المحكمة الدستورية أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، بياناً اليوم بشأن إقرار مجلس الوزراء تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية لتنص على عدم وجوب إستماع المحكمة للشهود. وقال البيان، إن التعديلات شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن إستدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها. وقال محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، أن هذه التعديلات مخالفة للدستور، الذى كفل حق الدفاع للمتهم بكافه الأوجه، وإن مثل هذه التعديلات وإلغاؤها سماع الشهود يجعل هناك صعوبات كثيره تواجه المتهم فى الدفاع عن نفسه، لكون شهاده الشهود فى كثير من القضايا الجنائية تكون سبب رئيسى فى براءه المتهمين وصدور مثل هذه التعديلات يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمه العدالة. وأكد الحمبولى أن مثل هذه التعديلات تغل يد محكمة النقض، وحق المتهمين فى الطعن على الأحكام بإعتبار عدم سماع المحكمه للشهود طبقا للتعديلات لا يخالف القانون موضحاً أن شهاده الشهود فى كثير من الأحيان تغير مصير المتهمين وفى حاله عدم سماعهم يصدر حكم مخالف للحقيقة والواقع الفعلى، كما أن شهاده الشهود كثيراً تبطل وتحد تحريات المباحث، ومنع الدفاع من حقه فى سماع الشهود يضيع الكثير من حقوق المتهمين.