مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 30 أبريل 2024    أسعار الذهب تتجه للصعود للشهر الثالث بفضل قوة الطلب    بايدن يخاطر بخسارة دعم الشباب في الانتخابات بسبب الحرب على غزة    ختام عروض «الإسكندرية للفيلم القصير» بحضور جماهيري كامل العدد ومناقشة ساخنة    «طب قناة السويس» تعقد ندوة توعوية حول ما بعد السكتة الدماغية    حقيقة نشوب حريق بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الثلاثاء 30 إبريل 2024    الجيش الأمريكي ينشر الصور الأولى للرصيف العائم في غزة    مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    السيطرة على حريق هائل داخل مطعم مأكولات شهير بالمعادي    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    حبس 4 مسجلين خطر بحوزتهم 16 كيلو هيروين بالقاهرة    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب فى "المحامين" ضد اعتبار استدعاء الشهود وسماعهم فى يد المحكمة دون معقب.. النقابة تهدد بالتصعيد حال إقراره.. وتناشد الرئيس السيسى بعدم التصديق عليه وإرجائه للبرلمان المقبل.. وتصفه ب"غير الدستورى"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2015

سادت حالة من الغضب الشديد فى نقابة المحامين، اعتراضا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذى يتضمن تعديل المادتين 277 و289، وينص على أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وتأجيله لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمن أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، يخالف الدستور.
وأضاف "عثمان" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة بهذا التعديل ترتكب جريمة فى حق العدالة وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وتهدر مبادئ عظيمة أرستها محكمة النقض، لأن هذا التعديل يهدر قيمة وكفالة حق الدفاع وهو يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وفى كل الأحوال فإن هذا القانون يخالف نصوص الدستور.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة إلى أن النقابة والمحامين بشكل عام يؤيدان أى إجراء يؤدى إلى العدالة الناجزة السريعة، إلا أنه لا يجب أن تكون هذه الإجراءات على حساب تحقيق العدالة أو تضرب العدالة فى مقتل، على حد قوله.
فيما وصف الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، والتى شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، بأنه مخالفة للدستور وكارثة قانونية.
وقال "إلياس" فى تصريح خاص، إن هذا المشروع "مشبوه" والقصد منه ضرب حق الدفاع فى مقتل، ويعتدى على حقوق وحريات المواطنين، لأن حق الدفاع ضمانة لأى مواطن، ولو سقطت ستهدر ضمانات المتهم وحقه فى محاكمة عادلة، مضيفا أنها "تشريعات انتقامية" تعالج مواقف عدائية لحقبة زمنية معينة، وتخالف القاعدة القانونية الدستورية وهى أن "التشريع قاعدة عامة مجردة".
وأضاف عضو مجلس "المحامين" أن لجنة الشئون السياسية ستقيم احتفالية ظهر غدٍ، الثلاثاء، بمناسبة اختتام دورتها وسيتم خلالها تكريم شيوخ المحامين بحضور النقيب العام سامح عاشور، قائلا: "سنعلن خلالها موقفنا من هذه التعديلات، وسنضع خطة للتصعيد لوقف هذا المشروع".
من جانبها، قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأصل فى التشريعات والقوانين أن تصدر من ممثل الشعب وهو مجلس النواب وفقا للدستور، وفى حالة وجود أخطار تهدد الأمن القومى للبلاد أو تقتضى حماية أمور عاجلة منها تحقيق الحقوق والحريات للشعب المصرى، أن يصدر رئيس البلاد قرارا بقانون لسد الثغرات، التى اقتضتها الظروف الملحة بموجب قرار بقانون ينص على ضرورة عرض القرار بقانون على مجلس النواب خلال 15 يوما من الانعقاد الأول له.
وأضافت اللجنة "أما وإن طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقيام الحكومة بعرض مشرع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه بأن يكون شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها تحت مقولة سرعة التقاضى أو مبدأ المحاكمة العادلة، ولما كان هذا المشروع للقرار بقانون يخالف الدستور المصرى والمعادهات الدولية، وكذا أحكام الشريعة الإسلامية، والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى عدة نقاط: النصوص الآمرة فى الدستور المصرى والتى تتعلق بقائمة البراءة وحق الدفاع وحقوق المتهم فى إثبات براءته ونصوص وردت فى قرآننا الكريم آمرة وجازمة فى حق الشهادة وشروطها ونصابها ومجال تطبيقها، والأحاديث النبوية فى حق إثبات البراءة أو الإدانة فى شهادة الشهود، ولمعاهدات والمواثيق الدولية، والتى حينما يتم التوقيع عليها تعد ملزمة ومكملة للقوانين".
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يعصف ويهدر حق الدفاع، والإقرار بإصدار قانون لحماية الشهود، وبدلا من إصداره يتم إلغاء الشهادة أمام المحاكم الجنائية، مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه وإرجائه لمجلس النواب المنتخب.
وقع على بيان لجنة الحريات، كل من إيهاب البلك مقرر اللجنة، وطارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة، وناصر العسقلانى، وعادل عبيد، محمود شومان أعضاء المكتب التنفيذى.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وأوضحت الحكومة أن تلك التعديلات تأتى من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.