مصدر حكومي يكشف حقيقة التعديلات الوزارية وتشكيل الحكومة الجديدة    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الآخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 10-6-2024 بالصاغة    استعدادا لافتتاحه.. وزير النقل ومحافظ أسوان يتابعون جاهزية محور بديل خزان أسوان    أشرف صبحي يشيد بدراسة أبو هشيمة.. ووزارة الاتصالات تعد مشروع قانون لإدارة وتداول البيانات    تراجع سعر صرف اليورو إلى ما دون 95 روبل لأول مرة منذ 16 يناير    وزيرة الهجرة تبحث مع الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة سبل التعاون المشترك    40 شهيداً و218 إصابة فى 5 مجازر إسرائيلية بغزة    فى مستهل جولته .. وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى القاهرة لبحث الهدنة فى غزة    النتائج الرسمية تؤكد فوز حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا بانتخابات البرلمان الأوروبي    سويسرا تؤكد حضور 90 دولة ومنظمة مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا منتصف يونيو    «يامال وجولر».. مواهب برشلونة وريال مدريد يترقبان الظهور الأول في «اليورو2024»    وفاة طالب ثانوية عامة داخل لجنة في حدائق القبة (تفاصيل)    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح آداب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى (فيديو)    مدرس الجيولوجيا صاحب فيديو مراجعة الثانوية أمام النيابة: بنظم المراجعات بأجر رمزي للطلاب    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    محافظ كفر الشيخ: تحرير 98 محضر مرور وإشغالات من خلال منظومة الكاميرات    الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لضم مروان عطية (خاص)    تشكيل الحكومة الجديد.. رحيل وزير شؤون مجلس النواب    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات    8 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا جنوب شرق خان يونس    عرض ولاد رزق 3.. القاضية في أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا.. بطولة أحمد عز    البابا تواضروس الثاني ومحافظ الفيوم يشهدان حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب    تاريخ فرض الحج: مقاربات فقهية وآراء متباينة    أسترازينيكا مصر ومشاركة فعالة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health Excon بنسخته الثالثة    الصحة تكشف تأثير ارتفاع درجة الحرارة على المواطنين، وهذه الفئات ممنوعة من الخروج    اليوم.. "ثقافة الشيوخ" تفتح ملف إحياء متحف فن الزجاج والنحت بالجيزة    تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم    "ربطتها في باب الحمام وهي ميتة وعملت علاقة أكثر من مرة".. اعترافات سفاح التجمع عن "أميرة"    تحمي من أمراض مزمنة- 9 فواكه صيفية قليلة السكر    فنانون حجزوا مقاعدهم في دراما رمضان 2025.. أحمد مكي يبتعد عن الكوميديا    محطات بارزة في حياة زهرة العلا.. تلميذة يوسف وهبي وأهم نجمات الزمن الجميل (فيديو)    "أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور    يوم الصحفي المصري "في المساء مع قصواء" بمشاركة قيادات "الاستعلامات" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" و"المتحدة"    "حقوق إنسان الشيوخ" تستعرض تقارير اتفاقية حقوق الطفل    ابني كان داخل انتخابات مجلس الشعب وقلم عمرو دياب دمره.. والد سعد أسامة يكشف التفاصيل    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بإسهامات ندوة الحج العملية لخدمة ضيوف الرحمن    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    في موسم امتحانات الثانوية العامة 2024.. أفضل الأدعية رددها الآن للتسهيل في المذاكرة    أبو الوفا: اقتربنا من إنهاء أزمة مستحقات فيتوريا    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    لمواليد «برج الجدي».. اعرف حظك هذا الأسبوع    لميس الحديدي تعلن عن إصابتها بالسرطان    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    منتخب الارجنتين يفوز على الإكوادور بهدف وحيد بمباراة ودية تحضيراً لبطولة كوبا امريكا    بعد قليل، الحكم في طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم سجنهما 5 سنوات    سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 وعيار 21 بالمصنعية في أول التداولات    حياة كريمة .. جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    في أول أيامها.. بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    الفلسطيني أمير العملة يتوج بذهبية بطولة العالم بلعبة "المواي تاي"    نتائج أولية: حزب الشعب يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبى بحصوله على 181 مقعدا    ضياء السيد: عدم وجود ظهير أيسر في منتخب مصر «كارثة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. حظز تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للانتخابات.. ومنع تلقى أموال دعاية من شخص أو جهة أجنبية..ومراجعة الأوراق بحضور المجتمع المدنى
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 08 - 2014

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى تتكون من 58 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، بعد إنتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء.
وجاء النص الكامل كالأتى:
الباب الأول
اللجنة العليا للانتخابات
مادة"1"
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الأتية المعانة المبنية قرين كل منها
1- اللجنة :اللجنة العليا للإنتخابات
2- الرئيس : رئيس اللجنة العليا للإنتخابات
3- الأعضاء: أعضاء اللجنة العليا للانتخابات
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات
القانون: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014
مادة"2"
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع فى يوم الانعقاد ذاته
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل .
مادة"3"
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف ، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا احتياطيا آخر.
مادة "4"
يحدد رئيس اللجنة المسائل التى تعرض عليها وجدول أعمالها.
مادة "5"
قرارات اللجنة التنظيمية علنية، تدون فى محاضر اجتماعاتها ويوقع عليها من الرئيس والأعضاء وتنشر فى الجريدة الرسمية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
الباب الثانى
الأمانة العامة
مادة"6"
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاه أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المختصين .
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طول مدة الندب.
مادة"7"
تختص الأمانة العامة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات فى ممارسة اختصاصاتها الواردة بالقانون وفقا لما تكلفها به اللجنة أو رئيسها وعلى الأخص فيما يأتى :
أولا: تنفيذ قرارات اللجنة
ثانيا: إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة
ويجوز أن تنشأ بالأمانة العامة لجان تتولى موضوعات محددة بقرار يصدر من رئيس اللجنة العليا.
مادة"8"
تعد الأمانة العامة السجلات والنماذج وكافة المطبوعات الخاصة بعمل اللجنة وبأعمال الترشح والأقتراع والفرز والحصر وتعرض على اللجنة للموافقة عليها قبل استخدامها.
مادة"9"
تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابات بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية ، تختارهم المجالس الخاصة للجهات والهيئات المشار إليها وتختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه وتختص هذه اللجان فضلا عما هو مقرر بنصوص القانون بما يلى:
أولا: الإشراف على عرض قاعدة بيانات الناخبين فى نطاق اختصاصاتها وفقا لأحكام المادة "19" من هذه اللائحة .
ثانيا: إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقا لحكم المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ثالثا: معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لأحكام المادة 33 من هذه اللائحة وتقديم ملاحظاتها بشأنها .
رابعا: التصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لوكلائهم أمام اللجان الانتخابية العامة والفرعية.
خامسا: تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب.
سادسا: تنفيذ ما تعهد إليها به اللجنة العليا للانتخابات من مهام فى نطاق المحافظة وفقا لأحكام القانون .
وتعين اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة مقار تلك اللجان.
الباب الثالث
قاعدة بيانات الناخبين
مادة"10"
يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشر سنة ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، مع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة"11"
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة "12"
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم فى عضويتها من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة.
وتتولى تلك اللجنة تلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص كل من :مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة.
وتقوم دوريا بإعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان والوقف أو الإعفاء وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب ومن تغيرت بياناته أو تحققت وفاته .
مادة"13"
تحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات النابين محاضر بأعمالها توقع من رئيسها وأعضائها وتعرض على اللجنة العليا للانتخابات لإعتمادها واتخاذ القرار بالتغييرات اللازمة فى قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل.
مادة"14"
تعد اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات للناخبين قاعدة تشمل اسم الناخب ثلاثيا على الأقل ونوعه ومحل إقامته وتاريخ ميلاده ورقمه القومى وفقا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وتقسم القاعدة إلى عده قواعد بيانات فرعية لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى ويجوز للجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص وبالأقسام إلى شياخات ولا يجوز أن يقيد الناخب بأكثر من قاعدة بيانات.
وتحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات محضرا يوضح به عدد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ويحفظ بمقر اللجنة العليا للانتحابات بعد اعتماده منها.
مادة"15"
تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات كما تعد نسخة مختصرة تتضمن اسم الناخب وتاريخ ميلاده ومحل اقامته تحفظ بكل محافظة لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة وترسل نسخة منها إلى مدير الأمن المختص.
مادة"16"
تقوم اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات شهريا بعد موافقة اللجنة العليا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التى يختصون بها ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين الفرعية بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة.
مادة"17"
لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخابات أو الاستفتاء
ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز التعديل فى البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة" 18"
تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة"19"
تعرض قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام فى الأماكن وبالكيفية الأتية
"أ" من خلال الكشوف المطبوعة فى :
مقرات المحاكم الابتدائية
مراكز أو أقسام الشرطة .
وذلك تبعا لمحال إقامة الناخبين وتتولى لجنة الانتخابات بالمحافظة تنظيم عملية العرض والإشراف عليها
"ب" من خلال النسخ الإليكترونية فى:
الموقع الإليكترونى للجنة العليا للانتخابات
أجهزة الحاسب الآلى بمقار لجان الانتخابات بالمحافظات.
المواقع الاليكترونية الرسمية للحكومة المصرية والمواقع الاليكترونية للجهات العامة والخاصة التى يوافق على العرض بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات
ويتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض الاليكترونى نظاما لا يسمح بالتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين أو بالحذف منها أو بالإضافة إليها.
وتتولى اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات تنظيم عملية العرض الإليكترونى والإشراف عليها.
مادة"20"
تشكل اللجنة العليا بكل محافظة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية لها ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتختص بالنظر فى طلبات القيد بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة "21"
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وينشأ سجل خاص بكل لجنة تقيد به الطلبات وفق تاريخ ورودها ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
مادة "22"
تفصل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 20 من هذه اللائحة فى الطلبات المشار إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ موافقة اللجنة العليا عليها.
مادة"23"
مع مراعاة أحكام المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تقوم اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات باقتراح قاعدة بيانات الناخبين وفقا لما تنتهى إليه قرارات الفصل فى الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة ، وتعد محضرا بذلك يوقع من أعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات وتتبع ذات القواعد فى شأن ما تتلقاه لجنة قيد وتحديث البيانات من قلم كتاب محكمة القضاء الادارى من إخطارات بالأحكام الصادرة منها والتى من شأنها التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين.
الباب الرابع
ضوابط الدعاية فى الانتخابات أو الاستفتاء
مادة "24"
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الإقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الانشطة التى يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم بإختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا .
وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الاعلام.
مادة"25"
الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنية والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة .
مادة"26"
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع.
ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه له من أمواله كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العيلا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الاجراءات التى تحددها .
ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة "27"
يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للانفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من:
شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية .
كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو إعتبارى أو أيه جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى
شخص طبيعى أجنبى.
مادة "28"
يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتصدر اللجنة قرار بضوابط وإجراءات إمساك هذا السجل ويخضع للمراجعة من الجهة التى تكلفها اللجنة العليا.
مادة"29"
لكل مترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا من الامكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين وفقا لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
مادة "30"
تصدر اللجنة العليا قرار ينظم إجراء استطلاع الرأى
مادة "31"
تشكل لجان من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخابات أو الاستفتاء
تعد هذه اللجان تقارير بما تراه من مخالفات ويجب أن يتضمن التقرير حصرا بالواقعة ومضمون المخالفة وتحديد شخص مرتكبها كلما أمكن ، على أن تقوم الأمانة العامة بدراستها تمهيدا لعرضها على اللحنة العليا
اذا ما تبين للجنة العليا شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق للنيابة العامة لأعمال شئونها فيها
الباب الخامس
فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب
مادة 32
تصدر اللجنة العليا قرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب او الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية
وتنشر كذلك صور بالتعليق فى دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك فى الأماكن التى تعينها لجنة الانتخابات فى المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة ، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى فى الشياخات بالمدن وفى الخصص بالقرى ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء او الانتخاب
مادة "33"
تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء او الانتخاب وتعيين مقارها فى ضوء عدد الناخبين كما تعين مقار اللجان العامة ويراعى فى هذه المقار أن يكون ميسرا الوصول إليها وأن تتوفر بها الوسائل الاساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء
وتعد بغد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقا للموطن الانتخاب لكل ناخب ويعرض على اللجنة العليا لإقراره
مادة "34"
تتولى لجان الانتخابات بالمحافظات معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة بالتنسيق مع مدير الأمن المختص ولها بموافقة رئيس اللجنة العليا أن تستعين فى ذلك بمن تراه من أعضاء الجهات او الهيئات القضائية والعاملين بها وتقدم قبل موعد إجراء الانتخاب او الاستفتاء بوقت كاف تقريرا بنتيجة أعمالها إلى اللجنة العليا للانتخابات
مادة"35"
تصدر اللجنة العليا التعليمات والقواعد الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف
مادة"36"
تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من أعضاء الجهات او الهيئات القضائية مع تعيين أمينا أصليا أو أكثر لكل لجنة وعدد كاف من الاحتياطيين ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء او الانتخاب على ان تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الجهات او الهيئات القضائية مع تعيين أمينا أصليا او اكثر وأعضاء احتياطيين لهم لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين بالدولة
وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب التى يجرى فيها الانتخاب بطريقة الانتخاب الفرد او القائمة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الجهات او الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين مع تعيين أمين أصلى او اكثر لكل لجنة وعدد كاف من الاحتياطيين ويختص احد الأمناء بإجراءات الاقتراع بالنظام الفرد ويختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الأحوال يجوز ان يرأس عضو الهيئة القضائية اكثر من لجنة فرعية على ان يضمها جميعا ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسهم الإشراف الفعلى عليها جميعا .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان الفرعية اسماء أعضاء الجهات والهيئات القضائية الاحتياطيين لرؤساء هذه اللجان فى نطاق كل محافظة
مادة "37"
للجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا للعمل باللجان الفرعية وفقا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن .
مادة"38"
إذا غاب مؤقتا أحد العاملين باللجنة الفرعية وتعذر سير العمل بسبب غيابه عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محله من بين العاملين المللحقين باللجنة فان عذر أوقف عمل اللجنة إلى حين أن تندب لجنة المحافظة بدلا عنه ويضاف وقت التوقف الى ساعات الاقتراع على النحو الذى يحدده رئيس اللجنة.
مادة"39"
يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا على ان يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساءا وحتى الخامسة مساء للراحة.
وإذا وجد داخل جمعية الانتخاب الى التاسع مساءا ناخبون لم يبدوا آرائهم يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء حتى ابداء آرائهم.
مادة"40"
فى حالة الانتخاب لعضوية مجلس النواب يكون لكل مرشح ولكل ممثل لقائمة حزبية، أن يوكل عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثبله فى ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيده أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيلة فى ذات اللجنة الفرعية، او فى المقر، وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات .
وكذلك يكون يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثلة امام كل لجنة انتخابية عامة او فرعية.
وتصدر اللجنة العليا قراراً بضوابط اعتماد الوكلاء امام اللجان الفرعية والعامة
مادة 41
فى اليوم المحدد للاقتراع يقوم رئيس اللحنة الفرعية بالتأكيد من خلو الصندوق المخصص لبطاقات الاقتراع ويتولى فتح محضر إجراءات اللجنة ويثبت فيه اسم أمين اللجنة أو أمناء كل لجنة يشرف عليها وأسماء الحاضرين من مندوبى المرشحين ويبدأ الاقتراع فى الميعاد المحدد ولو لم يحضر المندوبون كلهم أو بعضهم.
مادة 42
الموطن الانتخابى لرؤساء وامناء موظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء فى لجنة الاقتراع ذاتها وبالنسبة لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى اللجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها.
وتعد اللجنة العليا نموذج مستقل لكل لجنة فرعية يثبت فيه اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.
مادة 43
إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب فى أكثر من يوم يقوم رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت فى اليوم الأول بإتخاذ الإجراء المناسب لغلقصندوق الانتخاب على نحو يحول دون وضع شئ فيه ووضع بطاقات الانتخاب او الاستفتاء التى لم تستخدم ومحاضر اللجنة وكشوف الناخبين فى مظروف مستقل ويؤمن كل ذلك بوسيلة تحددها اللجنة العليا ثم يحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويقوم بالتحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية ويسلم مقر اللجنة بمحتواياتها الى رئيس قوة التأمين المتواجدة بموجب محضر مستقل.
وفى بداية اليوم التالى قوم رئيس اللجنة وفى حضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتأكيد من سلامة الأقفال والأحراز على مقر اللجنة وصناديق الانتخاب والمظاريف ويحرر محضر بفض الأقفال والأحراز ثم يبدأ الأقتراع.
مادة 44
فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الإقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها وفقا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا.
مادة 45
تحدد اللجنة العليا شكل بطاقة التصويت ولونها وبياناتها وتقوم بالإشراف على طبعها ويراعى أن تعد بطاقات إبداء الرأى على نحو يسهل معه تعرف الناخب على المرشحين فى الانتخاب وعلى الموضوع المطروح فى الاستفتاء ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص الأرقام المسلسلة للمرشحين وأسماؤهم الثلاثية على الأقل وأسم الشهرة إن وجد والرمز المعتمد للمرشح وصفته.
وتشمل بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالقوائم الحزبية الرقم المسلسل واسم الحزب أو الائتلاف الحزبى والرمز المعتمد لها.
وفى انتخابات مجلس النواب التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم يراعى أن تكون بطاقة الانتخاب الخاصة بمرشحى النظام الفردى بلون مختلف عن البطاقة الخاصة بمرشحى القوائم
وفى كل الأحوال تخصص بالبطاقة خانة واضحة لإبداء الرأى ملاصقة لبيانات كل مرشح أو قائمة وعبارة واضحة مختصرة تبين عدد المرشحين المطلوب اختيارهم.
ويجب أن تتضمن بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء بيان الموضوع المطروح وخانتين لإبداء الرأى تخصص إحداهما للموافقة والأخرى لعدم الموافقة وتقترن كل خانة بلون ورمز يراعى فى تحديدها اتسامها بالحياد وخلوهما من الايحاء على النحو الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بختم اللجنة العليا الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 46
يقوم رئيس اللجن الفرعية بالتأكيد من شخصية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى كما يتأكد من كون إسمه مقيدا بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة ثم يسلمه بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء مفتوحة وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخاب ويثبت رايه فى بطاقة الانتخاب ثم يتم وضعها مطوية فى الصندوق المخصص لها ويوقع الناخب قرين إسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة يده ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام أسم الناخب الذى أبدى رايه.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من ان يثبت رايه بنفسه فله أن يبديه شفاهه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يقوم باثباته بالبطاقة كما يقوم باثبات حضوره بكشف الناخبين واثبات ما تقدم بمحضر اجراءات اللجنة.
مادة47
يكفل رئيس اللجنة الفرعية ادلاء الناخب بصوته فى سرية وله ان ينظم عملية الاقتراع بما يضمن قيام الناخب بالادلاء بصوته فى يسر واطمئنان وذلك كله وفقا لأحكام القانون والقواعد التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة 48
مع مراعاة أحكام المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون الادلاء بالصوت فى الانتخابات أو الاستفتاء بأن يؤشر الناخب باستخدام القلم فى خانة ابداء الرأى بأى علامة تعبر عن ارادته فى اختيار العدد المطلوب من المرشحين أو القائم ببطاقة الانتخاب أو بالموافقة أو بعدم الموافقة ببطاقة ابداء الرأى فى الاستفتاء ولا يجوز استعمال القلم الرصاص.
ويعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية ، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة تدل على شخصيته أو تخل بسرية التصويت بأى صورة من الصور.
مادة 49
تصدر اللجنة العليا قرار بالضوابط اللازمة لحضور مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز وبما لا يخل بنظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية.
مادة 50
بعد انتهاء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية وبمعاونة أعضائها بفرز وحصر أعداد الناخبين المقيدين باللجنة أو اللجان التى يتولى رئاستها وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى حالات الانتخاب أو عدد الأصوات الموافقة والرافضة فى الاستفتاء ويحرر محضرا بذلك يثبت فيه كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ثم يعلن عن نتيجة هذا الحصر ويحرر كشفا به يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا على المحضر بما يفيد الاستلام.
فإذا ما أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا فيجب فصل اجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كلا منهما.
ولا يحول عدم حضور وكلاء المترشحين أو مندوبيهم كلهم أو بعضهم دون إتخاذ الاجراءات السابقة.
مادة 51
يجوز فى حالة الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار رئيس اللجنة العامة الى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا
مادة 52
عقب انتهاء أعمال الفرز يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز ومحاضر أعمال اللجنة وبطاقات إبداء الرأى التى إستعملت وتلك التى لم تستعمل وكشوف الناخبين إلى رئيس اللجنة العامة التابعة لها.
مادة 53
للمرشحين ووكلائهم إبداء إعتراضهم أمام اللجنة الالعامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل اللجنة فى تلك الاعتراضات بعد المداولة السرية بقرار يصدر بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا .
مادة54
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب الخاصة باللجان الفرعية التابعة لها ويحرر أمين اللجنة محضر فرز مجمع من نسختين يجمع فيه كشوف الفرز المعدة باللجان الفرعية ويثبت به عدد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة وما تم تقديمه من اعتراضات والقرارات الصادرة بشأنها ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها وذلك فى حضور المترشحين أو وكلائهم وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.
ويعلن رئيس اللجنة العامة أعداد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى حالات الانتخاب أو عدد الأصوات الموافقة أو الرافضة فى الاستفتاء ويحرر كشفا بذلك يوقعه رئيس اللجنة العام ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم بعد التوقيع فى المحضر بما يفيد الاستلام.
ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها للجنة العليا على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.
مادة 55
تتلقى اللجنة العليا محاضر اللجان العامة وتقوم بعد فحصها بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو الاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتسلمها لسائر أوراق اللجان العامة يضاف إليها يومان إذا قدمت تظلمات للجنة العليا .
وتنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج.
مادة 56
يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرار بتنظيم حفظ أوراق الانتخابات والأستفتاء ومحاضرها .
مادة 57
يلغى كل نص يخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة .
مادة58
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر
موضوعات متعلقة..
قاضى يطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.