صرحت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر، تعتبر الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1431 هجرية 'الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحي' إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. كما أشارت أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.