ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    موعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح التعديلات على مشروع قانون "النيل الموحد".. وزارة الرى صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص.. وحظر إنشاء مزارع سمكية لمسافة 5 كم حتى خلف قناطر فاركسور وإدفينا.. وعقوبات مشددة للمخالفين
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 07 - 2015

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات التى انتهت منها الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون "النيل الموحد" المرسل من وزارة الموارد المائية والرى، لافتاً إلى أن التعديلات غلظت العقوبات التى توقع على المخالفين لتنفيذ نصوص القانون بما فيها موظفى الدولة.
القانون يتضمن 41 مادة
وقال الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مشروع القانون جاء فى 41 مادة موزعة على 7 أبواب، ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة فى نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والرى اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص، دون أية وزراة أو جهة سواء الحكم المحلى أو المحافظات.
القانون الجديد يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات
وأضاف الهنيدى، إلى أن مشروع قانون النيل الموحد يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أى تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضررا.
حظر إقامة أى منشآة بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر
وتابع: أن مشروع القانون حظر إنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياه من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.
وأشار الهنيدى، إلى أن مشروع القانون يحظر أيضا إنشاء أية مراسى أو موانئ نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والرى، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التى تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الرى لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها.
حظر الصرف الزراعى والصناعى على بحيرة ناصر
ولفت الهنيدى إلى أن مشروع القانون يحظر الصرف الزراعى على بحيرة ناصر، وإلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة إلى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر.
حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص
وقال الهنيدى إلى أن مشروع القانون يحظر فتح إو إغلاق أي هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأى منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها الوزارة.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين فى وزارة الرى كل فى ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية كل فيما يخصه وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
وأشار الهنيدى إلى أن موافقة لجنتى تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والرى كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكافة الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الموراد المائية والرى، ويُلغى أى اختصاص للجهات الأخرى.
إلزام العمد والمشايخ المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الري للحفاظ على النيل
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يلزم العمد والمشاريخ ومسئولى الإدارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية والرى للحفاظ على مجرى نهر النيل.
العقوبات الواردة بالقانون
وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الهنيدى إن مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وعاقب مشروع القانون كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة وشرط التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه وتضاعف العقوبة عند العودة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد (9) و(20)، و(21) والمتعلقة بحظر كل من إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أى أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند العودة.
كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو كلاهما فى ما يخص مخالفة حظر إقامة أى مراسى نهرية الا بالترخيص من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة عند العود.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو كلاهما، كل من خالف حظر إقامة أى أنشطة على بحيرة ناصر أو إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو نقل المواد السامة، وتضاعف عند العود.
وتعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من قام بإنشاء براطيم (سلالم) ملحقة بمراسي العوامات الثابته أو المتحركة في مجرى نهر النيل، في غير الغرض المخصص لأجلها.
كما فرض مشروع القانون فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف المادة 30 من مشروع القانون، والخاصة بالمنشآت الواقعة بين حدى النهر قبل إصدار القانون، والتى أشار المشروع إلى بقائها حتى انتهاء مدة الترخيص لكن لا يسمح بالتجديد أو الإضافة أو الإحلال إلا بموافقة الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.