محافظ قنا يستقبل وفد مطرانية دشنا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك    محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام (تفاصيل)    استعدادات «القليوبية» لاستقبال عيد الأضحى.. فتح 30 مجزرا بالمجان    محافظ القليوبية: مستشفى طوخ يدخل إلى الخدمة قريبا لخدمة 500 ألف مواطن    تداول 31 ألف طن بضائع متنوعة بميناء دمياط    حصيلة ضحايا العدوان على غزة تتجاوز 122 ألفا    بمشاركة منتخب مصر.. الإعلان عن موعد وتفاصيل قرعة كأس أمم أفريقيا 2025    عاجل.. 3 قنوات مجانية مفتوحة تعلن بث مباريات يورو 2024    مراكز شباب كفر الشيخ تستعد لمبادرة «لبسك لغيرك عيد»    محمد عبدالجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف الطريقة    «التضامن»: بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات غدا    «الداخلية»: ضبط 481 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1384 رخصة خلال 24 ساعة    حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمرج    إصابة 4 أشخاص فى معركة بالشوم بسبب خلافات الجيرة بأرض زراعية بالدقهلية    تموين المنيا يضبط 171 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    سفاح التجمع يظهر بملابس بيضاء في المحكمة ويرد على القاضي: «معملتش ومعترفتش»    سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها صورا من حفل عقد قرانها: تزوجت من رجل أحلامي    فيلم السرب يفقد صدارة شباك التذاكر لأول مرة منذ 6 أسابيع    حسام حبيب عن خطيب شيرين الجديد:" بحترمه جداً.. وهعملهم أغنية"    ماذا يحدث يوم عرفة؟.. اغتنم الصيام فيه    خالد عبدالغفار يبحث مع سفير الخرطوم سبل دعم السودان في القطاع الصحي (صور)    فحص 119 مريضا خلال قافلة التضامن الطبية بالغربية    تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بالهرم    واشنطن بوست: ترامب قد ينسحب من اتفاق بايدن الأمنى مع أوكرانيا حال انتخابه    اعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة رقم «G&H» بمدينة العبور الجديدة    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    الدكتور فهيم فتحي عميداً لكلية الآثار بجامعة سوهاج    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة تؤمن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية    الخارجية الإيراني: يجب إيقاف الإبادة الجماعية في غزة دون قيد أو شرط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-6-2024    تحذير لمرضى الكبد من الإفراط في تناول اللحوم.. واستشاري تغذية: تؤدي إلى غيبوبة    الخشت يتلقى تقريرًا عن جهود جامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    طلاب جامعة حلوان يشاركون في حلقة نقاشية بأكاديمية الشرطة    5 أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. إنفوجراف    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    يديعوت أحرونوت: اختراق قاعدة استخباراتية إسرائيلية وسرقة وثائق سرية    اليوم.. موعد عرض فيلم "الصف الأخير" ل شريف محسن على نتفليكس    "عودة الدوري وقمة في السلة".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    وزيرة الهجرة تشيد بتشغيل الطيران ل3 خطوط مباشرة جديدة لدول إفريقية    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    الخارجية الروسية: كل ما يفعله الناتو اليوم هو تحضير لصدام مع روسيا    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    «هيئة القناة» تبحث التعاون مع أستراليا فى «سياحة اليخوت»    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مراجعتها من "تشريع مجلس الدولة"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 08 - 2014

58 مادة تنظم عمل اللجنة العليا والأمانة العامة وضوابط إدراج الأساء في قاعدة بيانات الناخبين
ضوابط الدعاية في الإنتخابات وتنظيم العملية الإنتخابية أو الإستفتاء في بابين منفصلين..
إنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس من إعادة صياغة ومراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لإرسالها إلي مجلس الوزراء لإقرارها.
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للقسم ان اللائحة تضم 5 أبواب رئيسية أولها اللجنة العليا للإنتخابات والذي يضم بعض أحكام هذه اللائحة وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية رئيسا وأعضاء وكذا بعض المصطلحات الخاصة بالعملية الإنتخابية ولجنة الإنتخابات.
والباب الثاني يتناول الأمانة العامة للجنة وتشكيلها وإختصاصاتها وأليات عملها, فيما يتناول الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين وكيفية تنقيتها وحقوق وواجبات الناخب. أما الباب الرابع فيختص بضوابط الدعاية في الإنتخابات أو الإستفتاءات حيث ينظم مسألة دعاية المرشحين خلال العملية الإنتخابية حتي إجرائها وإنتهائها وكذلك الدعاية في إجراء الإستفتاءات من قبل الدولة. ويتناول الباب الخامس الإجراءات والقواعد المنظمة لعمليتي الإنتخابات والإستفتاء تحت عنوان "في تنيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب"..
وتحوي الللائحة 58 مادة موزعة علي أبوابها الخمسة تنظم كل ما يتعلق بمسألة مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات البرلمانية علي نحو يخلو من اللبس والغموض..
وتنشر "الاخبار " أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إرسالها إلي مجلس الوزراء من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات..
مادة (2)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الإجتماع فى يوم الإنعقاد ذاته ويكون إنعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل .
مادة (3)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الإستئناف ، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها . وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا إحتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة..
مادة (6)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاه أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها ، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المختصين . وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طول مدة الندب.
الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين..
مادة (10)
يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشر سنة ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، مع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة(11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة (12)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة
مادة (13)
تحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات النابين محاضر بأعمالها توقع من رئيسها وأعضائها وتعرض على اللجنة العليا للانتخابات لإعتمادها واتخاذ القرار بالتغييرات اللازمة فى قاعدة بيانات الناخبين
. مادة (16)
تقوم اللجنة الدائمة بقيد وتحديث البيانات شهريا بعد موافقة اللجنة العليا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التى يختصون بها.
مادة (17)
لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخابات أو الاستفتاء ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التعديل فى البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة (18)
تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (21)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وينشأ سجل خاص بكل لجنة تقيد به الطلبات وفق تاريخ ورودها ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع ضوابط الدعاية فى الانتخابات أو الاستفتاء.
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الإقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الانشطة التى يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم بإختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا . وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الاعلام.
مادة (25)
الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنية والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة .
مادة (26)
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع. ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه له من أمواله كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العيلا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الاجراءات التى تحددها . ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة (27)
يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للانفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية . كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو إعتبارى أو أيه جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى شخص طبيعى أجنبى.
مادة (29)
لكل مترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا من الامكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين وفقا لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
الباب الخامس في تنظيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب..
مادة (32)
تصدر اللجنة العليا قرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب او الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية وتنشر كذلك صور بالتعليق فى دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك فى الأماكن التى تعينها لجنة الانتخابات فى المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة ، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى فى الشياخات بالمدن وفى الخصص بالقرى ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء او الانتخاب.
مادة (33)
تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء او الانتخاب وتعيين مقارها فى ضوء عدد الناخبين كما تعين مقار اللجان العامة ويراعى فى هذه المقار أن يكون ميسرا الوصول إليها وأن تتوفر بها الوسائل الاساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء وتعد بغد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقا للموطن الانتخاب لكل ناخب ويعرض على اللجنة العليا لإقراره.
مادة (35)
تصدر اللجنة العليا التعليمات والقواعد الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف.
مادة (39)
يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا على ان يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساءا وحتى الخامسة مساء للراحة.
مادة (43)
إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب فى أكثر من يوم يقوم رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت فى اليوم الأول بإتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب على نحو يحول دون وضع شئ فيه
مادة (49)
تصدر اللجنة العليا قرار بالضوابط اللازمة لحضور مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز وبما لا يخل بنظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية.
مادة 51
يجوز فى حالة الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار رئيس اللجنة العامة الى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا..
ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مراجعتها من "تشريع مجلس الدولة"
58 مادة تنظم عمل اللجنة العليا والأمانة العامة وضوابط إدراج الأساء في قاعدة بيانات الناخبين
ضوابط الدعاية في الإنتخابات وتنظيم العملية الإنتخابية أو الإستفتاء في بابين منفصلين..
إنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس من إعادة صياغة ومراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لإرسالها إلي مجلس الوزراء لإقرارها.
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للقسم ان اللائحة تضم 5 أبواب رئيسية أولها اللجنة العليا للإنتخابات والذي يضم بعض أحكام هذه اللائحة وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية رئيسا وأعضاء وكذا بعض المصطلحات الخاصة بالعملية الإنتخابية ولجنة الإنتخابات.
والباب الثاني يتناول الأمانة العامة للجنة وتشكيلها وإختصاصاتها وأليات عملها, فيما يتناول الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين وكيفية تنقيتها وحقوق وواجبات الناخب. أما الباب الرابع فيختص بضوابط الدعاية في الإنتخابات أو الإستفتاءات حيث ينظم مسألة دعاية المرشحين خلال العملية الإنتخابية حتي إجرائها وإنتهائها وكذلك الدعاية في إجراء الإستفتاءات من قبل الدولة. ويتناول الباب الخامس الإجراءات والقواعد المنظمة لعمليتي الإنتخابات والإستفتاء تحت عنوان "في تنيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب"..
وتحوي الللائحة 58 مادة موزعة علي أبوابها الخمسة تنظم كل ما يتعلق بمسألة مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات البرلمانية علي نحو يخلو من اللبس والغموض..
وتنشر "الاخبار " أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إرسالها إلي مجلس الوزراء من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات..
مادة (2)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الإجتماع فى يوم الإنعقاد ذاته ويكون إنعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل .
مادة (3)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الإستئناف ، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها . وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا إحتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة..
مادة (6)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاه أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها ، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المختصين . وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طول مدة الندب.
الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين..
مادة (10)
يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشر سنة ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، مع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة(11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة (12)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة
مادة (13)
تحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات النابين محاضر بأعمالها توقع من رئيسها وأعضائها وتعرض على اللجنة العليا للانتخابات لإعتمادها واتخاذ القرار بالتغييرات اللازمة فى قاعدة بيانات الناخبين
. مادة (16)
تقوم اللجنة الدائمة بقيد وتحديث البيانات شهريا بعد موافقة اللجنة العليا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التى يختصون بها.
مادة (17)
لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخابات أو الاستفتاء ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التعديل فى البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة (18)
تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (21)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وينشأ سجل خاص بكل لجنة تقيد به الطلبات وفق تاريخ ورودها ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع ضوابط الدعاية فى الانتخابات أو الاستفتاء.
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الإقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الانشطة التى يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم بإختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا . وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الاعلام.
مادة (25)
الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنية والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة .
مادة (26)
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع. ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه له من أمواله كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العيلا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الاجراءات التى تحددها . ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة (27)
يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للانفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية . كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو إعتبارى أو أيه جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى شخص طبيعى أجنبى.
مادة (29)
لكل مترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا من الامكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين وفقا لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
الباب الخامس في تنظيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب..
مادة (32)
تصدر اللجنة العليا قرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب او الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية وتنشر كذلك صور بالتعليق فى دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك فى الأماكن التى تعينها لجنة الانتخابات فى المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة ، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى فى الشياخات بالمدن وفى الخصص بالقرى ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء او الانتخاب.
مادة (33)
تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء او الانتخاب وتعيين مقارها فى ضوء عدد الناخبين كما تعين مقار اللجان العامة ويراعى فى هذه المقار أن يكون ميسرا الوصول إليها وأن تتوفر بها الوسائل الاساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء وتعد بغد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقا للموطن الانتخاب لكل ناخب ويعرض على اللجنة العليا لإقراره.
مادة (35)
تصدر اللجنة العليا التعليمات والقواعد الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف.
مادة (39)
يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا على ان يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساءا وحتى الخامسة مساء للراحة.
مادة (43)
إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب فى أكثر من يوم يقوم رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت فى اليوم الأول بإتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب على نحو يحول دون وضع شئ فيه
مادة (49)
تصدر اللجنة العليا قرار بالضوابط اللازمة لحضور مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز وبما لا يخل بنظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية.
مادة 51
يجوز فى حالة الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار رئيس اللجنة العامة الى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.