عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 18-5-2024 بعد آخر ارتفاع بالصاغة    كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا تكتيكيا مزودا بتكنولوجيا الملاحة الجديدة    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى 120 إلى 130 طائرة إف-16 لتحقيق التكافؤ الجوي مع روسيا    الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لملاقاة نهضة بركان.. اليوم    مواعيد مباريات اليوم السبت 18- 5- 2024 والقنوات الناقلة    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية    «الأرصاد»: طقس السبت شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    قبل فتح اللجان، تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم تحقق    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 18 مايو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    الأهلي والترجي| المارد الأحمر يسعى لتقديم مهر الأميرة السمراء في رداس    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 3 سنوات من إصداره.. 3 مسارات تحدد وجهة التعبير عن الرأى فى قانون التظاهر.. لجان الحكومة تعدله بما يحافظ على الأمن.. ومجلس النواب يطرح قانونا يحرم الحبس.. والقومى لحقوق الانسان يتمسك بتوصيات 2013
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2016

24 نوفمبر 2013 هذا هو تاريخ صدور قانون التظاهر، ومنذ هذا الحين ومن فترة قاربت الثلاث سنوات استمر قانون التظاهر مثيراً للجدل فى الأوساط السياسية والشبابية ومن حين لآخر خلال هذه الثلاثة سنوات خرجت مطالب بتعديل القانون.
ثلاثة نماذج هم عدد المسارات التى من الممكن التعديل وفقا لهم، الأول ما تقوم به اللجان القانونية فى الحكومة بتجهيز مشروع تقدمه للمجلس، والثانى هو ما سيتقدم به النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، والثالث هو الأول فى أساس الأمر حيث يتمثل فى صورة التوصيات الأربعة عشرة، التى أوصى بهم المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أن كان قانون التظاهر لا يتعدى كونه مسودة قانون.
المسار الأول، ممثلاً فى اللجنة التى شكلها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه".
المسار الثانى وهو ما كشف عنه النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ستناقش هذا المشروع إلى جانب مقترح الحكومة، علاوة على مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان للوصول إلى الصياغة الأفضل للقانون.
وأوضح مخاليف ل"اليوم السابع" أن من الصعب نظر قانون التظاهر خلال الفترة المتبقية فى دور الانعقاد الأول، لافتا إلى أنه حتى يدرس كافة المقترحات التى ستقدم للمجلس بما فيهم مشروع الحكومة والمشروع المقدم من اللجنة يحتاج الأمر إلى شهرين إلى 3 أشهر كأقل تقدير.
وأضاف مخاليف، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون للتظاهر إلى الأمانة العامة يتكون من 3 محاور، المحور الأول يتعلق بالإخطار ويحدد مدة لا تزيد عن 24 ساعة للأخطاء بالتظاهر وفى حال لم يرد على طالب التظاهر فى هذه المدة فمن حقه التظاهر، وأن كان القسم معترض يرسل إلى طالب التظاهر بأنه سيلجأ للقضاء وتعرض القضية خلال 5 أيام على الامور المستعجلة ليصبح من حقه التظاهر بعد هذه المدة أن لم ترفض المحكمة.
وتابع مخاليف نقدم خلال القانون حرية منضبة تشمل جزاءات تبدأ خلاله إجراءات فض التظاهرة بمكبرات الصوت، ثم المياه، ثم الغاز يكون آخر مرحلة وكأقصى مرحلة ولا يسمح باستخدام الخرطوش، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد فى محوره الثالث حول العقوبات فى حال المخالفة وهى لا تشمل حبس وتكتفى بعقوبة مالية تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بشرط أن لا يكون هناك تعطيل طريق أو هتاف ضد الدولة أو دعوة لتعطيل العمل.
المسار الثالث وهو ما أكد عليه جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إن المجلس تقدم بتعديلاته على قانون التظاهر للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب علاوة على تقديمها للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتا إلى أنها نفس التعديلات التى تطالب بها المجلس منذ إصدار القانون فى عهد الرئيس الانتقالى عهد منصور.
وأضاف إسحاق ل"اليوم السابع" أن القانون الحالى للتظاهر يتعارض مع مواد الدستور وبتغيره وكتابة نسخة دستورية من القانون فأن كافة العقوبات الصادرة بناء على القانون القديم تسقط بالتقادم ولعدم دستورية القانون الذى صدرت بناء عليه حسب قوله.
ويأتى على رأس مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أعلنها منذ عام 2013 العام الذى خرج خلالها القانون، أن يتم تقليص مدة الإخطار إلى 48 ساعة، وإلغاء المادة السابعة من القانون الحالى، التى يعتبرها المجلس تتضمن لما يمنع الاضرابات العمالية أو لمنع التظاهر السلمى، علاوة على إلغاء المادة الحادية عشرة، التى قال عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان آنذاك أنها تصادر حق التظاهر وتبنيه على أساس النوايا.
وأوصى المجلس القومى بتعديل المادة الخامسة من القانون الحالى والخاصة بدور العبادة والمطالبة بحصر منع استخدامها فى الاغراض السياسية فقط، وطالب المجلس بإلغاء المادة السادسة من القانون الحالى، التى تحظر المشاركة فى التظاهرات إلى جانب حمل سلاح، وهو الامر الذى اعتبره المجلس السلمى خارج إطار التظاهر ويمكن معاملته بالقانون العادى.
وطالب المجلس بتعديل المادة التاسعة من القانون الحالى وبالتحديد شطب الفقرة التى تنص على "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" معتبرين أنها من الممكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة غير حقيقية، علاوة على تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
ودعا المجلس القومى بتعديل المادة السادسة عشر من القانون الحالى، حتى يصبح الحرم الأمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً وليس ثلاثمائة متر، بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة عشرة وحذف النص الذى يضع حد أقصى لإعداد المجتمعين وأوصى المجلس بتعديل المواد من 19 إلى 23 مطالبين بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة.
موضوعات متعلقة..
- مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.