لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    وزير السياحة يبحث زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من سلطنة عمان    وزير التموين: علينا الفخر بالصناعة المصرية.. وإنتاج السكر متميز    وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر و قطر    استطلاع: قلق بين الأمريكيين من تصاعد العنف السياسي بعد انتخابات ترامب ضد بايدن    الاتحاد الأوروبي ينتقد مناورات الصين واسعة النطاق قبالة تايوان    مسئول إعلامي بالأونروا: الأموال الموجودة لدى الوكالة تكفيها لشهر أو أكثر قليلا    موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع مودرن فيوتشر في الدوري    تعليم الشرقية: تأجيل امتحان طالبة بالشهادة الإعدادية تعرضت لحادث سير    العثور على جثة متحللة لمسن في بورسعيد    نهى عابدين تعلق على نصيحة يحيى الفخراني لها بإنقاص وزنها: أنا مش رشيقة    دنيا سمير غانم «روكي الغلابة» وتتحدى بالبطولة السينمائية في مواجهة تايسون    الوجودية واختياراتنا في الحياة في عرض «سبع ليالي» ب مهرجان نوادي المسرح    "الصحة": اختتام ورشة عمل "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" بشرم الشيخ    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها    عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج في شهر يونيو: أزمات مهنية ومشكلات عاطفية    انقطاع التيار الكهربائى عن بعض أقسام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح    قرار قضائي جديد بشأن التحقيقات مع سائق «ميكروباص» معدية أبو غالب (القصة كاملة)    «الأعلى للأمن السيبراني»: هدفنا الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن    «بوتين» يوقّع مرسوما يسمح بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة في روسيا    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    روديجر: نريد إنهاء الموسم على القمة.. وركلة السيتي اللحظة الأفضل لي    وزير النقل خلال زيارته لمصانع شركة كاف الإسبانية: تحديث وتطوير 22 قطارًا بالخط الأول للمترو    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ما هو منتج كرة القدم الصحفى؟!    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فيديو.. ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية الإيراني    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    تقديم الخدمات العلاجية ل7 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال شهر بالمنيا    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا.. والاحتلال يتحمل مسئولية إغلاقه    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد الرهن بين المشروع والممنوع
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 04 - 2019

الرهن مشروع بكتاب الله تعالى؛ إذ يقول سبحانه: "وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ"، وثبت فى كتب السنة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودى ولم يكن لديه ثمنه فرهنه درعًا من حديد إلى أن يدفع له ثمن الطعام، ومات النبى - صلى الله عليه وسلم - ودرعه ما زالت مرهونة عند اليهودى حتى افتكها الصحابة بعد وفاته، وقد أجمع على مشروعيته علماء المسلمين قديمًا وحديثًا.

والرهن كما يظهر من الآية الكريمة هو عقد توثيق للدين وليس عقدًا مستقلًّا؛ أى إنه يكون دائمًا مصاحبًا لعقد تترتب عليه مداينة فى الذمة، وتبقى العين المرهونة رهنًا عند الدائن المرتهن حتى يقضى الراهن المدين ما عليه من دين، فيسترد العين المرهونة عندئذ من يد المرتهن، كما أن العين المرهونة عقارًا كانت أو منقولًا تبقى بكاملها فى يد المرتهن حتى لو قضى المدين بعض دينه أو غالبه، فليس له أن يطالب المرتهن بفك شيء من المرهون، وإن كان ذلك ممكنًا ما لم يرض بذلك المرتهن، فلو كان المرهون سيارتين مثلًا، فقضى الراهن نصف الدين أو ثلاثة أرباعه بحيث يكون الدين المتبقى عليه أقل من قيمة إحدى السيارتين، فليس له إلزام المرتهن برد إحداهما؛ لأن كل جزء من الدين يقابله توثيقًا كل جزء من المرهون، أما إذا رضى المرتهن برد سيارة منهما أو حتى رد الاثنتين فله ذلك، ويبقى باقى الدين فى ذمة المدين من دون توثيق؛ حيث إن الدائن يمكنه من البداية ترك توثيق دينه متى أمن الدائن؛ إذ يقول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}.

وهذا القدر لا خلاف على مشروعيته بين الفقهاء، كما أنه لا خلاف بينهم على عدم جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة بلا مقابل، فانتفاع المرتهن بالعين المرهونة مخالفة شائعة يقع فيها كثير من الناس؛ حيث يتعاملون مع الرهن كعقد مستقل، فمن يريد قرضًا يطلب من آخر هذا المال إلى أجل مسمى، ويسلمه أرضه ليزرعها، أو بيته ليسكن فيه، أو سيارته ليستخدمها حتى يرد إليه مبلغ القرض، وهذا غير جائز بالإجماع؛ لأن الانتفاع بالعين المرهونة هنا يكون فى مقابل الوقت الذى اتفق عليه بين الدائن والمدين، ومعلوم أن المنفعة العائدة من القرض حكمها حكم الفائدة شرعًا، فالرهن هو لتوثيق الدين فقط، وهو مملوك بمنافعه لصاحبه الراهن وليس للمرتهن الذى ليس له سوى وضع يده عليه واحتباسه حتى يستوفى حقه، فإن لم يوفِّ المقترض ما عليه من دين قبل مضى المدة المتفق عليها، كان من حق المرتهن وفق إجراءات معينة بيع العين المرهونة وأخذ قيمة ما له من دين على الراهن فقط، ثم يرد الباقى من ثمن العين المرهونة للراهن، وليس للمرتهن أن يتملك العين المرهونة فى مقابل دينه؛ حيث إن قيمة العين المرهونة تكون غالبًا أكثر من قيمة الدين، وحتى لو كانت قيمتها مساوية لقيمة الدين فلا بد من عرضها للبيع ليتحدد ثمنها العادل بسعر السوق وقت البيع، ثم بعد تحديد سعرها بشفافية يمكن للمرتهن أن يتملكها بسعرها دون نقصان حفاظًا على حق الراهن، وحتى لا ينتفع المرتهن بشيء من العين المرهونة فى مقابل الدين، وإن كان ثمة خلاف بين الفقهاء حول انتفاع المرتهن بالعين المرهونة بإذن الراهن ورضاه، والراجح أنه لا يجوز له ذلك حتى مع إذن الراهن له؛ لأن إذن المقترض لا يحل أن يجر القرض نفعًا للمقرض. أما انتفاع المرتهن بالعين المرهونة إذا كانت دابة تُركب أو حيوانًا يُحلب، فالراجح أن المرتهن له فى هذه الحال أن يركب الدابة ويشرب اللبن فى مقابل الإنفاق مدة الرهن من علف ونحوه، بعد إذن الراهن له بذلك أو جريان العرف عليه؛ لورود نص فى ذلك، وهو قول النبى - صلى الله عليه وسلم: «لَبَنُ الدَّرِّ يُحلَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرهونًا، والظَّهْرُ يُركَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرهونًا، وعلى الذى يركَبُ ويحلُبُ النَّفَقةُ»، فإن منع الراهنُ المرتهن من الانتفاع، فليس للمرتهن الانتفاع، وتكون نفقة الحيوان على صاحبه الراهن عندئذ وليست على المرتهن.

وعلى ذلك، فإنه يمكن للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إن كانت أرضًا بزراعتها، وإن كانت بيتًا بالسكنى فيه، إذا أذن له الراهن المدين، بشرط أن يكون هذا الانتفاع بالقيمة الإيجارية التى تؤجر بها عين مماثلة للعين المرهونة دون نقصان، ويمكن الاتفاق بين الراهن والمرتهن على أن يدفع المرتهن القيمة الإيجارية وقت استحقاقها وكأن العين غير مرهونة له، كما يمكن الاتفاق على المقاصة من الدين، فكلما استحقت الأجرة - سنوية كانت أو شهرية أو حتى يومية - خصمت من قيمة الدين، وهنا تكون العين مرهونة توثيقًا لدين الراهن، وتكون مؤجرة للمرتهن، فهى مرهونة ومؤجرة فى آن واحد، ولا مانع من اجتماع الإجارة والرهن على عين واحدة ولشخص واحد، كما يجوز أن تكون العين مرهونة لشخص ومؤجرة لشخص آخر إذا قبل المرتهن ذلك ورضى أن يمسك بأوراق ملكيتها أو بوثيقة تفيد برهنها له، وهو ما يعرف بالرهن العقارى المعمول به فى المصارف؛ حيث يكتفى المصرف بالإمساك بأوراق ملكية العين المرهونة له وما يفيد برهنها من قبل صاحبها المدين للمصرف، مع ترك العين المرهونة بيد صاحبها، ولكن فى كل الأحوال ليس لصاحب العين المرهونة بيعها أو هبتها أو إحداث ما ينقص قيمتها من غير موافقة صريحة من المرتهن الدائن.

وبيان هذه الأحكام ومعرفتها بالغ الأهمية، لاسيما فى المجتمعات الريفية؛ حيث تكثر المخالفات فى حالات الرهن، خاصة حال رهن الأراضى الزراعية التى قد تبقى عقودًا مرهونة فى دين يعجز صاحب الأرض عن الوفاء به؛ إذ يستغل المرتهن الدائن الأرض بالزراعة طوال مدة بقاء دينه، وهو حرام شرعًا وأكل لأموال الناس بالباطل، كما أنه فى بعض الحالات يتملك المرتهن العين المرهونة فى مقابل دينه الذى على صاحبها الراهن من دون الإجراءات الضرورية التى ذكرناها سابقًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.