طلاب «الإعدادية» في البحيرة يؤدون مادة الهندسة.. شكاوي من صعوبة الامتحان    نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: الأولوية لراحة الطلاب وسلامتهم    جامعة كفر الشيخ الثالث محليًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة    وزيرة الهجرة تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تراجع السكر وارتفاع الزيت.. سعر السلع الأساسية بالأسواق اليوم السبت 18 مايو 2024    بطاقة إنتاجية 6 ملايين وحدة.. رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع «سامسونج» ببني سويف (تفاصيل)    وزير النقل يتفقد «محطة مصر»: لا وجود لمتقاعس.. وإثابة المجتهدين    «أكسيوس»: محادثات أمريكية إيرانية «غير مباشرة» لتجنب التصعيد في المنطقة    مطالب حقوقية بمساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الرياضيين الفلسطينيين    ب5.5 مليار دولار.. وثيقة تكشف تكلفة إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة (تفاصيل)    استياء في الأهلي قبل مواجهة الترجي لهذا السبب (خاص)    إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان اللغة العربية والملاحظين بالشرقية للتحقيق    غرة ذي الحجة تحدد موعد عيد الأضحى 2024    القبض على 9 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة    ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى «أهل مصر»    بحضور قنصلي تركيا وإيطاليا.. افتتاح معرض «الإسكندرية بين بونابرت وكليبر» بالمتحف القومي (صور)    صورة عادل إمام على الجنيه احتفالًا بعيد ميلاده ال84: «كل سنة وزعيم الفن واحد بس»    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    معهد القلب: تقديم الخدمة الطبية ل 232 ألف و341 مواطنا خلال عام 2024    صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بمنطقة النجيلة البحرية    قمة كلام كالعادة!    وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه ويسيطر على قرية ستاريتسا في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا    صحة غزة: استشهاد 35386 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي    ما أحدث القدرات العسكرية التي كشف عنها حزب الله خلال تبادل القصف مع إسرائيل؟    وزير التعليم لأولياء أمور ذوي الهمم: أخرجوهم للمجتمع وافتخروا بهم    اليوم.. 3 مصريين ينافسون على لقب بطولة «CIB» العالم للإسكواش بمتحف الحضارة    وزيرة التعاون: العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كافة المؤسسات الدولية*    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    بعد حادث الواحات.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي    طريقة عمل الكيكة السحرية، ألذ وأوفر تحلية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    محمد صلاح: "تواصلي مع كلوب سيبقى مدى الحياة.. وسأطلب رأيه في هذه الحالة"    متاحف مصر تستعد لاستقبال الزائرين في اليوم العالمي لها.. إقبال كثيف من الجمهور    فيلم شقو يحقق إيرادات 614 ألف جنيه في دور العرض أمس    «السياحة» توضح تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة (فيديو).. عمقه 25 مترا    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    "الصحة" تعلق على متحور كورونا الجديد "FLiRT"- هل يستعدعي القلق؟    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. اعرف الشروط    "الصحة": معهد القلب قدم الخدمة الطبية ل 232 ألفا و341 مواطنا خلال 4 أشهر    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من منظمات المجتمع المدنى
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 02 - 2012

تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل 39 منظمة حقوقية.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات، ورفضت مشروع القانون الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على الرأى العام مؤخرا.
وأضاف أبو سعدة أن المنظمات سلمت مقترحها لنص القانون الجديد للجمعيات الأهلية إلى عدد من الأحزاب السياسية وعلى رأسها أحزاب الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون الجمعيات "المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية"
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناهمادة (1): مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويستثنى من ذلك:
الجمعيات التى يصدر بتشكيلها أو اعتماد نظمها قرارات خاصة من السلطة التنفيذية أو تخضع لرقابتها أو إشرافها الجمعيات والمؤسسات التى تستهدف الحصول على ربح مادى لأعضائها أو العاملين فيها.
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية.
الشركات التجارية والشركات المنشأة وفقا لأحكام المواد 505 وما بعدها من القانون المدنى.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون والإجراءات الميسرة لذلك.
مادة (2): تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون والمسجلة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 مسجلة رسمياً، ويجب عليها تعديل نظامها الأساسى وطلب إشهارها بالتطبيق لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، إذا ما أرادت التمتع بالشخصية القانونية.
مادة (3) يجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أعيد إشهار نظامها الأساسى بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى المعاد شهره وذلك خلال ستة أشهر من إتمام شهرها.
على أن تستمر الهياكل التنفيذية والإدارية للجمعيات وللمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (4) يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرفق وزارة العدل.
مادة (5) يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
الفصل الأول: فى شأن الجمعيات
مادة (1) يقصد بالجمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل منظمة غير حكومية ذات صفة دائمة أو غير دائمة ترغب فى التمتع بشخصية قانونية، وينشئها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن شخصين، ولا تستهدف تحقيق ربح مادى لها أو لمؤسسيها أو لأعضائها.
مادة (2) تضع الجمعية نظاما أساسيا يوقع عليه الأعضاء المؤسسون، يشتمل على البيانات الآتية:
اسم الجمعية والغرض منها وعنوان مقرها.
اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
شروط قبول الأعضاء وأحوال إسقاط عضويتهم.
حقوق الأعضاء وواجباتهم.
الهيئات التى تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار أعضائها وطرق عزلهم
أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
موارد الجمعية وطرق الرقابة المالية.
القواعد التى تتبع فى تعديل النظام الأساسي.
قواعد حل الجمعية والجهة التى تؤول إليها أموالها.
مادة (3) لا يجوز أن يكون غرض الجمعية متعارضاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
مادة (4) لا يجوز أن يشارك فى إدارة الجمعية المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الاعتبار، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
مادة (5) تخضع الجمعية فى كل شئونها لجمعيتها العمومية وحدها دون غيرها، وفى الحالات التى يقل فيها عدد الأعضاء العاملين فى الجمعية عن عشرة أشخاص تؤول صلاحيات الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة، ولا يجوز فرض الحراسة على الجمعية أو على أموالها من أى جهة قضائية أو غير قضائية إلا فى الأحوال المنصوص عليها حصرا فى هذا القانون أو فى النظام الأساسى للجمعية.
مادة (6) لا يجوز أن ينص فى النظام الأساسى للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
مادة (7) تخطر الجمعية جهة الإدارة بخطاب مسجل بعلم الوصول بإنشاء الجمعية مرفق به نسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تسجل فيه الجمعية وتعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى للجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار.
مادة (8) يتم شهر الجمعية بنشر اسمها ورقم تسجيلها والمحكمة التى تم تسجيل الجمعية فى سجلها الخاص والغرض من إنشائها وأسماء الأعضاء المؤسسين وملخص واف لنظامها الأساسى فى إحدى الصحف. ويقوم بإجراءات الشهر موظف مختص من موظفى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" خلال شهر من تاريخ إيداع وثائق الجمعية وإلا جاز للممثل القانونى للجمعية القيام بها على نفقة السجل.
مادة (9) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية، بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسى وإخطارها جهة الإدارة والمحكمة الابتدائية المختصة، ولا يحتج بها على الغير إلا من تاريخ شهر النظام الأساسى للجمعية.
مادة (10) يصدر "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" شهادة للجمعية تتضمن اسمها والغرض منها ورقم وجهة تسجيلها وتاريخ شهرها. وتلتزم الجمعية بتسجيل وشهر كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسى بذات الإجراءات الواردة فى المواد السابقة ، ولا ينفذ التعديل بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ الشهر.
مادة (11) للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء الجمعية بعد إتمام شهرها، أو على تعديل نظامها الأساسى، بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض ترفع إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر، ليأمر بعد سماع أقوال الجهة الإدارية والممثل القانونى للجمعية بتأييد اعتراض الجهة الإدارية أو برفضه. ويجوز الطعن فى الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية خلال ثلاثين يوما وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات.
مادة (12) تلتزم الجمعية بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها منذ تأسيسها، ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مالها، ولا يحتج على الغير بتراخى إجراءات التسجيل والشهر.
مادة (13) حق الانضمام الطوعى إلى الجمعية أو الانسحاب منها مكفول.
مادة (14) لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية.
مادة (15) تقوم الجمعية بما يلى:
تحتفظ فى مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات.
تقيد فى سجل خاص البيانات الخاصة بكل عضو.
تدون بسجلات خاصة محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية
وقراراتها.
تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها الإيرادات ومصادرها، والمصروفات وأوجه
إنفاقها.
تعين مراقب حسابات خارجى إذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنية مصري.
تسلم الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجى، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تخطرها بمصادر تمويلها.
مادة (16) يجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الإطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك بعد تقديم طلب بذلك إلى جهة الإدارة المودع لديها هذه الوثائق، وتضع جهة الإدارة القواعد المنظمة لضمان حق الإطلاع من خلالها.
مادة (17) يجوز للجمعية أن تقوم بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد إخطار جهة الإدارة، بما فى ذلك جمع التبرعات من الهيئات والمؤسسات والجمهور، وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما فى ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال شهر من إخطارها بذلك، من خلال عريضة تشتمل على أسباب الاعتراض، وترفع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
كما يجوز للجمعية المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية التى تساعد على تحقيق أهدافها، على أن تخصص أرباح تلك الأنشطة لأغراض الجمعية.
مادة (18) تعفى أموال الجمعية من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
مادة (19) تخصم المبالغ التى يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى الجمعيات من الوعاء الضريبى للمتبرع.
مادة (20) يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو فى أى قاعات خارجية. يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية من دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة.
يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى أو مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بذلك.
يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها فى محافظات الجمهورية والمدن وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى.
الفصل الثانى: فى شأن المؤسسات الأهلية
مادة (21) يقصد بالمؤسسة، فى أحكام هذا القانون، كل شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص مال لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصرى مدة محددة أو غير محددة، لغرض لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات المنشأة والمشهرة قبل صدور هذه القانون ما لم ترغب فى التحول إلى جمعية.
مادة (22) يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمى أو بوصية، ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية النظام الأساسى للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز إدارتها.
الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
تنظيم إدارة المؤسسة وطريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم واستبدالهم.
مادة (23) يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائنى المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون فى مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة (24) متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى أخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقا للأحكام الواردة فى هذا القانون. مادة (25) يتم إشهار المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها وفقا للإجراءات المقررة لشهر الجمعيات فى هذا القانون.
مادة (26) تسرى فى شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون أو فى سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
الفصل الثالث: الحق فى تكوين الشبكات والتحالفاتوالاتحادات النوعية والإقليمية.
مادة (27) يحق للجمعيات تأسيس أو الانضمام إلى الشبكات أو التحالفات المحلية التى تساعد فى تنسيق أنشطتها وتدعم غاياتها المشتركة. مادة (28) يحق لأى عدد من الجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو إقليميا لمدة محددة أو غير محددة، ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسى لهذا الاتحاد ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه.
ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد بذات الطريقة المنصوص عليها بالنسبة للإخطار بالجمعيات فى هذا القانون، إذا رغب مؤسسوه فى التمتع بشخصية قانونية.
مادة (29) يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
مادة (30) يجوز لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أى من أنشطتها، ويكون للمحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية بعد النظر فى الطلب والاستماع إلى دفاع الجمعية المشفوع بمستنداتها أن تأمر برفض الطلب أو قبوله بما قد يرتبه ذلك من جزاءات، ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا فى حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً.
مادة (31) تشمل الجزاءات التى يمكن توقيعها على الجمعية بموجب حكم قضائى فى حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسى والقواعد المقررة بموجب هذا القانون:
إنذار الجمعية بتصحيح المخالفة المثبتة.
إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه.
تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة.
العزل الكلى لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه.
تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة.
حل الجمعية وتصفية أموالها.
مادة (32) يجب على المحكمة، فى حالة الحكم بحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب، أن تضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائى، وفى حالة كانت الجمعية العمومية هى نفسها مجلس الإدارة تعين المحكمة حارساً من خارج الجمعية. تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسى للجمعية خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها فى الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعماله على أول جمعية عمومية لإقراره.
مادة (33) إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إذ كان الحل اختياريا، أو المحكمة إذا كان الحل قضائيا، وفى جميع الأحوال يجرى إتباع القواعد المنصوص عليها فى النظام الأساسى للجمعية فيما يتعلق بناتج التصفية، فإذا تعذر ذلك، وجب أن يتضمن قرار تعيين المصفى تكليفه بتحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية التى يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.
مادة (34) يحق للجمعية الطعن على أى قرار إدارى فى مواجهتها، وأن تعرض أسباب اعتراضها على محكمة القضاء الإدارى الكائن فى دائرتها مقر الجمعية، ويكون للمحكمة أعد النظر فى الطعن والاستماع إلى دفاع الجمعية وجهة الإدارة أن تأمر بإلغاء القرار الإدارى أو رفض الطعن المقدم من الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.