موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة.. يشكل بقرار من مجلس النواب لمدة أربع سنوات.. ويتكون من رئيس ونائبه و25 عضوًا من الشخصيات العامة.. ويتمتع أعضاؤه بالحماية القانونية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2015

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات ومالياً
يحق له تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز
حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعدته الحكومة وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يعدل بعض مواد القانون الحالى لإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003.
وشمل مشروع القانون المقدم تعديل المواد الأولى والثانية، وإضافة المادة الثالثة مكرر، وتعديل المادة الرابعة، والمادة السابعة، والمادة التاسعة، من القانون الحالى.
وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أمس الأول الأحد، وأحال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة لدراستها.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع أمس الاثنين، جانبا من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
ونصت المادة الأولى فى المشروع المقدم من الحكومة على أن "المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمهما بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام فى ضمان ممارستها".
ويكون مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات وماليا فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته".
ورأت اللجنة بعد مناقشتها لهذه المادة الموافقة على التعديلات المقترحة بما أنها تتوافق مع أحكام المادة 214 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014، على أن يتم فقط تعديل بداية نص المادة كى يتم الإبقاء على ذات العبارات الخاصة بإنشاء المجلس فقط مع حذف تعيين مجلس الشورى، لتكون بدايتها "ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان".
ونصت المادة الثانية فى المشروع على: "يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى ومن هم ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال".
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.
وضمانا لاستقلال المجلس وللتعددية والتنوع فى الخبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأت اللجنة بشأن هذه المادة أن يكون موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهودا له بالاستقلال فى الرأى، هى مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار يمكن الارتكان إليه فى تحديد من هو المستقل فى الرأى، فضلا عن أنه لا لزوم لها فى ضوء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها.
كما رأت اللجنة أن يصدر التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أن يراعى فى اختيار المرشحين مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الثالثة مكرر على: يتولى المجلس رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابى مسبق وله اللحق فى الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه.
وجاء فى رأى اللجنة بشأن المادة الثالثة مكرر: عبارة (يتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك) عبارة غير واضحة الدلالة، حيث ظان الضمانات للأعضاء فقط، (مراكز الاحتحاز) ما المقصود بها؟، (والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى نتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين) يتم استبادالها ب(والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين)، (والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه) فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.
ونصت المادة الرابعة فى مشروع الحكومة: "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه".
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى حضور بعض أعماله واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات.
ونصت المادة السابعة فى تعديلات مجلس الوزراء على: "لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها".
ونصت المادة التاسعة على: "يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للائحة، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من غير أعضائه ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".
وعلقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن "العليا للإصلاح التشريعى" على هذه المادة بإضافة: "ويصدر المجلس قرارا بتعيين أو ندب الأمين العام من غير أعضائه، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.