وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975، لتوسيع نطاق نظام التأمين الاجتماعى تدريجياً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، والتوسع فى المزايا التأمينية. ويهدف مشروع القانون إلى استفادة الخاضعين لأحكامه من مجموعة من المزايا، وأهمها: توحيد نسبة تخفيض المعاش المبكر عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير، تحقيقاً للعدالة بين جميع المؤمن عليهم تم تحديد المعامل الذى يحسب على أساسه المعاش لكل طائفة سنية من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وكذا تحديد الحد الأقصى النسبى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية على أن يكون هذا الحد 100% من أجر المؤمن عليه الأخير فى بعض الحالات، وذلك بعد أن كان المعامل الذى يسوى على أساسه المعاش معاملاً واحداً لجميع الطوائف السنية. بالإضافة إلى ذلك يعالج أحقية صاحب المعاش العائد إلى مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى الجمع بين معاشه وأجره من العمل العائد إليه باعتبار مدة الاشتراك الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام القانون. بجانب إعطاء الحق للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره أسوة بالمؤمن عليه برسم تحكيم قدره 5 جنيهات. كذلك يتيح القانون الجديد لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل الفرصة للجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. القانون أيضا يقصر صرف متجمد المستحقات عن المعاشات عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب الصرف، ويجعل مدة الحماية التأمينية للمؤمن عليه التى يكفلها صندوق التأمين الاجتماعى فى مجال الإصابة بأحد الأمراض المهنية 10سنوات بدلاً من سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته.