أنشطة وفعاليات متنوعة.. معهد إعداد القادة يرسم ملامح جيل واعٍ ومبدع    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    استقرار أسعار الخضراوات وانخفاض سعر البصل بالفيوم    قتلى وجرحى.. كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في جباليا    الأهلي يواجه الترجي بالزي الأسود في نهائي دوري أبطال إفريقيا    ضبط 38 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم بالفيوم    طلعت: إنشاء قوائم بيضاء لشركات التصميم الالكتروني لتسهيل استيراد المكونات    البيئة: بعثة البنك الدولي تواصل مناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية    59 ألف متقدم لمسابقة المعلمين في يومها الثالث    رسائل السيسي للعالم لوقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير    سموتريتش: السيطرة على غزة ستضمن أمن إسرائيل    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    "بعد 4 أشهر من وفاة والدته".. حفيظ دراجي ينعى أحمد نوير مراسل بي إن سبورتس    تجديد تكليف مى فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    الأمن العام: ضبط 13460 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .. سحب 1438 رخصة قيادة في 24 ساعة    «جمارك الطرود البريدية» تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول    خمسة معارض ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها رسميًا.. ماذا قالت؟    عيد ميلاد عادل إمام.. قصة الزعيم الذي تربع على عرش الكوميديا    بشهادة عمه.. طارق الشناوي يدافع عن "وطنية" أم كلثوم    "الإفتاء" توضح كيفية تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة    في يوم الجمعة.. 4 معلومات مهمة عن قراءة سورة الكهف يجب أن تعرفها    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية الجديد (صور)    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي الجديد    كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخًا باليستيًا تجاه البحر الشرقي    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    توريد 192 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    الانتهاء من القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    تأهل هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    هانئ مباشر يكتب: تصنيف الجامعات!    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



18 أغسطس.. نظر دعوى ضد الرئيس لإصدار قرار بتعديل قانون الطفل

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 18 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل.
وأوضح صبرى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 16414 لسنة 2014، بأن الفترة التى تولى فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد سابقا تفشت وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا فى تمويل هذه الجماعة الإرهابية، واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى إن تعديل قانون الطفل فى حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاماً كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
وأشار صبرى فى الدعوى إلى الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببور سعيد حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجنى عليها وإلقاءها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاماً لكل منهما هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهى الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
ويرى مقدم الدعوى، أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عاماً ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية والتسليم لولى الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهنى.
الغريب فى الأمر والمنافى للمنطق بالنسبة للطفل الذى بلغ خمسة عشر عاماً ولم يبلغ ستة عشر عاماً إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمسير للحيرة والدهشة ما نص عليه فى المادة 112 من قانون الطفل السارى حاليا: "ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة عن ستة عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة وأنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن .
كما انتهت المادة فى عجزها بما يخفف تلك العقوبات وهى فى أصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزه وهل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجرائم المفجعة التى ترتكب الآن من قتل عمد وهتك عرض أو الشروع فيه أو التحرش أو الاغتصاب وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام فهل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهم من الأحداث وهى عقوبة لا تجدى زجرا أو ردعا ولم تشف غليل أهل المجنى عليه".
وأوضح أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلاً حيث أهدر مبدأ العقوبة فى التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللا عقوبة مما يشكل خطراً على السلام الاجتماعى وتضييعا لحقوق المجنى عليهم وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدى إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطاً للتكليف، وأمام ذلك لا يسع الطالب إلا التقدم بهذا الطعن لإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بخفض سن الطفل إلى 12 عاماً بدلاً من 18 عاماً للقضاء على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.