بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    أول تعليق من بايدن على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال القادة الإسرائيليين    مراقبون: قرار مدعي "الجنائية الدولية" يشكك في استقلالية المحكمة بالمساواة بين الضحية والجلاد    إبراهيم عيسى: حادثة تحطم طائرة الرئيس الايراني يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة    المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا حيويًا في "أم الرشراش"    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    المجلس الدولي لحقوق الإنسان: نتنياهو لن يستطيع الخروج من إسرائيل    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    حسين لبيب: زيزو سيجدد عقده وصبحى وعواد مستمران مع الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    بعد الفوز بالكونفدرالية.. لاعب الزمالك يتحدث عن أداء وسام أبو علي مع الأهلي    رئيس نهضة بركان: ما يحزنني هو تعامل مسؤولي الزمالك.. وظلمنا الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء    حريق يلتهم شقة سكنية في طنطا (صور)    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    قتلها وحرق الجثة.. ضبط قاتل عروس المنيا بعد خطوبتها ب "أسبوعين"    كيفية الاستفادة من شات جي بي تي في الحياة اليومية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن مصير الكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية (فيديو)    طريقة عمل ماربل كيك بالفول السوداني، فاخرة ومذاقها لا يقاوم    باتباع نظام غذائي متوازن، إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم    «تنظيم الاتصالات» يتعاون مع «MCS» لتبادل الخبرات العالمية ونقل التقنيات الحديثة لمصر    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    ضحية جديدة لأحد سائقي النقل الذكي.. ماذا حدث في الهرم؟    حقيقة ما تم تداوله على "الفيس بوك" بتعدي شخص على آخر وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة    جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    بعد تعاقده على «الإسترليني».. نشاط مكثف للفنان محمد هنيدي في السينما    مشيرة خطاب تشارك مهرجان إيزيس في رصد تجارب المبدعات تحت القصف    أفلام صيف 2024..عرض خاص لأبطال بنقدر ظروفك الليلة    المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف 6 مليارات دولار خلال عامين    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    لميس الحديدي تعلق على طلب اعتقال نتنياهو وقادة حماس : مساواة بين الضحية والجلاد    خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته لاجتماع البنك المركزي    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    غادة عبدالرازق أرملة وموظفة في بنك.. كواليس وقصة وموعد عرض فيلم تاني تاني    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «حماني من إصابة قوية».. دونجا يوجه رسالة شكر ل لاعب نهضة بركان    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    شارك صحافة من وإلى المواطن    "عبد الغفار": 69 مليون مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي    أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على مشاريع قرارات الرئيس بقانون تعديل أحكام قانون الرى والصرف


مجلس الوزراء – أرشيفية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، وفي ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل .‬‬
‫‫ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.‬‬
‫‫وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي :‬‬
‫‫* يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 ، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.‬‬
‫‫* يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82 ، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.‬‬
‫* يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.‬‬
‫* يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أوالتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه. ‬‬
‫‫ ‬‬
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982. ، ‫‫وذلك من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائي هام، ومصدر رئيسي لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الأخرى .‬
‫‫حيث نص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.‬‬
‫‫وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي : المادة (2) خاصة بحظر صرف أوإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة (3) فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة (4) خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة (5) خاصة بإلتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة (7) خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.‬‬
‫‫كما نص التعديل على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص. ‬‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.