سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 في مصر.. الآن عيار 21 بالمصنعية بعد الارتفاع الأخير    أخبار مصر: خبر سار للاقتصاد المصري، فرمان بنهاية شيكابالا في الزمالك، شيرين تثير الجدل بالكويت، أمريكا تطالب قطر بطرد حماس    بعد إعلان موعد فتح باب التقديم.. اعرف هتدفع كام للتصالح في مخالفات البناء    وانتصرت إرادة الطلبة، جامعات أمريكية تخضع لمطالب المحتجين الداعمين لفلسطين    حسين هريدي: نتنياهو ينتظر للانتخابات الأمريكية ويراهن على عودة ترامب    حزب الله يستهدف جنود الاحتلال الاسرائيلي داخل موقع بيّاض بليدا    روسيا ترد على اتهامات أمريكا بشأن تورط موسكو في هجمات إلكترونية ضد دول أوروبية    صلاح سليمان يعلن رحيله عن قناة النهار بسبب هجوم إبراهيم سعيد على شيكابالا    مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 5 مايو 2024 | إنفوجراف    نشرة المرأة والصحة : نصائح لتلوين البيض في شم النسيم بأمان.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    30 دقيقة تأخير في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» السبت 4 مايو 2024    اكتشاف جثة لطفل في مسكن مستأجر بشبرا الخيمة: تفاصيل القضية المروعة    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر    بعدما راسل "ناسا"، جزائري يهدي عروسه نجمة في السماء يثير ضجة كبيرة (فيديو)    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 4 مايو    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    بكام الفراخ البيضاء اليوم؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 4 مايو 2024    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..ننشر تفاصيل مشروع قانون "تحفيز الاستثمار".. يمنح الشركات الأجنبية رخصة إنشاء فروع بالمناطق الحرة.. يلغى "ضمانات وحوافز الاستثمار" ويعطل "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2014

الباب الثانى يكلف "العامة للاستثمار" بالترويج للاستثمارات وتنميتها وإدارة شئونها على أن تكون تابعة لرئيس الوزراء ومقرها القاهرة
إلزام الهيئة بتوفير كافة أنواع الأجهزة والفنيين والمتخصصين لإنهاء الإجراءات الجمركية بدقة وسرعة
إجازة الحصول على أراض داخل المنطقة الحرة للشركات عن طريق التخصيص بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 عاماً
تنفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون تحفيز الاستثمار، الذى أعدته وزارة الدفاع لتشجيع للاستثمار، والذى يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته بمشاركة «جمعيات المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال - اتحاد الصناعات المصرية - اتحاد الغرف الصناعية - اتحاد جمعيات شباب الأعمال - مكاتب المحاسبة والمراجعة - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية».
ونص القانون على إلغاء كافة القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار، حيث ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون.
ووضع القانون الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وفى مادته الرابعة، ألزم القانون رئيس الوزراء بأن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أتاح للشركات والمنشآت مزاولة جميع الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، والنظام العام، والآداب العامة.
ووضع القانون الاستثمار فى إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً للاستثمار الداخلى، المناطق الاستثمارية، المناطق الحرة، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما نص القانون على أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليه، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لاسترداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
كما نص القانون على عدم اجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة.
فيما جاء الباب الثانى من القانون، والذى حمل عنوان الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شئونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تستبدل عبارة «الهيئة العامة للاستثمار» بعبارة «الهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة» أينما وردت فى القوانين الأخرى.
وشدد القانون على أن يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوى الخبرة.
ونص القانون على أن تتضمن اختصاصات الهيئة، وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة فى إطار السياسة العامة للدولة، وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة، تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
كما حدد جميع أوجه استخدامات موارد الهيئة بما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص الموافقة على مشروع موازنة الهيئة، وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من مجلس الوزراء والعرض على مجلس النواب، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها، ووضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات واستردادها، وضع قواعد دخول البضائع وخروجها.
وجاء بالقانون، أن إنشاء المناطق الحرة لا بد أن يكون بقانون، ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياً كان شكلها القانونى.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وحدد أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة الحرة بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والمنشآت العاملة داخل المنطقة 10%، وبالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة 10%، وبالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى 10%، وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
وأخضع ما يحصل عليه العاملين فى المنشآت والشركات القائمة داخل المنطقة من مرتبات وما فى حكمها من الأجور والمكافآت والحوافز لسعر موحد «%5»، وجعل حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ونص القانون على أن تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة وفروعها بالمحافظات ويصدر رئيس الهيئة قراراً بنظام العمل فى تلك المكاتب، ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.