أكد محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين، على أن الخطاب الذى تلقته النقابة، أمس، من الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، بشأن دعوة الشركات السياحية للالتزام بقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية التى تنص على ضرورة حمل المرشد لأمر شغل من الشركة التابع لها، يتفق مع مطالب النقابة والجهود التى تبذلها ضمانا لحقوق المرشدين. وأشار غريب فى تصريحاته ل"اليوم السابع" إلى أن الخطاب تضمن أيضا إلزام الشركات بدفع ال130 جنيها أجر المرشد السياحى عن يومية العمل، وأن من يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون، مضيفا أن هذا الخطاب الصادر من الإدارة العمة للمرشدين السياحيين تم توجيهه لكافة الشركات السياحية لسريان تنفيذه، نظرا للمطالبات المشروعة التى ينادى بها المرشدون بشأن رفع الحد الأدنى لأجورهم وتنفيذ القرار المجمد منذ2002 فيما يتعلق بمبلغ 130جنيها عن اليوم الواحد للعمل. وأضاف أن النقابة ستظل متمسكة بكافة المطالب التى تخص المرشدين والتى يأتى على رأسها صرف ال20 مليون جنيه تعويضا للمرشدين المتضررين والتأمين على المرشدين، وصرف بدل بطالة، وتمثيلهم فى المؤتمرات والقوافل السياحية، وتوفير الإقامة اللائقة لهم على متن البواخر السياحية، ودعم النقابة ماليا لصالح صندوق إعانات ومعاشات المرشدين.