الجسيمة التى كانت بالعبارة المنكوبة ومعداتها وأجهزتها كافة.
وأما عن الوجه الثانى من أوجه التزوير:
فهى تلك الأوراق والشهادات التى تم تدبيرها وتقديمها للجنة الفنية التى جرى تشكيلها بمعرفة النيابة العامة والتى اعتمدت عليها الأخيرة فى إعداد تقريرها كدليل إثبات فى القضية، وركنت فيها تلك اللجنة على ما تم وصفه وإيراده من بيانات كاذبة غير صحيحة تتعلق بسير الرحلة وصلاحية العبارة وصلاحية ما بها وعليها من أجهزة ومعدات، ثم التزوير فى بيانات الركاب والحمولة الصافية لها.
وأما عن الوجه الثالث من أوجه التزوير:
فهى تلك المستندات التى عرض لها الدفاع عنه أمام محكمة الدرجة الأولى فى الجنحة المقيدة برقم 1525 لسنه 2006 جنح سفاجا، والمقيدة استئنافياً برقم 2887 لسنه 2008 جنح مستأنف كلى البحر الأحمر، وظفر من خلالها على حكم ببراءته دون الحق وعلى غير الحقيقة.
ب- أدلة الثبوت
أولا: وقائع التزوير التى شابت الأوراق والمستندات التى اعتاد المتهم الهارب/ ممدوح إسماعيل على اصطناعها بالتواطؤ فيما بينه وبعض موظفى الجهات المعنية بالتفتيش على العبارة المكنوبة السلام بكاتشيو 98 (وذلك للتغطية على المخالفات والتجاوزات التى اكتنفت صلاحية العبارة المذكورة وبما بها وعليها من معدات). وهى وقائع جرى تحقيقها من خلال جهات تحقيق قضائية وبوجه رسمى (النيابة الإدارية – المستشار/ المدعى العام الاشتراكى علاوة على ما قد أكدته التحريات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية)
ويمكن تحصيلها فيما يلى تباعاً:
1- (التلاعب بالتزوير فى شهادات صلاحية الرماثات) حيث كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية عن عدم جدية التقرير المؤرخ 18/8/2005 الذى أثبت فيه مفتش العبارة بتفتيش بحرى السويس ومدير ذلك التفتيش، وقتئذ تلافى أوجه القصور التى أسفر عنها التفتيش الذى تم فى 20/7/2005، إذا اعتمد ذلك التقرير فى إثبات تلافى الملاحظات المتعلقة بعدم صلاحية رماثات النجاة على العبارة وعدم سلامة طفايات الحريق عليها بمجرد شهادات قدمها له أحد العاملين بالشركة القائمة على تشغيل العبارة بصلاحية الرماثات البديلة، صادرة من مركز تليسنار لصيانة الرماثات التى ثبت من التحقيق أنه لم يكن لها أن تصدر تلك الشهادات لانتهاء تراخيصها فى 20/6/2005، ولكونها مملوكة لذات ملاك الشركة القائمة على تشغيل العبارة، ورغم ما ثبت من التفتيش من أن الشركة قد عمدت إلى الغش والتزوير من قبل فى شهادات صلاحية 63 رماثاً بما كان يستوجب ثبات تلافى العيوب التى أسفر عنها التفتيش الذى تم فى 20/7/2005 عن طريق ذات اللجنة التى اكتشفت تلك العيوب وبذات الطريقة التى اكتشفتها بها، أى بالتفتيش الفعلى على معدات العبارة، إلا أن مهندس التفتيش البحرى بالسويس ومديرة فى ذلك الوقت اكتفيا بمجرد قيام أحدهما بالعد الظاهرى للرماثات البديلة ودون فحصها فحصاً فعلياً، ودون حضور عمليات صيانتها والاكتفاء بشهادات صلاحية قدمتها الشركة القائمة على تشغيل العبارة دون التحقق من مدى جواز قبول تلك الشهادات رغم خطورة العيب المكتشف على أرواح ركاب العبارة.
وقضت محكمة النقض فى حكم لها.
"من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباحث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر، حيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها" (الطعن رقم 1614( 22/2/1976 أحكام النقض ص 27 ق 69 ص 329)
2- (التلاعب بالتزوير فى شهادات الركاب، وشهادات تحديد المسار) حيث أثبتت التحقيقات أن الأعراف التى يمثلها المتهم الهارب/ ممدوح إسماعيل قد دأبت واعتادت على مخالفة القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية المقررة فى الملاحة البحرية بتغيير الحقيقة فى شهادات الركاب الصادرة للعبارة السلام بوكاتشيو 98 من مصلحة الموانئ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إذ نصت تلك الشهادات على التصريح للعبارة بالقيام برحلات دولية قصيرة حال أن الرحلة بين الميناء الذى صدرت منه تلك الشهادات وميناء جدة السعودى، هى رحلة دولية طويلة، إذ تجاوزت المساحة بين الميناءين حدود الرحلات الدولية القصيرة وهى 600 ميل، إذ تبلغ تلك المسافة من أقصر الطرق ما يزيد على 630 ميلاً.
3- كما أثبتت التحقيقات المذكورة وأكدت كذلك على أن ذلك التغيير فى حقيقة وصف الرحلة كان وراءه هدف خفى غير مشروع تمثل فى زيادة عدد الركاب على العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية التى حددتها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لسنه 1974، والتى صادقت عليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهورى رقم 273/1981، والتى تضمنت أن عدد ركاب العبارات العاملة على الرحلات الدولية القصيرة يؤخذ فيه بشهادات السلامة التى تصدرها دولة العلم، والتى كانت تحدد عدد ركاب العبارة السلام 98 بما يتراوح من 2500 إلى 2790 شخصاً، حال أن عدد ركاب العبارات على الرحلات الدولية غير القصيرة يتوجب فيه الالتزام الكامل بمعايير السلامة التى حددتها الاتفاقية الدولية سالف الإشارة إليها دون النظر فى تحديد عدد الركاب لشهادة دولة العلم، وتلك المعايير تسمح فقط بقبول ركاب على العبارة المذكورة لا يتجاوز عددهم 1168 راكباً فقط، وهو ما يقل كثيراً عن عدد الركاب فى حالة اعتبار الرحلة دولية قصيرة، وقد توصل ملاك الشركة التى تدير العبارة إلى ذلك التغيير فى حقيقة وصف الرحلة من السويس إلى جدة بالتواطؤ مع المختصين بإدارة التفتيش البحرى بالسويس، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحرى.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض:
"من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر استعماله وأن من شأن هذا لا تغيير للحقيقة، لو أن المحرر استعمل أن يترتب عنه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مما مقتضاه أن يكون لما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر، وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام، وإذا كان المطعون ضده الأول لم ينتقل لمعاينة جثة شقيق المطعون ضده الثانى الذى ادعى بوفاته، وأثبت خلافاً للحقيقة انتقاله ومعاينته للجثة وقرر أسباب الوفاة على النموذج المعد لذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى أبلغ كاتب أو صحة السلوم المختص بتلقى البلاغات من حالات الوفاة التى تحدث فى دائرة اختصاصه بوفاة شقيقه رغم أنه غير موجود بالأراضى المصرية، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الأمر بالنسبة للمطعون ضدهما مجرد إهمال فى تحرى الحقيقة يكون قد فسد استدلاله بما يتعين معه نقضه والإحالة"
(طعن رقم 887 لسنه 50 ق جلسة 22/5/1985)
وغير ذلك العديد من وقائع التزوير التى أشارت إليها التحقيقات، وقدمت بسبب منها عدد هائل من قيادات موظفى هيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل للمحاكمة التأديبية على تواطؤهم بارتكاب الغش والتزوير بقصد مخالفة القوانين واللوائح والتغطية على مخالفات وتجاوزات وجرائم المتهم الهارب ممدوح إسماعيل ولحسابه.
ثانياً: وقائع التزوير التى حفلت بها الأوراق والشهادات والمستندات التى عمد إلى اصطناعها المتهم الهارب /ممدوح إسماعيل وتقديمها للجنة الفنية التى جرى تشكيلها بمعرفة النيابة العامة فى الدعوى المثارة، وهى الأوراق التى جعلت منها النيابة العامة سنداً لمحاكمته عن واقعة ال (جنحة) فقط؟؟!!
فهى ذاتها
الأوراق والمستندات والشهادات والتراخيص التى كشفت عن تزويرها والتلاعب فى مصدرها ومحتواها التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية وجهاز المدعى العام الاشتراكى، وقدمت من أسهم بدور الغش والتزوير فيها من موظفى الدولة للمحاكمة التأديبية.
ثالثاً: وقائع التزوير التى حفلت بها أوراق الدعوى ذاتها، وهى أوراق وشهادات ومستندات تم اصطناعها بمعرفة المتهم الهارب ممدوح إسماعيل لتقديمها لمحكمة الدرجة الأولى، وقد تم تقديمها للمحكمة بالفعل بمعرفة محاميه، وتحصلوا له على سند منها ودون وجه حق على حكم ببراءته مبنياً فى الأساس على تلك الأوراق المزورة.
ولأن وقائع التزوير التى حفلت بها أوراق هذه الدعوى (والقائم على دليل قطعى الثبوت على توافرها تمثل بذاتها الجنايات المنصوص عليها بالمواد 211، 212، 213، 214، من قانون العقوبات، علاوة على أن فى استعمال المتهمين لها مع علمهم بتزويرها يلزم معه معاقبتهم بالعقوبة المقررة وفقاً لنص المادة 214 من قانون العقوبات، الأمر الذى يتعين مع التحقيق فيها وتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات المختصة.
لذلك
يرجى التفضل بالتنبيه باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع محل البلاغ، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية عنها ليلقوا عقابهم جزاء ما اقترفته أيديهم فى حق الشاكين وحق هذا الوطن. والشاكون مقدمو هذا البلاغ على أتم الاستعداد للمثول أمام النيابة الموقرة لسؤالهم فى شكواهم وتقديم ما تحت أيديهم من أدلة على وقوع الجريمة ونسبتها لفاعليها من المشكو فيهم وغيرهم كثيرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.