مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    مصطفى بكري: مصر تكبدت 90 مليون جنيها للقضاء على الإرهاب    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    نتنياهو: دمرنا 20 كتيبة لحماس حتى الآن وآمل تجاوز الخلاف مع بايدن    نتنياهو: آمل أن أتمكن من تجاوز الخلافات مع بايدن    نهائي الكونفدرالية|خالد الغندور يثير غضب جماهير الزمالك    أسرار «قلق» مُدربي الأندية من حسام حسن    أتالانتا يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بثلاثية أمام مارسيليا    ملف يلا كورة.. مستجدات أزمة الشحات والشيبي.. تعديل موعد مباراة مصر.. ورسائل الزمالك ونهضة بركان    ملف رياضة مصراوي.. زيارة ممدوح عباس لعائلة زيزو.. وتعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    أشرف صبحي يناقش استعدادات منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024    تصل ل40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم    هدى الإتربي: بحمد ربنا أني أمتلك مقومات هند رستم واختياري بدور الفيديت مش بيضايقني (فيديو)    هل قول زمزم بعد الوضوء بدعة.. الإفتاء تجيب    نص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم 10-5-2024.. جدول مواعيد الصلاة بمدن مصر    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية ل"حزب الله" بجنوب لبنان    حركة حماس توجه رسالة إلى المقاومة الفلسطينية    عيار 21 يتراجع لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 بالصاغة    أعداء الأسرة والحياة l «الإرهابية» من تهديد الأوطان إلى السعى لتدمير الأسرة    مصرع عقيد شرطة في تصادم سيارة ملاكي بجمل بطريق الزعفرانة ببني سويف    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    هدية السكة الحديد للمصيفين.. قطارات نوم مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح    التنمية المحلية: 9 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء خلال يومين    إصابة شرطيين اثنين إثر إطلاق نار بقسم شرطة في باريس    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 10 مايو بالبورصة والأسواق    بمناسبة يوم أوروبا.. سفير الاتحاد الأوروبي ينظم احتفالية ويشيد باتفاقية الشراكة مع مصر    البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية    الاحتلال يسلم إخطارات هدم لمنزلين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية    ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته طعنًا بالعمرانية    مسؤول أوروبي كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية    بالأغاني الروسية وتكريم فلسطين.. مهرجان بردية للسينما يختتم أعماله    فريدة سيف النصر تكشف عن الهجوم التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وهل تعرضت للسحر    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات بين البشر (فيديو)    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُني على خمس فقط (فيديو)    عادل خطاب: فيروس كورونا أصبح مثل الأنفلونزا خلاص ده موجود معانا    الفوائد الصحية للشاي الأسود والأخضر في مواجهة السكري    مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    محافظ مطروح يشارك في المؤتمر السنوي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    مزاجه عالي، ضبط نصف فرش حشيش بحوزة راكب بمطار الغردقة (صور)    مرادف «قوامين» و«اقترف».. سؤال محير للصف الثاني الثانوي    تعرف على سعر الخوخ والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 10 مايو 2024    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة اليوم    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان وطني موجود ومشهر وحاصل على ترخيص    بشرى للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للقطاعين العام والخاص    لمواليد برج العذراء والثور والجدي.. تأثير الحالة الفلكية على الأبراج الترابية في الأسبوع الثاني من مايو    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب دراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعمليّة    حدث بالفن| فنانة تكشف عودة العوضي وياسمين ووفاة والدة نجمة وانهيار كريم عبد العزيز    فيديو.. ريهام سعيد: "مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمه"    سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة الثوب الأبيض    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات يطالبون بتغيير قوانين المحكمة الدستورية
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2015

رحب أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، والعودة إلى الوضع القديم، من حيث إجراءات نظر الدعوى وإلغاء التعديل، الذى كان قد أصدره المستشار عدلى منصور بشأن تقصير مدة نظر الدعوى، كما طالبوا بتعديل آخر يتيح فرز الطعون بعدم الدستورية وتنقيتها من خلال الإدراية العليا ومحكمة النقض.
واقترح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجدية الطعن من عدمه.
وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لليوم السابع، أن يتضمن التعديل أن تكون هناك درجة من التقاضى لتحديد جدية الطعن من عدمه قبل إحالته للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فى حالة الطعن على قوانين الانتخابات يتقدم الطاعن بطعنه بعدم دستورية أى نص إلى محكمة القضاء الإدارى، وتحيل محكمة القضاء الإدارى الطعن إذا رات جديته إلى المحكمة الدستورى، باعتبارها درجة تقاضى أعلى ويكون لديها الرأى الأصوب للحكم على جدية الطعن، أما فى حالة الطعن على أى قانون آخر غير الانتخابات تقوم محكمة النقض بالنظر فى جدية الطعن، موضحاً أن هذا يعطى فرصة لتنقية الطعون، وهذا الأمر معمول فى فرنسا، حيث تقوم المحكمة العليا بالنظر فى الطعن قبل إحالته للمحكمة الدستورية.
وقال "عبد العال"، إن هناك شكوى من المتقاضين وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين، بسبب تقصير مدد الحكم فى الطعون، والتى تم تحديدها بخمسة أيام وتبادل المذكرات فى ثلاثة أيام، وأوضح أن الحكم فى دستورية نص بقانون ما يحتاج لدراسة فى القانون والدستور والنظم المقارنة، وربما الدراسة تقضى بدستورية القانون.
وفى السياق ذاته، أيد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، نفس الرأى السابق، موضحا أن المواعيد المطبقة فى نظر الطعون بدستورية القوانين غير موجودة إلا فى مصر، من حيث تقصيرها، لافتا إلى أن تقصير المدد مسألة تؤذى العدالة، لأنه من غير المنطق أن تحكم المحكمة خلال 5 ايام فى الدعوى.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لليوم السابع، أن النظام الفرنسى الذى ياخذ بالرقابة السابقة حدد مواعيد نظر الدعاوى بعدم الدستورية بثلاثة أشهور ويمكن تجاوزها، موضحا أن الرقابة السابقة فى فرنسا تجعل إحالة الدعاوى بالطعن فى دستورية أية نصوص للمجلس الدستورى من قبل مجلس الدولة ومحكمة النقض لديهم وطالب فوزى "بتعديل قانون المحكمة الدستورية فى مصر بحيث تكون الإحالة للطعون من قبل الإدارية العليا ومحكمة النقض لتحديد مدى جدية الطعون.
وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن إقدام الحكومة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يحررها من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية بإلغاء مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014، إجراء من شأنه تصحيح لأمر معكوس وخاطئ للتعديل الذى أجراه المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق على القانون بتحديدة مدة لإنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات.
وأضاف على، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النص بالقانون الحالى يخالف الدستور من عده أوجة، فى مقدمتها الإخلال بحق الدفاع الذى قد لا يتمكن خلال الفترة القصيرة التى حددها القانون للدعوى من تحضير كافة الدفوع فى الدعوى الدستورية، معتبراً النص الحالى اعتداء صارخ على صلاحيات القاضى الدستورى الذى يجب أن ينظر الدعوى الدستورية فى وقت كافً دون استعجاله خاصة أن حكمة موضوعى والسرعة فيه توقعنا فى أخطاء كبيرة.
وأوضح على أنه لا يعقل أبداً تشبيه الدعوى الدستورية التى تمس أهم كيان من كيانات الدولة ومؤسساتها، وهى دعوى ملزمة لكافة السلطات، بالدعوى المستعجلة.
وأشار على إلى أن نظر الطعون قبل بدء البرلمان بتقصير مدة إنهاء النزاعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات، لا يحقق تحصين المجلس التشريعى، لأن ذلك لا يمنع من تقديم طعن على القوانين المنظمة للانتخابات على مواد آخرى غير التى نظرتها المحكمة سابقاً أو على نفس المواد لأسباب آخرى، أثناء انعقادة، وإذا صدر حكم بعدم الدستورية لأيا منها يؤثر على إنشائه سيحل المجلس.
وشدد على، على ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والمتعلقة بالأثر الرجعى للمحكمة، بجانب التعديل الذى تجرية الحكومة حالياً، وذلك لتعامل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية معاملة القوانين الضريبية، بحيث لا ينطبق الحكم بعدم الدستورية عليها الإ فى أثر فورى مباشر ولا ينسحب على الماضى، وبالتالى يستكمل المجلس التشريعى مدته على أن يقوم البرلمان بإصلاح العوار الدستورى المقضى بعدم دستوريته قبل الانتخابات البرلمانية التالية.
ولفت على إلى أن تعديل المادة 49 من شأنة الحافظ أيضا على التوازن بين السلطة القضائية والتشريعية.
وعن القوانين الصادرة عن البرلمان فى وقت سابق عن حله، أوضح أن جميع القوانين الصادرة عن البرلمان المنحل صحيحة وفقاً لنظرية حماية الوضع الظاهر حفاظاً على استقرار المعاملات والمراكز القانونية فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.