برلماني يتهم الحكومة بعدم تحصيل المديونات المستحقة لها بالحساب الختامي للموازنة العامة    الأورجانك ب180 جنيها.. أسعار البيض اليوم في مطروح    بنك saib يحصد جائزة «Most Active Marketing Campaigns 2023» خلال منتدى ماستركارد    عاجل| حزب الله: استهدفنا 4 مبان يستخدمها جنود الاحتلال بعدة مستوطنات إسرائيلية    حزب الله يعلن استهداف مبنيين يستخدمهما الجيش الإسرائيلي في "أفيفيم" شمالي إسرائيل    اعتزال اللعب الدولي؟ مفاجأة حول انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يونيو المقبل    وصول الفنانة نسرين طافش لمحكمة أكتوبر لنظر استئناف في حكم حبسها    بتعبر المزلقان.. تفاصيل مصرع سيدة صدمها قطار في البدرشين    رغم تسجيلها بالشهر العقاري.. شاعر يتهم هاني شاكر بسرقة أغنية رحماكي    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء ميناء سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة    الرابع في تاريخ النادي.. بالمر يحصل على جائزتين لأفضل لاعب في الموسم بتشيلسي    بنك مصر يحصد 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2024    وزيرة البيئة تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في التنمية المستدامة    مجلس النواب يستكمل مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022 /2023    النواب يستكمل مناقشه تقرير لجنة الخطة والموازنة    بدء تنفيذ أعمال مبادرة "شجرها" بسكن مصر في العبور الجديدة    روسيا تستأنف هجماتها على محطات وشبكات الطاقة بأوكرانيا    رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية    طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة: امتحان اللغة العربية سهل (فيديو)    "المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية    اليوم، الحركة المدنية تناقش مخاوف تدشين اتحاد القبائل العربية    سحر فوزي رئيسا.. البرلمان يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.. يتألف من 13 عضوا.. وهذه تفاصيل المواد المنظمة    "أخوه ضربني".. مسجل خطر يقتل ميكانيكي في المنوفية    حبس ربة منزل عام لاتهامها بقتل نجلة شقيق زوجها في مشاجرة بينهما بالقليوبية    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في أكثر من شهر مدعومة بقطاع الأغذية    ياسمين عبد العزيز: «بنتي سندريلا وبترجع البيت الساعة 12»    مهرجان المسرح العالمي يحمل اسم الفنان أشرف عبد الغفور في دورته الثالثة    عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج.. ماذا سيحدث لهم في شهر مايو؟    في ذكرى وفاة فارس السينما المصرية.. الأدوار البارزة في حياة أحمد مظهر    فرقة قصر ثقافة طنطا تفتح بوابة سحرية ل"تمارة" بطنطا    علي جمعة: الرضا والتسليم يدخل القلب على 3 مراحل    «أسترازينيكا» تسحب لقاحها ضد كورونا.. ما علاقة رئيسة المفوضية الأوروبية واتهامها بالفساد؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    "لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد    زعيم كوريا الشمالية يرسل رسالة تهنئة إلى بوتين    مرصد الأزهر :السوشيال ميديا سلاح الدواعش والتنظيمات المتطرفة    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح اليوم    "لم يسبق التعامل بها".. بيان من نادي الكرخ بشأن عقوبة صالح جمعة    "تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل".. بين العدوان المباشر والتهديد الغير مباشر    مواد البناء: أكثر من 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و200 جنيه للأسمنت    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    «القاهرة الإخبارية»: إصابة شخصين في غارة إسرائيلية غرب رفح الفلسطينية    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    اليوم العالمي للمتاحف، قطاع الفنون التشكيلة يعلن فتح أبواب متاحفه بالمجان    تقرير: مشرعون أمريكيون يعدون مشروع قانون لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    نتائج التحقيقات الأولية فى مقتل رجل أعمال كندى بالإسكندرية، وقرارات عاجلة من النيابة    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    تتخلص من ابنها في نهر مليء بالتماسيح.. اعرف التفاصيل    "المحظورات في الحج".. دليل لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2024    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    "كفارة اليمين الغموس".. بين الكبيرة والتوبة الصادقة    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخدمة المدنية" يسقط بقوة "الدستور".. فقهاء قانونيين: رفضه لا يستلزم إخطار الرئيس بالأسباب..صلاح فوزى: يحق لأى متضرر اللجوء للقضاء.. فتحى فكرى: رهن إلغاءه بالنشر بالجريدة الرسمية يخالف المادة 156
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 01 - 2016

عقب تأكيد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سار حتى شهر فبراير المقبل، انتظارا لتصديق مضبطة المجلس، على مذكرة رفض القانون، أبدى عدد من الفقهاء القانونيين رفضهم لاستناد المجلس لهذا السبب لتأجيل إرسال مذكرة الرفض للرئاسة ومجلس الوزراء، مؤكدين أن القانون سقط بمجرد تصويت النواب على رفضه تحت قبة المجلس.
واعتبر فقهاء القانون الدستورى، أن كل ما سبق حجج لا تستند إلى أى أساس دستورى بل أكدوا أن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان ولا يحتاج إلغاءه إلى أى إجراء وأن يمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى.
قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن حديث المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن ضرورة اخطار الرئيس بقرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا غير صحيح.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية تم الغاءه بقرار مجلس النواب عندما رفض القانون وإلغاءه يكون أن بأثر رجعى مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهى من فترة صدوره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبارا من 21 يناير 2016، ودون حاجة لإصدار أى إجراءات.
لافتا إلى أن الأداة التى ألغت قانون 47 زالت بأثر رجعى، مشيرا إلى أن الدستور نص فى المادة 156 على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب، ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.
وتابع قائلا، إن عبارة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك تعنى أن القانون السارى الآن هو قانون 47 وليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية لأن الإبلاغ معناه احاطة الرئيس علما بما تم ولكن لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض.
وأضاف أن القول بإن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التى لم تشير من قريب أو بعيد لهذا، وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فانه يزول بأثر رجعى دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
وأوضح أنه يمكن لأى أحد متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية أن يقوم بالطعن على القانون أمام القضاء الإدارى، وتساءل فوزى، لا أدرى ما هو المبرر لهذا الوضع، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالتأكيد يؤيدنى فيما ذهبت إليه لأن هذا ما ينص عليه الدستور الذى تشاركنا فى وضعه من خلال لجنة العشرة.
فيما قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى إلغاء كافة آثاره منذ اللحظة التى طبق فيها وأن كان البرلمان قد استخدم الرخصة الدستورية المخولة له فى تسوية الآثار المترتبة عليه بمعنى الاعتداد بتطبيق القانون حتى يوم رفض القانون.
وأضاف، الدستور صريح فى أن الرفض يؤدى إلى إلغاء القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى قرار، وأشار إلى أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القاعدة القانونية تعلم أن القانون قد ألغى وعليها واجب إعمال هذا الإلغاء ومن ثم كان من اللازم الإسراع إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الحالى.
وأكد فكرى أن اللائحة الداخلية التى يتعللون بها، والتى تنص على أن يقوم البرلمان بإخطار الرئيس بأسباب الرفض لا تتوافق مع الدستور الحالى فى هذه الجزئية، وإذا خالفت اللائحة الدستور نطبق الدستور كما حدث فى المادة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فالدستور نص على أن يتم انتخابهما لمدة خمس سنوات فى حين أن اللائحة كانت تنص على أن يتم انتخابهما لسنة واحدة وتم تطبيق الدستور فى هذه الجزئية، ولفت إلى أن صياغة المادة الخاصة بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان فى دستور 71 نصت على أنه "إذا عرضت القرارات بقوانين على البرلمان ولم يقرها زال بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون إلا إذا اعتمد المجلس نفاذها "ولم تتضمن الجزئية التى أضيفت فى دستور 2014 دون حاجة لإصدار قرار بذلك، وهذه العبارة تؤكد أن قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية لا يحتاج لأى إجراءات.
وأضاف: "ما ورد فى اللائحة الداخلية فيما يتعلق بإخطار الرئيس غير منطقى لأنه بعد إلغاء القانون لم يعد القانون قائما لأخطر من أصدره بسبب رفضه مع العلم أن الرئيس يملك إعداد مشروع بقانون يطرح على البرلمان كأى مشروع بقانون ويأخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة ولا يوجد أى مبرر لإخطار الرئيس بسبب رفض القانون".
وأوضح، إذا كان البرلمان يرى ان الرئيس يجب أن يبلغ بقرار الرفض فكان على رئيس البرلمان من منطلق المسئولية أن يعقد جلسة استثنائية للتصديق على المضابط ويبلغ الرئيس فورا بحيث لا يترك الدنيا فى حالة فراغ.
وقال فكرى: "لا يعنى إلغاء قانون الخدمة المدنية العودة إلى قانون العاملين المدنيين المعروف بقانون 47 لأن التصويت فى البرلمان كان على قانون الخدمة المدنية وعلى استمراره أم لا، وليس على عودة قانون 47".
وأشار فكرى إلى أن النشر فى الجريدة الرسمية يهدف إلى أن الجميع يعرف بقرار إلغاء القانون والسؤال النشر فى الجريدة الرسمية مسئولية من والجواب هو واجب على الدولة وكان واجب عليها الإسراع، لافتا إلى أنه يمكن للعاملين أن يطعنوا فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه لأنه ملغى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.