حصل "ويكيليكس البرلمان"، على أبرز ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، وذلك بعد مراجعته من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وضبط صياغة مواده. وبحسب وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، فإن اللجنة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه قانون إجرائي له طبيعة وقائية، ويكمل نصوص قانون العقوبات. ويتضمن مشروع القانون -الذي يتكون من (10) مواد- قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء علي عرض من النائب العام. وحدد المشروع آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء علي طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوي أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، على أن تنعقد المحكمة في غرفة المشورة. ومنح مشروع القانون، للنائب العام، الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن. ووضع المُشرع، تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابي، وتجميد الأموال، حيث عرف الإرهابي بأنه "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الإرتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل". فيما يُقصد بالكيان الإرهابي، بحسب القانون، الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية. وعرف تجميد الأموال علي أنه الحظر المؤقت المفروض علي نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء علي القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة. وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بالقوائم، ففي حالة الأفراد يدرج علي قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد -المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية. وفي حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته، وغلق الأماكن التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الإنضمام للكيان المدرج أو الترويج له. ونص مشروع القانون على آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة. كما وضع إطار عام يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها في العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.