عاجل| رسميًا زيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية    إعلام عبري: الجيش يحرق غابات في جنوب لبنان لكشف منصات صاروخية ومواقع عسكرية    خلال 24 ساعة.. ضبط 4807 قضية سرقة تيار كهربائى    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم    قطر تسلم حماس مقترحا إسرائيليا جديدا: أكثر قرباً لمواقف الجانبين    سلوفينيا تؤجل الاعتراف بفلسطين كدولة    الحديدي: أفشة يستحق الحصول على وقت كاف في المباريات    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا، تفاصيل    القبض على المطرب أحمد جمال لاتهامه بالتسبب في إصابة «عجوز»    بالصور- جميلة عوض ترقص مع والدتها الفنانة راندا في عقد قرانها    «ماجستير في تربية النحل».. تفاصيل في مشوار محمود عبدالعزيز في ذكرى ميلاده    موعد عيد الأضحى 2024.. أطول إجازة رسمية للموظفين «تصل ل 9 أيام متتالية»    السفير حسام زكي: لا مخرج من الوضع الإقليمي المتوتر إلا من خلال تفعيل الآليات المتفق عليها    انهيار عقار بالكامل في ميت غمر بالدقهلية    4 يونيو 2024.. البورصة ترتفع اليوم    أتلتيكو مدريد يخطط لضم مهاجم السيتي    إغلاق متحف الفن الحديث اليوم.. لهذا السبب    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية    محمد علي يوضح صلاة التوبة وهي سنة مهجورة    عيد الأضحى 2024| الدعاء الذي يقوله المُضَحي عند ذبح أضحيته    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء    7 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2024.. مكان كتابة الاسم وأقصى مدة للتأخير    رئيس بعثة الحج: غرفة عمليات القرعة تعمل لتقديم خدمة شاملة لضيوف الرحمن    بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار تصل القاهرة للقاء مصر وديًا    مهاجم الأهلي السابق: الزمالك خارج المنافسة على الدوري    على رأسهم ريان وبوريكة وبن شرقي.. الزمالك يخطط لصفقات سوبر    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه بدور العرض    توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة إيفانستي الفرنسية    مجلس النواب يستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية التايلندية    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة.. أحب الأيام إلى الله    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شخص بسكين في قليوب    مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة العاشر من رمضان    غداء اليوم.. طريقة تحضير البامية باللحمة    وزارة الدفاع التركية: مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب عسكرية    الكشف عن الكرة الجديدة للدورى الإسبانى فى الموسم المقبل    جامعة سوهاج تتسلم أرض مستشفى الحروق.. صور    ترقية 20 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 8 مدرسين بجامعة طنطا    أول رد من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي والعقائق في دول إفريقية    «شعبة مواد البناء»: إعلان تشكيل حكومة جديدة أربك الأسواق.. ودفعنا لهذا القرار    محافظ القليوبية يناقش طلبات استغلال أماكن الانتظار بعددٍ من الشوارع    أكرم القصاص ل القناة الأولى: التعديل الوزارى مطروح منذ فترة فى النقاشات    9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج شهر يونيو    هل التغييرات الحكومية ستؤثر على المشروعات الصحية؟ وزير أسبق يجيب ل«المصري اليوم»    "تموين الإسكندرية": توفير لحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 12 كيلو أفيون مخدر قيمته 1.2 مليون جنيه    محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المعلنين    استعدادًا لمجموعة الموت في يورو 2024| إيطاليا يستضيف تركيا وديًا    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    بتكلفة 650 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجى الجديد بسوهاج    وزير العمل يلتقى مدير إدارة "المعايير" ورئيس الحريات النقابية بجنيف    إجلاء نحو 800 شخص في الفلبين بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون"    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    جلسة بين الخطيب وكولر لتحديد مصير البوركينابي محمد كوناتيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانونى حول التزام الرئيس ب"ترشيحات" المجالس القومية والنقابات لاختيار النواب المعينين.. يحيى فكرى: نص المادة 27 بقانون مجلس النواب مُلزم.. وصلاح فوزى: للرئيس اختيار الأعضاء دون طلب الترشيحات
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 10 - 2015

بينما نحن على أعتاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، تحتدم المعركة الانتخابية فى شتى أنحاء البلاد على (568) مقعدا برلمانيا لكن تبقى المحطة الأخيرة التى لا تقل أهمية عن العملية الانتخابية يحين موعدها بعد إعلان النتيجة النهائية حيث اختيار "النواب المعينون" بنسبة لا تجاوز 5% من عدد المنتخبين بما يوازى (28) نائبًا.
تأتى أهمية النواب المعينين خاصة وسط ترجيحات السياسيين، بأن يكون من بينهم رئيس مجلس النواب القادم، وذلك بعد مساواة قانون مجلس النواب ما بين العضو المنتخب والمعين بما يمنح الأخير حق الترشح لرئاسة المجلس أو على منصب وكيل المجلس حتى أن البعض طرح أسماء بعينها، لكن تبقى تلك الترجيحات مجرد "تكهنات"أو "تمنيات" قد تصدق أو تخيب خاصة فى ظل الجدل القانون الذى أثارته المادة (27) من قانون مجلس النواب حول مدى الزامية الرئيس بأن يختار المعينون فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للجامعات والنقابات.
يذهب الرأى الأول فى تفسير المادة (27) إلى أن النص فى صيغته الحالية يلزم رئيس الجمهورية فى طلب ترشيحات من المجالس والجهات التى حددها القانون من بينها "المجالس القومية المتخصصة"، النقابات " ليختار من بينهم النواب المعينين، بينما يذهب الرأى الثانى إلى عدم وجود أى الزامية على الرئيس فى طلب الترشيحات أو اتباعها.
نص المادة 27 من قانون مجلس النواب
وتنص المادة (27 ) على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5? من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية: أن تتوفر فيمن يعين الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبة و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها".
يحيى فكرى: المادة 27 تلزم الرئيس
الدكتور يحيى فكرى أستاذ القانون الدستورى، يرى أن المادة (27) تلزم الرئيس فى طلب ترشيحات من الجهات المذكورة فى القانون، وكذلك ملتزم باختيار المعينين من ضمنها، لافتًا إلى أن الوقت الأمثل لطلب الترشيحات بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب حتى تكون الصورة تجلت تمامًا وتكون بمثابة مؤشر للفئات غير الممثلة بالقدر الكافى، وإن كان على تلك الجهات المذكورة أن تستعد بقوائمها وترشيحاتها استعدادًا لطلبها من قبل الرئاسة.
وأضاف فكرى، أن الهدف من التعيينات استكمال الخبرات التى يحتاجها البرلمان فى آداء عمله والتى قد تكون عزفت عن دخول المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن المادة (27) وضعت عدة ضوابط تتعلق بالتعيين للقضاء على ما كان يحدث سابقًا فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث كان يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار المعينين مما أدى إلى وجود بعض الممارسات التى وصفها ب"الشاذة" مثل تعيين عضو سبق خسارته فى الانتخابات بالتحدى للإرادة الشعبية.
اتفق معه المستشار نور الدين على الخبير القانونى، حيث قال إن المادة (27) تُلزم رئيس الجمهورية بأن يكلف الجهات التى حددها القانون والسابق ذكرها، بتقديم ترشيحاتهم حول معينى مجلس النواب إليه، ليختار فى ضوئها نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين نصفهم من السيدات، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، مطالباً الرئيس بتكليف الجهات الوارد ذكرها فى القانون بإعداد قوائم بشأن معينى مجلس النواب.
وأوضح نور الدين، أن مسألة تعيين أعضاء بمجلس النواب مسألة جوازية للرئيس فهى سلطة تقديريه إما أن يتخذ قراره بالاكتفاء بالأعضاء المنتخبين فقط أو أن يرى ضرورة تعيين عدد من الأعضاء .
صلاح فوزى: نص المادة 27 جوازى ولا يلزم الرئيس
فى المقابل، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة التى كُلفت بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن نص المادة (27)لا يلزم الرئيس أن يطلب ترشحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات وغيرها من الجهات الواردة فى القانون بشأن معينى مجلس النواب، إنما النص جوازى فى مخاطبهم من عدمه وكذلك عدم التزامه بأن يتبع ترشحاتهم حال تقديمها.
وأضاف فوزى أن الرئيس عند اختيار "المعينون" يتحرك فى إطار سلطته التقديرية وضوء الاعتبارات العامة، ويمكن أن يختار الأعضاء المعينين منفردًا بشرط أن يمثلوا الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والمعملية، وأن يكون نصفهم من السيدات.
واستطرد فوزى فى تفسير المادة موضحا أن عبارة " فى ضوء" الواردة فى القانون لا تعنى ضرورة أخد رأى إنما تكون استرشادية، فى حين لو جاءت العبارة " بناء على" ستكون ملزمة لافتاً إلى أن للرئيس فى ضوء الوضع الحالى للمادة أن يطلب من الجهات الواردة فى القانون ترشيحاتهم أو لا يطلب كما أنه يمكن له أن يطلب ترشحيات جهات أخرى من غير الواردة فى القانون إذا أراد.
هذا ما أكدت عليه مصادر بالأمانة الفنية باللجنة التى وضعت قوانين الانتخابات، بأن "تعيين النواب" سلطة تقديرية للرئيس، ونص المادة ليس فيه إلزام على الرئيس بطلب ترشيحات من جهات معنية بشأن النواب المعينين ولا يمكن حمل النص فى هذا الشق محمل الوجوب، وذلك لسببين أولهما أن أمر التعيين جوازى فقد يستخدمه الرئيس أو لا ، غير أن النص لم يحصر الجهات التى لها أن ترسل ترشيحاتها إنما جعلها مفتوحة بإضافة كلمة "وغيرها" لجعلها استرشادية رغبة من المشرع فى إعطاء الرئيس قدرا أكبر من الخيارات فى مباشرة صلاحياته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.