سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العليا للإنتخابات : شطب المرشح المخالف لضوابط الدعاية .. لجنة لمراقبة التمويل إبلاغ النيابة عن مشاركة أصحاب المناصب السياسية أو الإدارة العليا في الدعاية
المستشار مدحت إدريس : المستشار أيمن عباس أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا مهما لتنظيم الدعاية في انتخابات مجلس النواب القادم. وأكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة أنه لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط وفي المدة التي تحددها جهة الإدارة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. ويجوز للمترشح ان يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الادارة الفعلية للدعاية الانتخابية. الدعاية الإنتخابية وأكدت اللجنة أنه تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ اعلان القائمة للمترشحين حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الاولي وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الاعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.. علي أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الاقصي للانفاق في مرحلة الاعادة مائتي ألف جنيه. ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة بحيث يكون الحد الاقصي لقائمة ال 15 مليون جنيه والحد الأقصي لقائمة ال 45 مبلغ 3 ملايين جنيه.ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح ان يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب خمسة في المائة من الحد الأقصي المصرح به للانفاق علي الدعاية الانتخابية.. وهو 25 ألف جنيه للمرشح الفردي و50 ألف لقائمة ال15. ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة علي هذه النسبة. ويشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد الواقعة في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح بها، ويودع المترشح في الحساب ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله. ولا يجوز الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وعلي البنك أو مكتب البريد والمترشح ابلاغ لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول بما يتم ايداعه وقيده في الحساب ومصدره خلال اربع وعشرين ساعة. توكيل موثق أشارت إلي أنه علي المترشح أو وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذا القائمة الانتخابية أن يقدم إلي لجنة المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها علي الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق لتتولي فحصه وعرض نتيجة الفحص علي اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت اللجنة العليا أنه يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليا من الامكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم. وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة. علي أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين خاصة فترات الارسال المتميزة والعادية علي أساس المساواة التامة ودون تمييز بين المترشحين المستقلين وبعضهم أو بين القوائم المشتركة في الانتخابات . وقالت اللجنة إنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الاعمال الآتية وهي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين. وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض علي الكراهية. أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة..وانفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية..أو الكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة.. أو القيام بأية دعاية انتخابية تنوي خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة فإن تبين للجنة العليا من الاوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الاوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف. وتشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة من اعضاء الامانة العامة، تسمي «لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق فيها» . وإذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحا قدارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلي رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلي المحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، علي أن يتضمن الوقائع والاسانيد والمستندات المؤيدة الدالة علي ارتكاب المترشح للمخالفة. ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدي اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب. عملية الاقتراع كما أوضحت أنه للمترشح أن يطلع علي الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لإنتهاء المهلة المحددة لإخطاره وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة. وإذا صدر حكم شطب اسم المترشح طبقا لما تقدم، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل اجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح. أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل ان يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، علي أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، اذا كان حاصلا علي عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع اخرين، فإن قضي بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب. ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل علي نسبة من الاصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات علي باقي المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح.