بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بمُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة Thinqi    مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. في القاهرة والمحافظات    رئيس قناة السويس: ندرس تنفيذ مشروع للتحول لمركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار وتقديم خدمات الإصلاح والصيانة السريعة    حماية العمالة غير المنتظمة.. "العمل": آلاف فرص العمل ل"الشباب السيناوي"    الإسكان: تنفيذ 24432 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين في منطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة    بالفيديو والصور- ردم حمام سباحة مخالف والتحفظ على مواد البناء في الإسكندرية    الاتصالات الفلسطينية: عودة خدمات الإنترنت بمناطق وسط وجنوب قطاع غزة    معلق مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا    فانتازي يلا كورة.. جدول مباريات الجولة 35 "المزدوجة"    مصرع شخص في حادث تصادم ببني سويف    انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثث 4 أشخاص قتلوا على يد مسجل خطر في أسيوط    25 مليونًا في يوم واحد.. سقوط تجار العُملة في قبضة الداخلية    "المكون الثقافي وتأثيره في السياسات الخارجية المصرية" ندوة بمكتبة الإسكندرية    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا    خبير دولي: مصر رفضت مخطط التهجير الخبيث منذ اليوم الأول للعدوان على غزة    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة.. البلدي ب 117 جنيهًا    المندوه: لاعبو الزمالك في كامل تركيزهم قبل مواجهة دريمز    تواجد مصطفى محمد| تشكيل نانت المتوقع أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي    تشافي يطالب لابورتا بضم نجم بايرن ميونخ    اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي    11 مساء ومد ساعة بالإجازات.. اعرف المواعيد الصيفية لغلق المحلات اليوم    كاتب صحفي: الدولة المصرية غيرت شكل الحياة في سيناء بالكامل    منها «ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن».. 7 أهداف للحوار الوطني    أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور    وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مع الرئيس الصيني في بكين    عرض افلام "ثالثهما" وباب البحر" و' البر المزيون" بنادي سينما اوبرا الاسكندرية    شاهد البوسترات الدعائية لفيلم السرب قبل طرحه في السينمات (صور)    في ذكرى ميلادها.. أبرز أعمال هالة فؤاد على شاشة السينما    احتجت على سياسة بايدن.. أسباب استقالة هالة غريط المتحدثة العربية باسم البيت الأبيض    موضوع خطبة الجمعة اليوم: تطبيقات حسن الخلق    دعاء صباح يوم الجمعة.. أدعية مستحبة لفك الكرب وتفريج الهموم    الصحة: إجراء الفحص الطبي ل مليون و688 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»    تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» في بسيون بالغربية    طريقة عمل هريسة الشطة بمكونات بسيطة.. مش هتشتريها تاني    نائب وزير خارجية اليونان يزور تركيا اليوم    حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس    رمضان صبحي: نفتقد عبد الله السعيد في بيراميدز..وأتمنى له التوفيق مع الزمالك    الشركة المالكة ل«تيك توك» ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا.. ما القصة؟    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    كارثة كبيرة.. نجم الزمالك السابق يعلق على قضية خالد بو طيب    انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية    خبير: أمطار غزيرة على منابع النيل فى المنطقة الإستوائية    منها «عدم الإفراط في الكافيين».. 3 نصائح لتقليل تأثير التوقيت الصيفي على صحتك    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة    جامعة الأقصر تحصل على المركز الأول في التميز العلمي بمهرجان الأنشطة الطلابية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق    أدعية السفر: مفتاح الراحة والسلامة في رحلتك    فضل أدعية الرزق: رحلة الاعتماد على الله وتحقيق السعادة المادية والروحية    لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العليا للانتخابات": 500 ألف جنيه حد أقصى لدعاية الفردى.. و2.5 مليون لقائمة ال15.. و7.5 مليون لقائمة ال45.. بدء دعاية المرحلة الأولى 28 ستمبر.. وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرارات والضوابط المنظمة لحجم الدعاية الانتخابية التى ينفقها كل مرشح للانتخابات مجلس النواب سواء القائمة أو الفردى، ومدة الدعاية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنه لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط وفى المدة التى تحددها جهة الإدارة واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون، وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن، ويجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، مرفقا بها إقرار رسمى بقبولها القيام بهذه الإدارة.
مدة الدعاية الانتخابية
وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين والمحدد له 28 سبتمبر حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم 16 أكتوبر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية وشروط تلقى التبرعات
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا 2 مليون و500 ألف جنيه على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا 7.5 مليون، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه حد أقصى.
ويحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أى من:
1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية
3- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.
4- شخص أجنبى
إلزام المرشح بفتح حساب بنكى
وتختص لجان انتخابات المحافظات والتى يتقدم المترشح بأوراقه إليها بتلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية التى يلتزم المترشح والبنوك ومكاتب البريد بالإبلاغ عنها، وذلك لإعدادها للعرض على اللجنة العليا للانتخابات، وتنشئ اللجنة سجلا تثبت فيه ما يرد اليها من مستنات وتحفظها لديها، وترسل لجان المحافظات ملف الأوراق بعد فحصا بالرأى إلى اللجنة العليا للانتخابات لتتخذ قراراتها فيها.
ويلتزم كل مترشح وكل قائمة انتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة المحافظات يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الحاجة تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وعلى المترشح أو وكيله بموجب توكيل موثق من مصلحة الشهر العقارى، وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة المحافظة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة الانتخابية وأوجه الانفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على اللجنة العليا.
ويكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تميز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وعلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
وتحظر الدعاية بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى ماله بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
9- القيام بأية دعاية انتخابية تنظوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوم أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
10- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيرة عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
11- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
12- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل إجراءات العملية الانتخابية.
كما يحظر على شاغلى المناصب الساسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية
تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة برئاسة قضاة المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصد وتوثيق لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة العليا من الوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية
تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لجنة من أعضاء الأمانة العامة، تسمى "لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية" تنعقد فى مقر اللجنة العليا للانتخابات، تكون مهمتها تلقى التقارير التى تعدها لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخابات، والمثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها، وفحص هذه التقارير، وتتلقى اللجنة البلاغات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن والتى ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية، أو غيرها من الجهات واللجان لعرضها على اللجنة العليا لتتخذ القرارات المناسبة حيالها، وتعد اللجنة سجلا لقيد ما يرد اليها من تقارير وبلاغات وما يتم بشأنها.
شطب المترشح
إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم المحكمة المترشح أو وكيلة لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال ال24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، مع مراعات كفالة حق الدفاع للمحكمة ان تفصل فى الطلب على وجه السرعة ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، وتصدر حكمها فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
وإذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقا لما تقدم، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن يفصل فى طلب الشطب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخابات التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمع بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تعاد انتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب، ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر، توزع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الأخطار، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة الهائية للانتخابات بالدائرة بأى وجه من الأوجه قضت بإعادة الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
دور منظمات المتجمع المدنى
تقوم منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.