صرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر، تعتبر الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة لسنة 1431 هجرية (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى) إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. كما أشارت أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.