حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    جامعة دمنهور تدخل تصنيف التايمز للجامعات الأكثر تأثيرًا في أهداف التنمية المستدامة 2024    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الأضحي المبارك    رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.. ورشة عمل بجامعة الدلتا التكنولوجية    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم    إخراج تل آثار المطيور بكفر الشيخ من عداد الأراضي الأثرية    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بطوخ الجمعة (موعد ومدة الانقطاع)    سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة بسبب إصابتها بصاروخ شرق عدن    منظمة التعاون الإسلامي تعزى الكويت في ضحايا حريق المنقف    بوروسيا دورتموند يقرر فسخ التعاقد مع إيدن ترزيتش    خدمة في الجول - الأهلي أمام الاتحاد والزمالك يواجه المصري.. طرح تذاكر الجولة 26 بالدوري    صور | احتفالا باليوم العالمي للدراجات.. ماراثون بمشاركة 300 شاب بالوادي الجديد    استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال عيد الأضحى المبارك بشمال سيناء    رسميًا.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع مدن ومحافظات مصر (بالتوقيت المحلي)    تجديد حبس شقيق كهربا 15 يوما في واقعة التعدي على رضا البحراوي    انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    بإطلالة سوداء.. آمال ماهر تُشارك صورًا من حفلها بالكويت    اليوم.. شذى تطرح أحدث أغانيها «ناجحة»    «مستقبلي بيضيع وهبطل كورة».. رسائل نارية من مهاجم الزمالك لمجلس الإدارة    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمجموع 260 درجة    بيان عاجل بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال الرضع    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    في أول ليالي عرضه.. «ولاد رزق 3» يزيح «السرب» من صدارة الإيرادات    أمل سلامة: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج للعمل الجماعي    محافظ أسوان: تخطي المستهدف في توريد القمح    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    كندا تعلن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    يديعوت أحرونوت: اختراق قاعدة استخباراتية إسرائيلية وسرقة وثائق سرية    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    5 أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. إنفوجراف    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    مصر تسدد 15.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية خلال النصف الأول من 2023-2024    سائق أوبر يحاول خطف خطيبة مطرب المهرجانات "مسلم" والأخير يطارده بسيارته    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    حدث بالفن | وفاة منتج شهير وخطوبة شيرين عبد الوهاب وحقيقة ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يستجيب ل"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم

بعد إرسال نقابة الصحفيين، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تطالبه فيها بمراعاة ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر، ينشر "اليوم السابع"، نص المادتين "35" و"36" المتعلقة بالنقابة والجماعة الصحفية، فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
جاءت المادة رقم "35": "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية والمقررة.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.
وتضمنت المادة "36": "يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر".
كانت الجريدة الرسمية، نشرت فى عددها الصادر أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
وتضمنت المادة الأولى، المنشورة عبر الجريدة، أن يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
"الأعلى للصحافة" يشيد باستبدال الغرامة بالحبس
الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمطالب الجماعة الصحفية باستبدال الحبس بالغرامة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وقال مكاوى ل"اليوم السابع"، إن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة تقدما بمقترحاتهما للحكومة لإلغاء الحبس واستبداله بالغرامة، متابعا: "الغرامة الواردة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب عالية لكن الأمن القومى أهم من كل شىء".
تعرف على العمل الإرهابى فى القانون الجديد
ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 " العمل الإرهابى" كالتالى: "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى "تسرى أحكام (28، 29، 38، 98 " ه") من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.
وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة " ارتكاب جريمة إرهابية"، وجاء فى نص المادة " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
موضوعات متعلقة..
- الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس
- الرئيس يستجيب ل"الصحفيين" ويلغى عقوبة الحبس بجرائم النشر بقانون"الإرهاب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.