الهجرة: نتابع تطورات أوضاع الطلاب المصريين في قرغيزستان بعد الاشتباكات بالحرم الجامعي    سعر الذهب ينخفض اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات    تداول 146 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة    إزالة بناء مخالف على مساحة 120 مترا بمدينة الأقصر    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم جباليا    علي معلول يخضع لجراحة وتر أكيلس اليوم    السيطرة على حريق في منفذ بيع لحوم بالمنصورة    قبل نظر جلسة الاستئناف على حبسه، اعترافات المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    اليوم.. مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة    بدأت بسبب مؤتمر صحفي واستمرت إلى ملف الأسرى.. أبرز الخلافات بين جانتس ونتنياهو؟    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    اليوم.. الذكرى الثالثة على رحيل صانع البهجة سمير غانم    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    الاثنين 20 مايو 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب4 مليارات جنيه    الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور، بعد قليل    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    "جهار": الإرادة السياسية الدافع الأكبر لنجاح تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    تفاصيل حادث طائرة رئيس إيران ومرافقيه.. مصيرهم مجهول    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط الدعاية تطبق على مواقع التواصل الاجتماعى.. مصدر ب"العليا للانتخابات": أى مخالفات سيعاقب صاحبها.. وإزالة اللافتات المعلقة قبل موعد الدعاية على نفقة المرشح بجانب غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 09 - 2015

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل ال"فيس بوك" وغيره من المواقع، تدخل ضمن نطاق الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس النواب، ومن ثم يطبق عليها ضوابط الدعاية الانتخابية، وأى مخالفة لهذه الضوابط والقواعد المقررة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبقرارات اللجنة العليا سيتم توقيع العقوبة المقررة على صاحب المخالفة.
اللجنة العليا
وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات ل"اليوم السابع"، إن أى شخص يقدم شكوى موثقة بالمستندات للجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بشأن واقعة مخالفة للدعاية لأى مرشح على مواقع التواصل الاجتماعى سيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وفى حالة ثبوت المخالفة بحقه ستوقع عليه عقوبة.
وأشار المصدر إلى أن كل محافظة بها لجنة فرعية لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وإذا رصدت هذه اللجان مخالفات للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعى ستطبق عقوبات جرائم الدعاية الانتخابية عليها.
وبشأن قيام بعض المرشحين بالدعاية الانتخابية فى دوائرهم وتعليق لافتات و"بانرات" تهنئة بعيد الأضحى أو أى نوع من طرق الدعاية قبل المدة القانونية المحددة للدعاية، أكد المصدر أنه سيتم توقيع عقوبات ضد هؤلاء المرشحين، وسيتم إزالة أى لافتات من خلال الحى والمسئولين التنفيذيين فى الدائرة على نفقة المرشح المخالف، مع توقيع العقوبات المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن اللجنة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبات
وتنص المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية، والتى تبدأ وفقًا للمادة (24) من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، ويعاقب بنفس العقوبة كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرع بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة