أبرزها «الشهادة الذهبية».. إنجازات حكومة مدبولي في المنظومة الصحية قبل استقالتها    مثلها الأعلى مجدي يعقوب.. «نورهان» الأولى على الإعدادية ببني سويف: «نفسي أدخل الطب»    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 (آخر تحديث)    محافظ مطروح يتابع خفض منسوب المياه الجوفية بمشروع الإسكان الاجتماعي والشباب بمنطقة حفر الباطن    بقذيفة «مضادة للأفراد».. «القسام» توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح    «أونروا»: «مليون شخص فروا من رفح في ظروف لا يمكن وصفها»    موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر    الرئاسة الأوكرانية: 107 دول ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام المرتقبة بسويسرا    تحرك عاجل من مجلس الزمالك لحل أزمة القيد    نائل نصار أمل الفروسية المصرية في أولمبياد باريس    استعدادًا ل يورو 2024.. ألمانيا ضد أوكرانيا مساء اليوم ..موعد اللقاء وتردد القنوات الناقلة    بالإسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف (النتيجة كاملة)    انطلاق تصوير فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم (صور)    تفاصيل عقد قران جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر..صور    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    محافظ الغربية: نتابع باستمرار ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين    ناجى الشهابي: حكومة مدبولي قادوا البلد في ظروف صعبة بحرفية شديدة وضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم    مجلس النواب يشكر حكومة مدبولي: بذلت جهدًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا    رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: حكومة مصطفى مدبولى عملت فى صمت وحققت الكثير من الإنجازات    ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل    نتنياهو: الحرب فى غزة ستتوقف لإعادة المحتجزين ثم ستتبعها مناقشات أخرى    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    رودري: اعتزال كروس يلهم الجميع    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    منتخب إنجلترا يواجه البوسنة في البروفة الأولى قبل يورو 2024    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل طعن هانى سرور ضد الحكم بحبسه
يطالب بإعلان بطلان الحكم بصفة مستعجلة..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2010

تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب اليوم، السبت، الطعن المقدم من بهاء أبو شقة على حكم حبس هانى سرور، عضو مجلس الشعب 3 سنوات فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
تضمنت المذكرة التى جاءت فى 408 ورقات أن نص الحكم خالف الثابت بالأوراق، وشاهده الشهود، وتضمن خطأ كبيرا فى تطبيق القانون، وقصورا فى التثبيت، ودفع ببطلان الحكم بطلانا يصل إلى حد الانعدام، وتضمنت 36 سببا من أسباب الطعن بالنقض وذكرت العديد من الأخطاء القانونية التى شابت الحكم ومنها الخطأ فى الإسناد والنقل فى أدله الدعوة التى عول الحكم بالإدانة عليها بما يخالف الثابت بالأوراق وهى أخطاء أثرت فى منطقة الحكم وصحة استدلاله النتيجة التى آلت إليها المحكمة، إذ جاء على لسان بعض شهود الإثبات الذين تضمنتهم القائمة أقوال تخالف الثابت بروايتهم أولا بأصل هذه الرواية ومنها أقوال الشاهد رقم 43 محيى الدين عبد الحميد وكذلك الشاهد رقم 36 سونيا عزيز سليمان مدير بنك الدم بمستشفى الخليفة وكذلك الشاهدة فاطمة محمود فؤاد والشاهد عاطف أنطوان عازر وشهادة هشام محمد حسين مدير بنك الدم بمستشفى كفر شكر مؤكدا أن تلك الأخطاء انصبت على أن شهادتهم ورد بها أن هناك عيوبا بقرب تعود إلى عيوب التصنيع وهو ما لا أصل له من واقع رواية الشهود.
كما شاب الحكم قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون إذ إن دفاع هانى سرور عضو مجلس الشعب قد قام ضمن ما قام عليه ووفقا للمذكرة المقدمة للمحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قد اختصمها الرقابة والفحوص والتحاليل للمستحضرات الدوائية كما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد جاء بها فى الفقرة 1/3 أنها تختص بفحص أحراز النيابة من المواد المشار إليها ومنها قرب الدم، وقدم الدفاع حكما للمحكمة الدستورية العليا يفيد بأن الهيئة القومية رقابة عى البحوث الدوائية تختص وحدها دون غيرها عى سبيل الاستثناء، كما أنها من خبرة فى هذا المجال حيث ارتآها المشرع لأنها لا تتأثر بأى جهة أخرى.
وانتهى الدفاع إلى بطلان تقارير اللجان الخمسية وتقرير الطب الشرعى التى استند إليها الحكم بالإدانة، كما قدم الدفاع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 16 مارس 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية والذى نص صراحة على اختصاص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها.
وأوضح الدفاع أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وأنه وفقا للمادة 175 من الدستور بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979، وقرار المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة.
حيث رد الحكم على هذا الدفع الجوهرى ردا مشيرا إلى الخطأ فى تطبيق القانون، إذ رغم صراحة النصوص على أن الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية المختصة هى المختصة وحدها بالخبرة فى مجال قرب الدم فإن الحكم أورد أن المحكمة من سلطاتها أن تختار من تشاء من خبراء وهو رد مشوب فى تصوره وفاسد فى استدلاله بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأورد بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد بمذكرته قصورا آخر فى التسبيب وفسادا آخر فى الاستدلال تمثل فى أنه قام بالدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية وتباعا بطلان اتصال المحكمه بها ، لان المتهم عضو مجلس شعب، حيث وفقا لنص المادة 99 من الدستور فإنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، ولما كان نص المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط طبقا للقانون رفع شكوى أو الحصول على إذن من المجلس، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم شكوى.
كما أكد أنه القانون جاء واضحا بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن المجلس، ولما كانت التحقيقات جرت منذ 8 أكتوبر 2006، وباشرت النيابة إجراءات التحقيق بسماع بعض الشهود واتخاذ قرارات وطلبات تتصل مباشرة بالقضية، محل اتهام الدكتور هانى سرور، وذلك كله بدون أى إذن من مجلس الشعب.
ووصف الطعن أن الحكم جاء باطلا بطلانًا يصل إلى حد الانعدام، لأن المحكمة أودعت حيثيات الحكم بعد الميعاد القانونى فى اليوم الحادى والثلاثين، وأسس الدفاع هذا الدفع إلى أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على أن إيداع الأسباب يكون فى مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، ولما كان الحكم قد صدر فى 19 نوفمبر من العام الماضى، فكان الواجب قانونا ألا تودع الأسباب بعد يوم 18 من ديسمبر من نفس العام، إلا أن المحكمة قد أودعت الحيثيات يوم 19 ديسمبر، فى اليوم الواحد والثلاثين، وذلك وفقا للشهادة الرسمية الصادرة من نيابة جنوب القاهرة والمرفقة بمذكرة أسباب الحكم فإن الحكم يكون باطلا بطلانا يصل إلى حد الانعدام.
إذ إن يوم 18 ديسمبر كان موافقا ليوم جمعة "عطلة رسمية" ومن المستقر طبقا لقضاء محكمة النقض السارى منذ عام 1963 أن ميعاد إيداع الحيثيات للمحكمة لا يمتد لأى سبب، وأكد فى مذكرة طعنه أن الحكم وقع باطلا وأصبح هو والعدم سواء.
وانتهى إلى طلب بطلان الحكم بصفة مستعجلة حيث إن الاستقرار والتنفيذ فى الحكم يترتب عليه أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.
موضوعات متعلقة:
هانى سرور يطعن على الحكم بحبسه 3 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.