طالب عدد من أصحاب البازارات السياحية بالأقصر، بضرورة إيجاد حل لما سموه "بالسمسرة والعمولات"التى يأخذها المرشد منهم، وأضافوا فى وقفة احتجاجية لهم أن المادة 9 من القانون رقم 121لسنة 1983 لنقابة المرشدين السياحيين، تنص على أنه يحظر على المرشد قبول أى مكأفاة أوسمسرة أوعمولة من أصحاب المحال. ومن جانبه قال محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين ل"اليوم السابع" "النقابة لا تملك تغيير البرامج فالمرشد ملتزم بالبرامج التى تضعها الشركات السياحية والبازارات التى تدخلها الأفواج السياحية تكون وفق هذه البرامج ، مضيفا أن تواجد أى خلل لا يسأل عليه المرشد أو النقابة بل هى مسئولية الشركات السياحية بالإشتراك مع وزارة السياحة". وأضاف غريب أن كل من لديه مستند أو دليل من أصحاب بازارات الأقصر يدين حصول أى مرشد سياحى على عمولات يتقدم به للنقابة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، أما غير ذلك فيكون اتهام دون دليل، وهو ما لا تقبله النقابة ، مشيرا إلى أن كل من يرغب فى تغير برامج المرشد فليذهب إلى الوزارة والشركات السياحية التى تضع خطتها للأفواج السياحية التابعة لها.