قطع المياه عن مدينة منوف لمدة 5 ساعات    تأكد مقتل نائب رئيس مالاوي وتسعة آخرين بعد العثور على حطام طائرتهم    منتخب اليابان يفوز على سوريا بخمسة أهداف دون مقابل ... كوريا الجنوبية تفوز على الصين بهدف مقابل لا شي    أخبار الأهلي: قرار هام من كولر في الأهلي بسبب المنتخب الأولمبي    طارق العريان يكشف عن جزأين رابع وخامس من "ولاد رزق"    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    مدبولي ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يترأسان جلسة مباحثات موسّعة.. صور    البورصات الخليجية تغلق على تباين.. والمؤشر القطري يصعد للجلسة التاسعة على التوالي    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    مدرب بلجيكا: دي بروين يتلقى إشارات في الملعب من طائرة دون طيار    السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات ببورسعيد    اندلاع حريق في قصر فرساي ورجال الإطفاء يخمدونه بسرعة    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 في سوهاج    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    تعرف على أهمية يوم عرفة في الإسلام    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    "التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين في 3 مسابقات    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    قبل أولى جلسات المحاكمة.. مفاجأة بشأن قضية اتهام عصام صاصا مطرب المهرجانات    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    روسيا: تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-27 و سو-25 في مطاراتها    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    مسرح العرائس يطرح أفيش مسرحية «ذات.. والرداء الأحمر».. العرض ثاني أيام العيد    إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني ل أمازون مصر    هل عمر الأضحية من الإبل والبقر والغنم محدد أم مطلق؟.. «الإفتاء» توضح الشروط    هيئة الرعاية بالأقصر تكرم 111 فردا من قيادات الصف الثاني بالمنشآت التابعة لها    أهم النصائح والإرشادات للحاج للمحافظة علي صحته خلال تأدية المناسك    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    رئيس هيئة الدواء: حجم النواقص في السوق المصري يصل ل7%    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    مجد القاسم يكشف تفاصيل ألبوم بشواتي ومواعيد طرحه    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    «الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات    رضا البحراوي يُحرر محضرًا ضد شقيق كهرباء بقسم المعادي    الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية بعد إرساله من مجلس الدولة للحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 02 - 2015

ينشر "اليوم السابع" أبرز ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويتضمن مشروع القانون، الذى يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائى، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هى المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.
وحدد المشروع آليه لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذى من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل فى الإدراج فى جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلى أن المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة.
ومنح مشروع القانون، للنائب العام الحق فى طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم فى ضوء الاعتبارات الجديدة التى يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن.
ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابى و تجميد الأموال، حيث عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو فى شكل مشروع إجرامى متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابى الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية، فيما عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائى الصادر من المحكمة المختصة.
وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الافراد والكيانات بالقوائم، ففى حاله الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبى من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد - المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة فى ممارسة الأعمال الإرهابية.
وفى حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر اجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له.
ووضح مشروع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأى النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال فى تلك الحالة.
كما وضع مشروع القانون إطار عام يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها فى العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة، ان مشروع القانون اجرائى وله طبيعة وقائية، ويكمل قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.