فتح حديث وزير الأوقاف الدكتور حمدى زقزوق عن تأييده اعتبار أن شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل فى كل الحالات والمعاملات ، فيما عدا حالة الدين والجانب المالى فقط، جدلا واسعا بين العلماء ورجال الدين، خاصة أن رؤية المساواة هذه نادت بها د.زينب رضوان وكيل مجلس الشعب والتى اعتبرها البعض وقتها صادمة للبعض، بينما كشف وزير الأوقاف أنها لاتمس ثوابت العقيدة وإنما هى خطوة على طريق التصحيح . وجاء على رأس قائمة المعارضين الدكتور يوسف البدرى عضو مجمع البحوث السابق، الذى أكد أن شهادة المرأة لا تجوز أصلا فى غير الأمور المالية وتكون بنصف شهادة الرجل، لأن الشهادة ولاية عظيمة وليس معنى أن تحمل المرأة شهادة دكتوراه أن تحل محل الرجل لأن المرأة المتعلمة كالجاهلة، لاتعفيها الدكتوراه أو أى منصب تحمله من الحمل والرضاعة والنسيان. ومن يريدون المساواة بين الرجل والمرأة فى بعض الأمور التى فيها نص صريح إنما يرمون الله بالجهل وعدم التمييز والعياذ بالله، واتهم البدرى الدكتورة زينب بأنها تفسر الدين تفسيرا خاطئا، كما أن كتابها الذى تدعى أن لجنة من كبار علماء مجمع البحوث قد أقروه إنما علقوا عليه بعبارة "يجوز نشره" . أما بالنسبة لتوريث الكتابية فقد رفضه البدرى بشدة قائلا لا يمكن أن يتم إلا بناء على شرع الله، وقد جعل الله للتوارث موانع شرعية منها القتل واختلاف الدين واستشهد البدرى بالحديث النبوى الذى جاء فى الصحيحين "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ولا يتوارث أصحاب اديان شتى " وعليه الزوجة الكتابية لا ترث زوجها المسلم وإذا كان الإسلام حرم الكتابية فهذا لحكمة ضرورية، وكرمها بطريقة أخرى فيحق للزوج ان يوصى لزوجته فى حدود الثلث اى أكثر من الميراث. د. أحمد السايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر يختلف مع رأى البدرى مشيرا إلى أن اجتهادات الدكتورة زينب تتوافق مع شريعة الإسلام وهو العقل والنقل ومعروف منذ القدم فى الإسلام أن شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل، فيما عدا الأمور المالية، ويتعجب السايح ممن يعترضون على توريث الكتابيات من أزواج المسلمين لأن زواج المسلم من كتابية أباحه الإسلام الحنيف من باب توثيق العلاقات. واستشهد بأنه لا يعقل أن يبيح الإسلام الزواج من الكتابية ثم يأتى ويحرمها من الميراث واتهم السايح المعارضين لهذه الآراء بأنهم "لا يفقهون ولا يعلمون". ويتفق د.عبدالله النجار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر مع رأى السايح فى شهادة المرأة ويدلل على ذلك بقوله" الشهادة دليل مقيد ترجع إلى قناعة القاضى وربما يرتضى القاضى بشهادة امرأة يرى أنها أصدق من شهادة 20 رجلا، إذاً فمساواة المرأة بالرجل فى الشهادة تصح فيما عدا ماجاء فيه نص صريح وهو الدَين والتعاملات المالية". فى حين يختلف رأى "النجار" فى توريث الكتابية بحجة أنه أمر فيه خلاف والعلماء يرجحون عدم التوارث، وهو ما أكدته المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية فى نصها على "لا توارث بين أهل ملل شتى"، ولكن هذا لا يعنى إنكار حقوق الزوجة الكتابية من نفقة أو وصية يوصيها لها الزوج مما يوفر لها الحياة الكريمة كأم وزوجة، والمسألة ليست حربا بين المسلمين وغير المسلمين، والذين يعاملون المرأة معاملة متخلفة لا يسيئون لأنفسهم فقط وإنما يسيئون للإسلام أيضا، وهذا يرجع إلى ثقافة ذكورية خاطئة ناتجة عن فكرة مسيطرة على عقل الرجل بأنه هو من يتعلم ويكتب التاريخ، والواقع الجديد يجب أن تراعى فيه الأمور الشرعية، فمن الخطأ أن ننزل أحكاما قديمة على أمور معاصرة. "من عام 97 قلت هذا الكلام".. هكذا عبر الدكتور عبد المعطى بيومى عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر عن دهشته لاعتراض البعض على رأى الدكتورة زينب رضوان، موضحا أن شهادة المرأة تختلف باختلاف الزمان والمكان حتى أن الآية التى يستدل بها البعض فى أن المرأة تحل محل نصف الرجل فى الشهادة الخاصة بالدين والمعاملات المالية، قد نزلت فى الوقت الذى كانت فيه المرأة جاهلة بهذه الأمور، ولكن العصر تغير وأصبح لدينا نساء متخصصات فى الأمور المالية وغيرها من مناحى الحياة وهذا لا ينفى استمرارية النص فربما، تكون المرأة محل الشهادة جاهلة ونفس الأمر بالنسبة للرجل الذى قد لا يرتضى القاضى شهادته ويركن إلى شهادة المرأة. يذكر أن الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، كانت قد أشارت فى مؤتمر حقوق المواطنة أن شهادة المرأة كشهادة الرجل وليس هناك نص يمنع من ذلك ، كما طالبت بإقرار حق الكتابية فى ميراث زوجها المسلم. واستندت فى ذلك إلى كتاب الإسلام وقضايا المرأة، والذى أصدرته اليونسكو 1998 وتم مراجعته من قبل نخبة من علماء الأزهر فى مقدمتهم الشيخ جاد الحق والدكتور سيد طنطاوى ، والدكتور على جمعة ، و الشيخ محمد الغزالى.