نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط مع جهود الوصول لهدنة بين إسرائيل وحماس    مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس    «السجيني» و«رحمي» يعرضان خُطتهما في الرقابة والسيطرة علي الأسواق بالغربية    حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: حملتنا نجحت في تخفيض الأسعار    واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان    فيديو| مقتل 3 أفراد شرطة في ولاية أمريكية خلال تنفيذ مذكرة توقيف مطلوب    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    ولي العهد السعودي وبلينكن يبحثان التطورات في قطاع غزة    وفد حماس يغادر القاهرة.. وهذا مصير الهدنة مع إسرائيل    زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت في الوصول إلى أوكرانيا بكميات صغيرة    عبدالجليل: كهربا لن يشارك أساسيًا مع الأهلي.. وسامسون لا يصلح للزمالك    جوميز يرحب برحيل أشرف روقا.. وأوباما يطلب المساواة مع شيكابالا للتجديد.. تفاصيل    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024| إنفوجراف    حازم إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية.. ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز والمطاعم بالغربية    السجن 10 سنوات لمسن هتك عرض طفلة في بني سويف    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    نقيب الممثلين يترأس لجنة الحكم ومناقشة لرسالة دكتوراه بجامعة المنصورة    رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم يشهد الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    ما هو مصير من حصلوا على لقاح أسترازينيكا؟.. المصل واللقاح توضح    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    «جامعة القناة» تُطلق قافلة طبية لحي الجناين بمحافظة السويس    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    كوافيرة لمدة 20 سنة حتى الوصول لمديرة إقليمية بأمازون.. شيرين بدر تكشف التفاصيل    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    ندى ثابت: مركز البيانات والحوسبة يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي    موسم مبشر.. حصاد 14280 فدان بصل بالوادي الجديد (صور)    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    "قارئ شفاه" يكشف ما قاله صلاح لكلوب خلال اشتباكهما بمباراة وست هام.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    تراجع مبيعات هواتف أيفون فى الولايات المتحدة ل33% من جميع الهواتف الذكية    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حماية المبلغين والشهود.. كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته.. وعدم تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.. وتعويضهم فى حالة تعرضهم لاعتداء

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون حماية المبلغين والشهود، الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، ليعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
مادة (1) يقصد فى مواد هذا القانون بالألفاظ والعبارات المعانى المبينة قرين كل منها:
الإدارة: إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، وهى جهة حماية المبلغين والشهود والخبراء المختصة بهيئة الرقابة الإدارية، وهى الجهة المخولة قانونا سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية والمنشأة وفق هذا القانون..
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
الخبير: كل من قدم تقرير خبرة فى واقعة فساد.
الشاكى: كل من تقدم بشكوى إلى أى من جهات الدولة.
الشكوى: هى البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
وجاءت المادة الثانية امتداد للأولى فى تفصيل وقائع الفساد، التى سيتحدث عنها القانون وتحديد من هم الأشخاص، الذين سيتم حمايتهم فى هذا القانون وأنواع الحماية، التى سيحددها هذا القانون، وجاء نصها:
مادة (2) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون_ ودونما الإخلال بالقواعد المقررة بالقوانين الأخرى_ بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين بها:
1-وقائع الفساد:
أ-كافة مراحل تحقيق قضايا الفساد جرائم الفساد، التى تقع كلها أو جزء منها فى أراضى الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها فى الخارج أيا كانت جنسية فاعلها.
ب-وقائع الفساد التى تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقا لأى قانون نافذ أو وفقا لاتفاقيات أو معاهدات.
ج-جرائم الإضرار بالمال العام.
د-جرائم غسل الأموال.
ه-غيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات وتتعلق بالأموال العامة.
2-المشمولين بالحماية:
أ-المبلغون والشهود والخبراء وأقرباؤهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
ب-كل من يباشر عملا، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد، كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجهاز المصرفى وأعضاء أجهزة مكافحة الفساد والباحثين والمتهمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
ج-المساهم فى الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت فى كشف الحقيقة أو سهلت استعادة المال العام.
د-كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
3-أنواع الحماية:
أولا: الحماية القانونية والنظامية:
1.أى إجراء تعسفى.
2.أى قرار إدارى يغير من المركز القانونى أو الإدارى للمحمى أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته.
3.أى تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيًا كانت طالما كانت بسبب يتصل بدور المحمى فى مكافحة الفساد.
4.أى أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه تهديدًا بعدم الأمان.
ثانيا: الحماية الشخصية:
1.إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2.تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3. تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4.العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتا أو دائما، وتوفير بدائل مناسبة، بما فى ذلك إلى النقل لمحافظة أخرى أو إلى الخارج.
5.توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقى طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلا أو بالتبع، على أن يزود المشمول برقم هاتف سرى ومحصور به.
6.اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما فى ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7.أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة إلكترونية لتغيير الصوت.
8.الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9.حماية المسكن والممتلكات من أى اعتداء.
أما المادة الثالثة فهى المادة، التى تلزم الدولة بحماية المبلغين والشهود والخبراء والذين تم تعريفهم وتحديدهم فى المادتين السابقتين، وجاء نصها:
مادة (3): تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية والجسدية للمبلغين والشهود والخبراء فى قضايا الفساد، وكل من شارك فى كشف جرائم الإضرار بالمال العام أو عمل من أعمال مكافحة الفساد من أى اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادى أو معنوى، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم، وتكون الحماية حقًا من حقوق أولئك متى دلت القرائن على تعرضهم للخطر.
وتلزم المادة الرابعة الدولة بتعويض أى من المشمولين بالحماية فى حالة تعرضهم لاعتداء، وجاء نصها:
مادة(4): تكفل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء وتتحمل الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
والمادة الخامسة تتحدث عن إنشاء إدارة خاصة داخل هيئة الرقابة الإدارية تتولى مهمة تطبيق الحماية، وجاء نصها:
مادة(5): تنشأ بموجب هذا القانون بهيئة الرقابة الإدارية، إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحماية للمشمولين بها.. ويندب للعمل بها عناصر قضائية وفنية متخصصة وعلى الهيئة إنشاء الإدارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمى للهيئة، وتمنح الإدارة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها والنهوض بمهامها على أكمل وجه، كما توفر لها وزارة الداخلية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
وتحدد المادة السادسة اختصاصات ومهام إدارة الحماية، التى ستنشأ طبقا للقانون، وجاء نصها:
مادة (6): تتولى الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:
أ.تلقى طلبات الحماية من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التى لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقى الطلب.
ب.البت فى طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
ج.تلقى طلبات الراغبين فى عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها فى محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضى المختص، ودون أى أضرار تلحق بطالب الحماية.
د.بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة فى الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات، التى قد تؤدى إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
ه.تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوى على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات فى خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
و. أى اعتداء أو تهديد يتعرض له أى من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
ز.اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه فى هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
وتتحدث المادة السابعة عن حق المشمول بالحماية فى الإبلاغ عن أى مخاطر قد يتعرض لها وحقه فى طلب تشديد الحماية أو إلغائها، وجاء نصها:
مادة(7): لكل شخص من المشمولين بالحماية، عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالهم لخطر أو ضرر مادى أو معنوى بسبب المساهمة فى مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء، وتصدر الإدارة قرارًا مسببًا بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
مادة(8): يكون كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته، فإذا لم يقبل ذلك يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
وتحدد المادة التاسعة توقيت بدء وانتهاء الحماية وجاء نصها:
مادة(9): تبدأ الحماية من وقت إقرار الإدارة على صلة الشخص بالقضية بطلب، وتنقضى بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبب، ومن حق المتضرر الطعن فى قرار الإنهاء أمام المحكمة.
مادة(10): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها مازالت قائمة ويطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة فى قرارات رفع الحماية، خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة.
مادة(11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضى الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.